النهار
السبت 7 فبراير 2026 12:40 صـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جزء أصيل من الأجواء الرمضانية.. تحرك برلماني حول تنظيم استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال رمضان مصر تسترد قطعة أثرية هامة من عصر الملك تحتمس الثالث في تعاون دولي مع هولندا ”تيك توك” تجدد التزامها في فعالية ”لايف فيست” هذا العام بتطوير مهارات صنّاع المحتوى وتعزيز التفاعل الهادف ضوابط وشروط الحصول على شقق بديلة من الإسكان مؤلفة مسلسل ”لعبة وقلبت بجد” لـ”النهار”: ”روبلوكس” عرضت أطفالنا للابتزاز في ظل غياب الرقابة الأبوية القس أندريه زكي: مشاركة إخوتنا المسلمين في احتفالاتنا رسالة محبة وتضامن مجاهد نصار: المنتدى المصري–التركي يعزز فرص الاستثمار ويدفع التعاون في قطاع النقل البحري مجلس إدارة غرفة الإسكندرية يشارك في ورشة عمل “دعم المصدرين وتيسير الإجراءات الجمركية” منع وإزالة 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف في حملة مكبرة بمدينة سنورس بالفيوم «القاهرة التكنولوجية» تبحث مع «بينتشو الصينية» التعاون في مجال الأطراف الصناعية والاعتماد من منظمة ISPO بخطة شاملة...جامعة العاصمة تعلن جاهزيتها للفصل الدراسي الثاني 2026 «المعلمين» تنفي شائعات رحلات الأقصر وأسوان وتتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الأكاذيب

أهم الأخبار

نقيب المحامين يعلن فتح باب قبول أوراق خريجى التعليم المفتوح ثانوية عامة

أعلن رجائى عطية نقيب المحامين، عن فتح باب قبول أوراق خريجى التعليم المفتوح الحاصلين على الثانوية العامة قبل إجازة الحقوق.

وجاء نص القرار:

"يعلن نقيب المحامين عن فتح باب قبول أوراق خريجى التعليم المفتوح الحاصلين على الثانوية العامة قبل إجازة الحقوق.

تقدم الطلبات مشفوعة بالمستندات وبما عساه يكون من أحكام إلى المكتب الفنى لنقيب المحامين".

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قد أصدر من قبل 3 قرارات متعلقة بقيد المحامين الذين استوفوا المدة المشار إليها بالمادة (٢٤) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية، مشترطا لذلك تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها، وإمهال عام للمستفيدين بالقرار لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة (31) من قانون المحاماة، على أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.

وأضاف رجائى عطية أن القرار يطبق على الحالات التى ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه، كما أن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020.

و جاء نص القرار الأول الصادر بتاريخ 6 إبريل 2020: " بعد الاطلاع على قانون المحاماة والمادة (24) ونظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، والظروف التى مرت بها نقابة المحامين، قررنا يتم قيد جميع المحامين الذين استوفوا المدد المشار إليها بالمادة (24) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية" .

و نص القرار الثانى الصادر بتاريخ 7 إبريل 2020 :" بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا الصادر بأمس فى شأن تطبيق أحكام المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 / 2019 باستمرار قيد جميع المحامين الذين أمضوا فترة التمرين بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية، مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد والظروف التى مرت بها نقابة المحامين وبعد الاطلاع على المادة رقم 31 من القانون وما تستوجبه للقيد أمام المحاكم الابتدائية قررنا يشترط للاستفادة بقرارنا الصادر بأمس، تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.ويمهل المحامين المستفيدين بالقرار، لمدة عام لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة / 31 من قانون المحاماة، وعلى أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط" .

ونص القرار الثالث الصادر بتاريخ 8 إبريل 2020 :" إلحاقا لقرارنا الصادر بتاريخ 6/4/2020 بخصوص تطبيق المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، استمرار القيد بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية لمن أتم مدة التمرين المنصوص عليها بالمادة المذكورة، يراعى أن مدة تنفيذ هذا القرار مقصورة على الحالات التى ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه وأن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020