النهار
الخميس 26 فبراير 2026 02:33 مـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة القاهرة تنظم مدرسة شتوية في الآثار لطلاب جامعة شنغهاي جياو تونج الصينية وتعزز شراكاتها الأكاديمية الدولية الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد حرص الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان السفير قائد مصطفى يبحث مع مندوب المغرب بالجامعة العربية تطورات الأوضاع الراهنة وجهود دعم القضية الفلسطينية منتخب مصر يفتتح مشواره في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم بمواجهة مالي اليوم.. منتخب مصر يبدأ مشواره في النافذة الثانية من تصفيات مونديال السلة وزير التعليم العالي ينعي الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية الأسبق ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق عُمان تقود مسار التهدئة.. جولة جديدة من المحادثات النووية في جنيف فصل الكهرباء عن عدة قرى بمحافظة كفرالشيخ لساعات محددة وكيل ”زراعة البحيرة”: إدارات التعاون والجمعيات تلعب دوراً حيويا في دعم المزارعين

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".