النهار
الأحد 17 مايو 2026 09:29 مـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الطابعة ثغرة أمنية مهملة تهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي غرب المنصورة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يؤكد أهمية ربط الدراسة الهندسية بسوق العمل والتوسع في الاختبارات الدولية لتعزيز الكفاءات القيادية ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع..رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد إطلاق فعاليات البرنامج الموحد لتأهيل القيادات الأكاديمية الجامعية وكيل إسكان النواب: مشروع الدلتا الجديدة نموذج متطور في إدارة الموارد المائية مديرية الطب البطري بكفر الشيخ تواجه ظاهرة الكلاب الحرة بخطة متكاملة وشلاتر إيواء آمنة ”فين المهندس اللي قالي مفيش حاجة؟”.. محافظ قنا يعنف مهندس المرسى السياحي بـ نجع حمادي: الشروخ دي سوء تنفيذ رئيس برنامج SEEDS PRIMA Egypt Summit.. 5 مليارات يورو لدعم التحول الأخضر فى مصر حملات مكبرة بالقليوبية تنهى حلم الأبراج المخالفة.. والمحافظ: لا عودة للتعديات من جديد ترامب يلوّح بالخيار العسكري ضد إيران: الوقت ينفد والعاصفة تقترب وزير الدولة للإعلام : مصر حريصة على تعزيز الإعلام الخاص للقيام بـدوره في قضايا الوطـن والمجتمـع سقطوا بعد تداول الفيديو.. ضبط عاطلين حاولا سرقة وحدة تكييف مسجد بالقناطر الخيرية

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".