النهار
الثلاثاء 15 يوليو 2025 12:54 صـ 18 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل الصحة بكفر الشيخ يعقد اجتماعاً وتوجيهات مباشرة استعدادًا لتدشين مبادرة ”100 يوم صحة” غدًا دون إصابات أو خسائر بشرية.. السيطرة علي حريق مخلفات ببنها ”عطية” يناقش الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/2026.. ويؤكد إقامة العديد من المشروعات بالقليوبية نائب محافظ سوهاج يُقدم واجب العزاء في والدة الصحفي ممدوح القعيد بمسقط رأسه بجرجا محافظ القليوبية يشدد على تكثيف جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضى الزراعية محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لضمان استمرارية الخدمات أثناء أعمال صيانة الكهرباء ”التاريخ العلمي المصري الحديث” ندوة على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب عاجل.. حركة محليات محدودة بمحافظة المنوفية محمد شريف: الأهلي “جنة كرة القدم”.. والعودة كانت بلا تردد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد النشاط الصيفي بمعهد العارف بسوهاج تلبية لطلاب مالي... مستشارة شيخ الأزهر تعلن إنشاء مدرسة جديدة بأكاديمية مواهب لتعليم المهن والحرف اليدوية 58 ألف شهيد في غزة... ومفاوضات الهدنة عالقة

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".