النهار
الإثنين 24 أغسطس 2026 07:29 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
HDP وCRC Dorra توقعان عقد تنفيذ «Club Hills» بـ4 مليارات جنيه الخارجية الروسية تحدد دولة تتحمل المسؤولية الأكبر عن الأزمة الدينية في أوكرانيا شعلة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات تصل محطتها الثالثة بجامعة القاهرة لماذا زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فرنسا؟ بمشاركة «ويجز وليجي سي».. احتفالية فنية كبرى بمقر الأهلي بالمنصورة الجديدة بمناسبة ‏إغلاق المرحلة الأولى للعضوية علاء عبد النبي: التحول للدعم النقدي يتطلب ربط قيمته بالتضخم وحوارًا مجتمعيًا هاني حنا يبحث مع رئيس البرلمان العربي آليات تعزيز التعاون البرلماني بعد غياب 16 شهرًا.. محمد عبد المنعم يعود للمشاركة مع نيس ويبدأ رحلة استعادة مستواه غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.. قانون التمويل الاستهلاكي يضع ضوابط صارمة للتسويق عادل اللمعي: تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية خطوة استراتيجية لجذب الاستثمارات سقطا بسبب فيديو تعاطي المخدرات.. ضبط عاطلين بـ«البودر» في شبرا الخيمة شوقي غريب يجتمع مع وائل رياض لمناقشة خطة إعداد منتخب الشباب لتصفيات أمم إفريقيا

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".