النهار
الأحد 28 يونيو 2026 05:50 مـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ وتشغيل العديد من المكونات الرئيسية بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة عاااااجل.. محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة هشام نصر: التنازل عن البلاغات ضد جماهير الزمالك لتعزيز الاستقرار رغم رحيل جوارديولا .. مانشيستر سيتي يتمسك بالملك عمر مرموش التشكيل الجديد لمجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية 2026 بعد مرافعات الدفاع.. تأجيل محاكمة المتهمات في قضية الطفلة تيا لجلسة 19 يوليو القادم عبد الواحد السيد مديرًا للكرة بنادي مسار استعدادًا للموسم الجديد محمد عبدالجليل: زيزو لاعب مميز لكنه ليس ضمن الاستثنائيين في الكرة المصرية وزير الدفاع: حريصون على دعم الشعب والجيش الليبي وزير الاستثمار: الدولة تمضي في بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية لتمكين الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات فرحة بين طلاب الثانوية بالقليوبية بعد امتحان العربي.. ”سهل وفي مستوي الجميع” أحمد شوبير يكشف موقف مصابين منتخب مصر من المشاركة أمام استراليا بالمونديال

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".