النهار
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 04:54 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد كامل خبير الشئون الإسرائيلية والعبرية لـ«النهار»: إسرائيل استغلت زلزال فنزويلا لفتح باب التقارب مع كاراكاس «المآذن العالية».. خطة العبور تحت مظلة الصواريخ الداخلية تفرج عن 1906 نزلاء بمناسبة انتصارات أكتوبر تنفيذًا لقرار العفو الرئاسي «كوميكس بارليف» وصور العبور.. هكذا احتفل المصريون بذكرى نصر أكتوبر على السوشيال ميديا ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم بحوزتها 1.5 مليون قطعة قبل ترويجها «رفض الإخلاء وعاد للقتال».. حكاية إسماعيل بيومي من فتح «بارليف» إلى فقد ذراعه في أكتوبر الداخلية تحسم الجدل حول مخالفات رادار أحد محاور القاهرة: السرعة المقررة 60 كم.. والجهاز سليم والمخالفات صحيحة وفاة ربة منزل وإصابة نجليها.. ضبط قائد سيارة صدم 3 أشخاص بكفر الشيخ أرقام ”الملك” لا تغيب.. محمد صلاح يفرض اسمه في قائمة تاريخية بـ”البريميرليج” بعد رحيله «السماء تتغير في أكتوبر».. 5 ظواهر فلكية لافتة تظهر خلال الشهر بطل الضفادع البشرية يستعيد «فسحة السبت» ولسان التمساح.. وكيف كانت المعلومة التي يعود بها رجال الاستطلاع تمهد للعملية التالية من ورشة الأحذية إلى ميادين القتال.. “عرابي مكسب” يحكي بطولات أكتوبر: “كنت بطلب الشهادة في كل لحظة”

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".