النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 03:10 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استدعاء الممثل القانوني لقناة ”الشمس” للتحقيق بشأن تكرار عدد من المخالفات المهنية والإعلامية بعد اتفاق الـ4 ملايين دولار.. موعد انضمام منصف بقرار إلى الأهلي رسميًا «كاونسل ماسترز» ترعى سباق «Race the Coast 10K» بالعلمين الجديدة وزيرة الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان رافع مياه الشرب “ابني بيتك” بالمحافظة رئيس مجلس النواب يؤكد عمق العلاقات مع رئيس جمهورية الجبل الأسود ويشيد بدعمها لفلسطين.. توافق على تعزيز التعاون الاقتصادي والبرلماني وتكثيف التنسيق... راتب يقترب من مليون دولار.. تفاصيل عقد رازوفيتش مع الزمالك غلق كلي بمحور التسعين الشمالي 10 أيام بسبب إصلاح هبوط أرضي وتحويلات مرورية بطريق السويس أكاديمية الشرطة تشدد شروط القبول: حظر أقارب قوائم الإرهاب حتى الدرجة الرابعة والتقديم إلكترونيًا بالكامل الجيش اللبناني يعلن بدء الانتشار في بـ”المناطق التجريبية” جنوب البلاد أول مطالب عموتة من إدارة الأهلي في الصيف وزيرة الإسكان ومحافظ مطروح يبدءان جولة تفقدية بعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنك نكست و«إي إف جي هيرميس» يطلقان بطاقة فيزا ائتمانية مشتركة لعملاء ONE

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".