النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 01:06 صـ 27 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جاري التحقيق.. مقتل خمسيني بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قنا مرور وكيل صحة بالبحر الأحمر على مستشفى الغردقة العام ”مدحت صالح” يُشعل أجواء احتفالية كبرى بقليوب وسط حضور قيادات وبرلمانيين رئيس اتحاد الإعلاميين الأفريقي الأسيوي يلتقي المندوب الدائم للسعودية بالجامعة العربية لمناقشة دعم الإعلام والمرأة الفلسطينية السيسي يحذر: محتوى فني غير واقعي يزيد الضغوط على الأسر المصرية معرض سيتي سكيب العالمي يواصل في يومه الثاني إطلاقات عقارية جديدة واستعراض ملامح مستقبل الحياة الحضرية تيك توك تطلق النسخة الثانية من ”أكاديمية العائلة” لتعزيز السلامة الرقمية خلال مشاركته في قافلة طبية.. أول قرار من جهات التحقيق ضد 4 متهمين بإصابة طبيب بطلق ناري بقنا شنق نفسه في البلكونة.. مصرع شاب أنهى حياته بعد وفاة والدته ب3 شهور في قنا زوجة وعشيقها قتلا الزوج وصعقاه بالكهرباء لإخفاء الحقيق البصريات بغرفة الإسكندرية تناقش السوشيال ميديا كوسيلة بيع للنظارات والعدسات وتأثيرها السلبي علي المواطن والتجار انقذوا حديقة انطونيادس من الكلاب الضالة

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".