النهار
الأحد 19 يوليو 2026 12:14 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف خلال زيارته لتفقد التصفيات الأولية لمسابقة ”دولة التلاوة ” بمسجد النصر بالمنصورة تموين بورسعيد يداهم محلًا تجاريًا ويضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة قبل بيعها للمواطنين برعاية محافظ قنا.. ”وطن أخضر لمستقبل أفضل” ندوة توعوية بنجع حمادي برئاسة إيهاب واصف.. شعبة المعادن تناقش تفعيل الفاتورة والإيصال الإلكتروني بسوق الذهب بيان عاجل من الصحة بشأن غلق مستشفى أم المصريين قطاع المعاهد الأزهرية يبحث استعدادات إطلاق معهد الأزهر للخط العربي والزخرفة وزيرة الإسكان تكلف محمد خيري ومصطفى سليمة بمهام جديدة بالهيئة سلامة الغذاء: فحص 4900 رسالة غذائية مصدرة بإجمالي 185 ألف طن في أسبوع واحد فضل ”لا حول ولا قوة إلا بالله”.. دار الإفتاء توضح مكانة الذكر وأثره في حياة المسلم ردًا على شكوى الأهالي.. محلية دشنا تكشف موعد بدء رصف طريق العزب المصري زراعة قنا تطمئن المزارعين: لا صحة لادعاءات زيادة وزن الموز بعد الحصاد بنسبة 80% التضامن تطلق الموقع الإلكتروني للوزارة بعد تطويره مزودًا بخدمات الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".