النهار
الجمعة 16 يناير 2026 12:32 صـ 26 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عودة المنح بعد خمس سنوات.. وزير الثقافة يفتح أبواب الأكاديمية المصرية بروما أمام الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني محمد مصيلحي ..التعاون بين قارتي أفريقيا وآسيا هو المحرك القادم للتجارة العالمية موسم الأهلي تحت الاختبار.. خروج جديد يزيد الضغوط قبل معركة الدوري وأفريقيا أوقاف جنوب سيناء تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بالإدارات الفرعية رئيس جهاز العلمين الجديدة يشهد إفتتاح فرع بنك مصر العلمين بالمدينة التراثية موعد لقاء بيراميدز ونهضة بركان بدوري الأبطال وطاقم التحكيم هيثم حسن يوضح موقفه من الفراعنة ويكشف كواليس اعتذاره عن أمم أفريقيا موقف صلاح من لقاء نيجيريا في معركة برونزية أمم أفريقيا «تغريبة الدودوك».. حين تتحول الذاكرة الأرمنية إلى ملحمة إنسانية عابرة للأجيال وفد من نقابة الصحفيين يزور الأزهر الشريف لتقديم التهنئة بمناسبة ثمانينية الإمام الأكبر ومناقشة سبل التعاون المشترك «المياه وقصص النيل».. برنامج تدريبي لنقابة الصحفيين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وزير الثقافة من قلب المعرض.. غرفة عمليات على مدار الساعة واستعدادات مكثفة لانطلاق الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".