النهار
الإثنين 27 يوليو 2026 08:33 مـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل | وزارة الداخلية تعتمد حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة 2026 رسميًا بالأسماء حركة قيادات ضباط الشرطة 2026.. ثورة تجديد شاملة تعيد تشكيل القيادات وتصعّد الكفاءات الشابة لمواجهة تحديات الأمن وتعظيم كفاءة الأداء النقل الدولي: تأهيل الكوادر الرقمية مفتاح تطوير قطاع النقل واللوجستيات إطلاق نار على القنصلية الأمريكية وسط تورونتو والشرطة الكندية تطوّق المكان أحتفالا ب 70 عاما علاقات دبلوماسية بين البلدين :الأوبرا تستضيف معرض ”حرف واحد يجعلك تقع فى حب الصين” الخميس السفيرة نبيلة مكرم من كلية الدفاع الوطني: قوة الدولة تبدأ من تماسكها المجتمعي انطلاق انتخابات رابطة الأندية.. غياب الأهلي والزمالك عن اجتماع الجمعية العمومية أفشة يطلب جلسة مع عموتة لحسم مستقبله مع الأهلي زاخاروفا: بريطانيا متورطة بشكل مباشر في هجمات نظام كييف الإرهابية على روسيا أيمن محسب: إعادة هيكلة الشركات الحكومية تدعم كفاءة الاقتصاد وتعزز جذب الاستثمارات لماذا شن نيفتالي بينيت مرشح الحكومة الاسرائيلية هجوم غير مسبوق على قطر؟ الحبس والغرامة عقوبة الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.. تعرف على التفاصيل

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".