النهار
الجمعة 13 مارس 2026 07:46 مـ 24 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الأزهر» يدين جريمة الكيان المحتل بإغلاق أبواب «المسجد الأقصى» المبارك أمام المصلين خلال شهر رمضان رئيس كوبا محادثاتنا مع الأمريكان تهدف لإيجاد حلول من خلال الحوار الدكتورة ليلى موسى ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة: المرأة صاحبة الدور الهام والأساسي في صنع السلام محمد فضل شاكر يتعرض لوعكة صحية مجددًا بعد مغادرته للمستشفى .. تفاصيل التضامن الاجتماعي: تسجيل 50 مليون وجبة إفطار وسحور على منصة الإطعام منذ أول شهر رمضان المبارك قبل الإفطاربدقائق.. مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي في قنا «إشراقة أمل» تروي قصة علاج مُسِن أجرى جراحة دقيقة لمراجعة المفصل الصناعي فيكسد سوليوشنز ... الذكاء الاصطناعي يقود تحولات جذرية في مشهد الأمن السيبراني في 2026 المستشارة أمل عمار تبحث سبل التعاون في قضايا المساواة بين الجنسين مع مفوضة قبرص نائب برلماني: القاهرة تسعى لحماية الأمن الإقليمي ومنع اتساع النزاعات ولاء الصبان: مصر لن تقبل المساس بأمن واستقرار الدول العربية ”احداث الحلقة 10 من بابا وماما جيران تحقق صدى جماهيرى واسع”

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".