النهار
الإثنين 26 يناير 2026 12:46 مـ 7 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الشباب والرياضة يكلف إدارة المنشأت بسرعه إنتهاء وافتتاح مركز شباب الشرابية الإسكان: إعلان أولوية حاجزي «سكن لكل المصريين 7» الطرح الثاني سفير روسيا ووزير داخلية فنزويلا يكشفان تفاصيل جديدة عن خيانة مادورو قبل اختطافه فضيحة حساب وهمي باسم شيخة.. جنايات أسيوط تسجن مبتز الضحايا 15 عامًا نائباً عن محافظ الفيوم.. سكرتير عام المحافظة يشهد احتفالية مديرية الثقافة بعيد الشرطة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بقرية سنهور البحرية بالفيوم طلاب جامعة العاصمة يشاركون في الملتقى الثاني لمتطوعي وحدات التضامن الاجتماعي ”جاي للعمرة”.. حملة جديدة لتعزيز وعي ضيوف الرحمن بالخدمات والإرشادات خلال ذروة الموسم في شهر رمضان المبارك مدينة مصر تعتزم التشغيل الفعلي لعدد من الشركات خلال 2026 مدينة مصر تدعم التوسع الرأسي بإطلاق شركات تابعة لتعزيز منظومة التطوير العقاري المتكاملة انتهاء الحق في كوبون «مصر للزيوت والصابون» بقيمة 50 قرشًا للسهم.. اليوم السفير دياب اللوح يشارك في ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب حول الرؤية المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة ما بعد الحرب

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".