النهار
الأحد 18 يناير 2026 02:44 مـ 29 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«عرائس الجنة».. إمام جنازة أشقاء بنها الخمسة: ما حدث قضاء الله وقدره ولا ذنب لذويهم دون إصابات.. السيطرة على حريق التهم سيارة ملاكي على طريق الأربعين في قنا «زفّوهم للجنة».. أهالي ميت عاصم يشيّعون جثامين أشقاء بنها الخمسة في جنازة مهيبة «هزف 4 عرايس وعريس للجنة».. كلمات أب مفجوع تودّع أشقاء بنها الخمسة داخل المشرحة ”تنظيم الاتصالات ” إقامة أول مزاد على منصة أوكشنز المخصصة لإجراء مزادات على الأرقام المختصرة المميزة ”باور وادي” المصرية تقود تحولًا عالميًا في حماية الأصول الطبية عبر ”منظومة مناعة رقمية” الصحة: وفد من قيادات الوزارة يزور عددًا من المنشآت الطبية في تركيا لتبادل الخبرات «الصحة» تعلن موعد إطلاق المنصة التعليمية الإلكترونية للتدريب على منع ومكافحة العدوى لقاء حاسم بين «قسد» والرئاسة السورية بوساطة أميركية إعلان بيع سيارة الشيخ الشعراوي يُشعل السوشيال ميديا علي عوف: فوضى بيع الأدوية أونلاين تهدد صحة المصريين بلا رقابة ترامب يستدعي الملك عبد الله إلى «مجلس سلام غزة»… الأردن يدرس الدعوة وسط تحركات دولية

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".