النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 11:53 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يقرر تجميد المستحقات المالية لفريق كرة القدم لحين تحسن النتائج لأول مرة.. بطولة الشركات تطلق منافسات السيدات الوزراءوالسلة الشاطئية والبادل بمشاركة 5000 لاعب برعاية رئيس الوزراء رئيس رابطة الدوري الإسباني: ريال مدريد يحاول تدمير المنافسة سلطنة عُمان تدعو لتحرك جاد وموحد ومواقف واضحة وضغط فعلي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية رئيس البرلمان العربي يرحب بمخرجات القمة العربية الإسلامية في قطر ..ويؤكد: عكست وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة غطرسة كيان الاحتلال وزير العدل والنائب العام يشهدان أداء أعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ اليمين القانونية امام قمة الدوحة : العليمي يدعو لتبني مقاربة عربية واسلامية شاملة للعمل المشترك وتدابير جماعية لكبح سياسات التوسع الإسرائيلية السفير حسام زكي : قمة الدوحة عكست رسالة تضامن مع قطر واكدت ان الموقف العربي الإسلامي متماسك في وجه العدوان الاسرائيلي مفتي الجمهورية يؤكد: ما يحدث في قطاع غزة يمثل جرحًا مفتوحًا في قلب العدالة الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وفد إماراتي رفيع المستوى يستقبل سفينة مساعدات من أبو ظبي في ميناء العريش الأمير تميم بن حمد امام القمة العربية الإسلامية : الدوحة تعرضت لاعتداء اسرائيلي غادر فتح باب التسجيل لأداء اختبار القدرات لطلاب القراءات بجامعة الأزهر...تفاصيل

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".