النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 12:51 صـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد التسهيلات الجديدة.. استئناف العودة الطوعية وتفويج 1200 سوداني إلى الوطن عبر 24 حافلة من وسط القاهرة الطريقة الجازولية تعلن دعمها للقيادة السياسية وتدين أي محاولات تستهدف الأمن القومى لمصر القادرية البودشيشية تهنئ العاهل المغربي بذكرى عيد العرش الـ27 وتدعو بدوام الأمن والإستقرار للمملكة نبيل فهمي يستنكر استهداف سفينتين بدمياط ويحذر من محاولات جبانة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة أحمد جلال.. ابن شبرا الذي أصبح الرقم الصعب في إدارة نجوم الغناء الشعبي الطائفة الإنجيلية: أمن مصر وسيادتها خط أحمر.. وثقة كاملة في القيادة السياسية لحماية الوطن رئيس جمهورية مدغشقر يزور المتحف المصري الكبير محاسب يحرر محضرًا ضد المنتج مجدي الهواري بقسم شرطة الدقي لامتناعه عن صرف راتبه حجز محاكمة المتهم بقتل البلوجر أمير إسماعيل لجلسة 31 أغسطس للنطق بالحكم تأجيل محاكمة المتهمين بدهس هدير بائعة الشاي إلى 3 سبتمبر لإنهاء إجراءات التصالح الأهلي يحدد موعد السفر إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد الخارجي رئيس جامعة بنها يشهد ختام ماراثون مشروعات التخرج.. 541 طالباً يقدمون حلول المستقبل

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".