النهار
الجمعة 6 مارس 2026 07:23 مـ 17 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
داليا الحزاوي تشيد بـ «كان يا ما كان» وتؤكد: برنامج «مودة» صمام أمان للأسرة المصرية هند رشاد: ربط التخصصات الجامعية بسوق العمل يعزز التنمية ويطور الكوادر المصرية محافظ البحر الأحمر يدلي بصوته في الانتخابات المكملة للمهندسين بلجنته بالإسكندرية إثارة وندبّة كروية: دورة أبوصوير الرمضانية تدخل ”مرحلة الحسم” بوصول الثمانية الكبار برلماني: كلمة الرئيس في الأكاديمية العسكرية رسالة واضحة لتعزيز بناء الإنسان المصري وحماية مقدرات الوطن برلمانية: توجيهات السيسي لضبط الأسواق تعزز استقرار الأسعار ”أول حلقتين من «نون النسوة» يتصدران الترند… إشادات واسعة بأداء مي كساب” خبير لوائح يكشف كواليس عقوبة الكاف للأهلي ويحذر الزمالك من أزمة الرخصة الإفريقية رسميًا...جامعة عين شمس الأهلية تعلن إعادة فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعي 2026/2027 خطباء الجوامع في المملكة يخصّصون خطبة الجمعة للحديث عن نعمة الأمن والتحذير من الشائعات والخوض في الأحداث تموين الإسكندرية تصادر 840 كيلو أحشاء مشكوك في مصدرها داخل ثلاجة أغذية وليد عبدالوهاب: استاد القاهرة يستضيف مباريات 3 أندية فقط في الموسم المقبل

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".