النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 12:29 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب لاب توب.. بدء محاكمة الفنانة وفاء مكي لاتهامها بالسب والقذف الأعلى عبر التاريخ.. تعرف على حصيلة أهداف كأس العالم 2026 إسبانيا أول منتخب يحقق كأس العالم مرتين في القرن الحادي والعشرين وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ محمود علي البنا .. صوت الخشوع وأحد أعلام دولة التلاوة المصرية لامين يامال يرافق بيليه وبيرجومي في قائمة تاريخية بنهائي كأس العالم «الملك لير» و«حالة خطيرة».. موسم صيفي جديد للبيت الفني للمسرح على مسرح بيرم التونسي التضامن تبدأ صرف مستحقات مبادرة «مصر معاكم» لأبناء الضحايا المدنيين والمصابين في العمليات الإرهابية وزير التموين يطمئن على المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية ويتابع تنفيذ مشروع «كاري أون» جهود وطنية متكاملة تعزز منظومة الرقابة على متبقيات المبيدات في الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 38 درجة منتدى CCF 2026 يختتم أعماله بالتأكيد على دور الذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل رقمي مستدام إسبانيا بطلاً لكأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين حامل اللقب

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".