النهار
السبت 20 يونيو 2026 12:34 مـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صافرة مصرية في المونديال.. أمين عمر رابع حكم مصري يظهر مع التانجو في مباراة الأرجنتين والنمسا تطبيقًا للقانون الجديد.. أول لاعب يتعرض للطرد في كأس العالم بسبب تغطية الفم أنشيلوتي: نيمار جاهز للمشاركة أمام اسكتلندا وفاة سيدة وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي بالمنوفية أيمن محسب: اجتماع العلمين يؤكد مكانة مصر كقوة إقليمية مؤثرة القومي للطفولة والأمومة يتدخل لحماية 4 أطفال عُثر عليهم بمفردهم في شوارع حلوان إطلاق نار .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الزيتون تحرك برلماني عاجل بعد رسوب طلاب في مادة التربية الدينية أيمن عباس: «الريادة في الصحة النفسية 2026» منصة لاكتشاف الكفاءات وترسيخ ثقافة التميز داخل المنظومة الصحية اليوم العالمي للاجئين.. «القومي لحقوق الإنسان» يدعو لتقاسم الأعباء وإنهاء أسباب النزوح أيمن عباس: نؤمن بالتكامل مع الجامعات والقطاع الدوائي ونستهدف تطوير التعليم الطبي المستمر ودعم الابتكار أهمها كاميرات المراقبة.. 4 طرق استعانة بها النيابة العامة لكشف حقيقة واقعة فتاة عربية القهوة بحدائق الأهرام

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".