النهار
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 05:55 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز الاستشراف الإفتائي تجربة مصرية متفردة وغير مسبوقة مصانع ومحطات مياه.. تكامل بين الإنتاج الحربي واقتصادية قناة السويس لدعم المشروعات التنموية| تفاصيل توطين التكنولوجيا الحديثة.. ”جمبلاط” يوجه بتطوير خطوط إنتاج الذخائر وتعظيم القدرات التصنيعية| تفاصيل لنقل وتوطين التكنولوجيا.. وزير الإنتاج الحربي يلتقي سفير مصر لدى البوسنة والهرسك «درع البلقان 2026».. الإنتاج الحربي يعرض قدرات مصر من الأسلحة والذخائر إلى الأنظمة المتطورة بحضور رئيس البوسنة «درع البلقان 2026».. الإنتاج الحربي تستعرض قدراتها بأحدث الصناعات الدفاعية المصرية في سراييفو بأسعار تنافسية.. الإنتاج الحربي يدعم الصناعة المحلية بمنتجات مدنية لخدمة الأسرة المصرية رغم تحذير ترامب .. طهران ترد على الضربات الأميركية منتخب الشباب يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا.. وشوقي غريب يجتمع باللاعبين:- من بهتيم إلى القطاوي.. حملة أمنية خاطفة تلاحق الخارجين عن القانون في قلب شبرا الخيمة متحدث المنتخب: لا تغييرات في الجهاز الفني.. ولا أزمات مع سعفان الصغير علي ماهر يحصل على الرخصة التدريبية Pro

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".