النهار
الأحد 16 أغسطس 2026 12:20 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الهند من الاستقلال إلى الريادة.. 80 عامًا من التنوع والصمود والنهوض انطلاق الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة لطلبة فلسطين المتواجدين في مصر للعام الدراسي 2025/2026 أمين عام شعبة المصدرين: الاستثمار في الإنسان والقوة الناعمة مفتاح استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية قناع لإخفاء الوجه وسلاح وذخائر.. تفاصيل جديدة في «مذبحة 15 مايو» النيابة العامة تفحص بلاغ مرفق طبي ضد شخص لاتهامه بانتحال صفة صحفي حملات مرورية مكثفة بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات دفعة جديدة للإستثمار بالقليوبية.. 3 وزراء في افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها محمد صلاح يستعد لأول اختبار أوروبي.. موعد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي مرموش في الواجهة.. مانشستر سيتي يصطدم بأرسنال على لقب الدرع الخيرية موعد اللقاء المقبل لهيثم حسن.. سيلتيك يواجه لاسك لينز في تصفيات دوري الأبطال الأهلي يسيطر على القمة.. منصف بقرار أغلى صفقة في ميركاتو الدوري المصري 72% من الشركات عالميا تعتمد على الذكاء الاصطناعي. كيف تستفيد مصر من الثورة الرقمية؟

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".