النهار
الجمعة 19 يونيو 2026 10:45 صـ 3 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استغاثة فتاة تكشف مأساة زوجية: ضرب مبرح وتعاطي مخدرات ينهي زواجًا بعد 5 أشهر الذكاء الاصطناعي يرفع أسعار الآيفون.. آبل تلوّح بزيادات جديدة بسبب أزمة المكونات الإلكترونية وفد الأمانة العامة للاتحاد العربي لألعاب القوى يقف على جاهزية استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية سلامة الغذاء تكثف الرقابة الليلية على المراكب العائمة والمطاعم السياحية بالزمالك حملة تفتيشية موسعة على الأنشطة المتعلقة بالحياة البرية بالسويس خلف الله يتابع في جولة موسعة رفع كفاءة اعمال النظافة والمسطحات الخضراء بالعلمين الجديدة البيت الروسي بالقاهرة وجمعية الفيلم يحتفيان بالمخرج ”داوود عبد السيد” تتزامناً مع استضافة بلادها كأس العالم.. سفارة المكسيك في مصر ومحافظة القاهرة تقدمان معرض صور عن كرة القدم المكسيكية وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة أداء المستشفيات وخطط التوسع فى الخدمات الطبية طفرة في المعدلات.. قمح سوهاج يلاحق إنتاجية العام الماضي ويستهدف رقماً قياسياً جديداً وزراء الكهرباء والإتصالات والإستثمار يبحثون الإستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات بالطاقة المتجددة ”باور وادي” توسع انتشار أجهزة INSPECTOR إلى 36 سوقًا تصديريًا خلال النصف الأول من 2026

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".