النهار
الخميس 15 يناير 2026 06:22 مـ 26 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البنك الأهلي المصري يمنح تمويل قصير الأجل لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي ”ڤاليو” هيئة الرقابة المالية تكرّم البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) لتصدره تقييم تقارير الإفصاح عن الاستدامة والمناخ كنائس مصر تستعد لأسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين ثلاث مسابقات رسمية.. مهرجان المنصورة لسينما الأطفال يكشف عن قائمة أفلامه تقدم كبير في مشروعات «حياة كريمة».. استعداد لتسليم عدد كبير منها للتشغيل قريبًا| تفاصيل 3 مليارات جنيه تمويلاً قصير الأجل من الأهلي المصري لشركة «ڤاليو» البورصة ترتفع بمنتصف التعاملات والمؤشر الرئيسي يصعد 2.15% «EGX30» يرتفع 0.48% بمستهل آخر جلسات الأسبوع بالبورصة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 79 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تصل مطار العريش الدولي سيناريوهات الأزمة في ليبيا.. هل تشهد استقرارا في 2026؟ أسود الأطلس يصعدون للنهائي بالفوز على نيجيريا..والشعب المغاربي يتطلع لكأس الأمم الافريقية إي آند مصر تحتفل بتخريج أولى دفعات برنامج «Stars» لذوي الاحتياجات الخاصة

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".