النهار
الخميس 16 أكتوبر 2025 08:49 صـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محكمة القاهرة الاقتصادية تحجز الحكم على متهم بسب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي لـ22 أكتوبر فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة اعتصام رمزي للصحفيين المؤقتين بالصحف القومية داخل النقابة والنقيب يتدخل لتعليقه الكل خرج يودعه.. تشييع جثمان اللواء عمر الطاهر خلف الله النائب الأسبق بمسقط رأسه في قنا ولادة مفاجئة داخل الساحة الأحمدية أثناء الاحتفال بمولد السيد البدوي في طنطا شركة Diamond تختتم برنامج التدريب الصيفي في الذكاء الاصطناعي وتحتفي بالمواهب الشابة 6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب تروسيكل بمصرف مائي بأسيوط طلاب جامعة المنصورة في زيارة ميدانية لقاعدة المنصورة الجوية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر وعيد القوات الجوية تقدم 112 مرشحًا..إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بكفر الشيخ لقاء بين رئيسي «النواب» و«القومي لحقوق الإنسان» لبحث التنسيق المشترك وزير الشئون النيابية: التجربة المصرية في حقوق الإنسان تعكس توازنًا بين الحريات والمسئولية المجتمعية حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب.. وهدفنا مواصلة مسيرة الإنجازات

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".