النهار
الأحد 23 نوفمبر 2025 12:40 صـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نميرة نجم في البنك الدولي بواشنطن لبحث تمويل مشروعات الهجرة والتنمية بأفريقيا بهدف ضبط المشهد الإعلامى.. نقابة الإعلاميين توقع بروتوكول تعاون مع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ماضي الخميس يكرّم مدحت العدل ويؤكد: أم كلثوم أيقونة تُعيد وهج مصر الفني وتثبت مكانتها الإبداعية عبر العقود نقيب الموسيقيين يفوض طارق مرتضى متحدثاً إعلامياً نيابة ًعنه في القنوات الفضائية هل تخلت الحكومة عن مستهدف 42% من الطاقة الشمسية بحلول 2030؟ ماس محمد رحيم تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي ترتيبات الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى وخطة ترامب للسلام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة يعلن أسماء المكرَّمين في الدورة الثانية المستشار ماضي الخميس يكرم دكتور مدحت العدل ويؤكد: مسرحية أم كلثوم فن فاخر يظهر مكانة مصر الثقافية والإبداعية عبر الزمن في مقدمتهم بيبو والمجري.. مرجان يحتفل بخطوبة ابنته وسط حضور رفيع المستوى قرعة حج الجمعيات الأهلية 2026.. خطوات ورابط الاستعلام عن النتيجة «مدبولي» يدعو مجموعة العشرين للاضطلاع بدور قيادي في تمويل العمل المناخي

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".