النهار
الأربعاء 22 يوليو 2026 04:14 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الإذاعة من ”البرنامج العبري”: نمتلك خبرات استراتيجية.. وتطوير الأداء الإعلامي أولوية حظر نقل معارك «السوشيال ميديا» على شاشات القطبين.. ولا للانسياق خلف «الترند» متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء جار البحث عن جثمانه.. مصرع طالب غرقًا خلال الاستحمام داخل نهر النيل في قنا محافظ الغربية يتفقد سوق اليوم الواحد بالمحلة الكبرى ويؤكد: استمرار التوسع في الأسواق المخفضة محافظ البحر الأحمر يلتقي مسئولي شركات البترول وطاقة الرياح برأس غارب رئيس مدينة رأس سدر يتفقد محطة تحلية مياه البحر ويؤكد على الالتزام بأعمال الصيانة الوقائية إعلام الغربية يناقش الأمن الدوائي.. ويؤكد: الحق في الدواء ركيزة للأمن القومي طفرة في تطوير طرق كفر الشيخ.. مشروعات رصف وإنترلوك تعزز جودة الحياة بالقرى فرحة الحصاد تملأ حقول كفر الشيخ.. انطلاق موسم جني البطاطا البلدي وسط تفاؤل المزارعين بإنتاج وفير محافظ كفرالشيخ يستقبل رئيسة المجلس القومي للمرأة في مستهل زيارتها للمحافظة محافظ الغربية ومدير عام إعلام وسط الدلتا يستعرضان جهود الهيئة العامة للاستعلامات وخطة العمل المقبلة

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".