النهار
الخميس 14 مايو 2026 09:14 مـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر وزير السياحة والآثار يلتقي بسائحين ألمان وفرنسيين خلال تفقده لمشروع فك وإعادة تركيب الصرح الأول بمعبد الرامسيوم اكتشاف علمي قد يفتح الباب لعلاجات جديدة لأمراض الكبد الدهنية ⁠وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال ترميم الصرح الأول لمعبد الرامسيوم “منشط الطاقة” يتحول إلى خطر صحي.. زيادة مقلقة في بلاغات الكراتوم رفع الباعة الجائلين وتشغيل السلم الكهربائي بالمزلقان.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع ناهيا نهايته كانت مأساوية.. مصرع شخص صعقًا بالكهرباء أثناء سرقة كابل بالعمرانية بعثة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال البارالمبى تتوجة الى الجزائر للمشاركة فى البطولة الافريقية. صاحب شركة سيراميك يقتل زوجته بـ25 طعنة في بدر.. ويعترف: “لسانها طويل وتسببت في ديوني” بنك شهير يتهم عميلًا خليجيًا بتبديد منقولات مرهونة بالعمرانية رئيس الشرقية للدخان يتهم موظفًا بالسب والقذف عبر “فيس بوك” عمرو دياب ورامي عياش وأحمد سعد يشعلون حفل زفاف بنت باسل سماقية وسط الاهرامات

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".