النهار
الخميس 2 يوليو 2026 08:28 مـ 16 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
9 مليار دولار مستهدفة في التبادل التجاري بين مصر وتركيا.. والسفير صالح موطلو شن : نجاح المنتخب المصري ” إنجاز تاريخي... تفويج 20 بصاً من القاهرة ضمن مشروع عودة السودانيين إلى الديار.. وديوان الزكاة يعلن طي ملف العالقين بالباخرة “سيناء” بوصول الأمين العام لديوان الزكاة إلى القاهرة….إطلاق أكبر حملة لإعادة السودانيين من مصر وتدشين 100 باص السبت المقبل انفراج أزمة العالقين السودانيين من مواطني أبيي على متن الباخرة “سينا”.. ولجنة الأمل تكشف تفاصيل احتواء الأزمة اليمن .. وزير الدفاع يتفقد محور عتق ويشيد بالتكامل بين التشكيلات العسكرية في شبوة اليمن .. النقل والإحصاء يبحثان بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للقطاع لجنة تعليم المصريين الأحرار :تطوير المنظومة التعليمية يتطلب تقييمًا موضوعيًا لتحديات العام الماضي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد ننشر مواعيد انقطاع المياه في مراكز ومدن المنوفية خلال شهر يوليو 2026 بسبب غسيل الشبكات منتخب مصر للشباب يكتسح البحرين بـ28 نقطة في البطولة العربية لكرة السلة بتونس مصدر بالجيزة يكشف حقيقة ظهور تمساح بترعة أبو النمرس.. وتحرك عاجل حال ثبوت الواقعة | خاص وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة دانجوتي النيجيرية فرص الاستثمار في مصر حزب الوعي: بيان 3 يوليو أنقذ الدولة المصرية وأعاد تصحيح المسار

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".