النهار
الأحد 4 أكتوبر 2026 02:39 مـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لوكا مودريتش بعد سباعية إنجلترا: ليلة كارثية وما حدث لا يُغتفر حبس «تيك توكر» لاتهامه بالإساءة لأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. خبير نفسي يحذر من تأثير العنف على الطلاب استقالة رئيس سجون ولاية أمريكية بعد فشل إعدام سجينة.. ما القصة؟ شيخ الأزهر يستقبل رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك الأزهر للفتوى يحذر من تحويل عقد الزواج إلى استعراض لزيادة المشاهدات ضربة جديدة لمخالفات البناء.. محافظ القليوبية يقود إزالة مبنيين مخالفين بشبرا الخيمة وزير البترول الأسبق طارق الملا رئيسًا لـ«طاقة النواب» من جديد قبل التوسعة.. محافظ القليوبية يقود حملة حاسمة لإخلاء شارع 15 مايو من الإشغالات بشبرا بعد توقعات زيادة تصل إلى 15%.. «البترول»: لجنة التسعير لم تنعقد والأسعار دون تغيير محافظ المنوفية يعلن فتح باب التقديم ” لجائزة الدولة للمبدع الصغير ” في دورتها السابعة إيقاف مطعم ومخبزين ببورسعيد بعد رصد مخالفات تهدد سلامة الغذاء

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".