النهار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 01:33 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنفانتينو يمنح أبو ريدة درع كأس العالم ..وتوت عنخ آمون هدية من اتحاد الكرة للفيفا الداخلية تكشف ملابسات تضرر شخص من ذوي الهمم من طليقته بدعوى التنمر والاستيلاء على هاتفه أثناء جلوسه بمقهى الحماية المجتمعية تنظم احتفالية دينية داخل مراكز الإصلاح بمناسبة العام الهجري الجديد طالبين تعويض 100مليون جنيه.. تأجيل دعوى تعويض أسرة حبيبة الشماع ضد أوبر لجلسة 23 يونيو الجامعة العربية تدين إفتتاح سفارة ”ما يسمى إقليم أرض الصومال -صوماليلاند” في القدس المحتلة من البودي إلي الليدي جارد .. أول سيدة تدير شركة أمن في مصر: لا يوجد ترخيص باسم ”بودي جارد وما يحدث في... محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير عدد من المنشآت السياحية والفندقية بمنطقة السيليين رودينا تتصدر الإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية وتحلم بجراحة القلب العربيات بقت خردة.. إصابة سائقين إثر تصادم سيارة نقل ثقيل مع ربع نقل في قنا بعد 40 يومًا من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان غريق الحجيرات من نهر النيل في قنا تأجيل محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان لجلسة 20 سبتمبر الإغاثة المرورية على طريق المصيف.. منظومة متكاملة لتأمين رحلات المواطنين إلى الساحل الشمالي والعلمين

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".