النهار
الخميس 22 أكتوبر 2026 01:05 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“الصحفيين المصريين” تؤكد دعمها للجهود الوطنية لحماية الحقوق السيادية في شرق المتوسط بسبب التعادل مع القناة.. الأهلي يواصل تدريباته بدون راحة استعدادًا لـ كيتارا في الكونفدرالية قطع الكهرباء عن مناطق حيوية في بورسعيد الجمعة لمدة ساعتين.. تعرف على الأماكن الإمارات ترشح رسمياً لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح.. و تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم نيابة عن وزير الاستثمار .. رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية «ABB» بمرور 100 عام على وجودها في مصر بنسبة إنجاز 76%.. محافظ بني سويف يتابع مشروعي كوبري الميمون وقُشيشة للمرافعة.. تأجيل محاكمة محمد طاهر «صاحب بيت فاطم» لاتهامه بهـتك عرض 4 فتيات ”تعليم البحيرة” تعلن آليات مسابقة ”عقول خضراء” لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب ضبط 8064 زجاجة مياه غازية داخل مصنع غير مرخص بالمنطقة الصناعية في بورسعيد وصلت إلى 65% و18%.. صحة بني سويف تتابع معدلات تنفيذ مشروعي مستشفَيَي ناصر العام وسمسطا المركزي استئناف الأعمال.. تبطين 93 مسقى ببني سويف

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".