النهار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 08:56 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدكتورة كالين صالح سفيرة الريادة الانسانية اللبنانية الكندية في تصريحات خاصة : مشاركتي في المؤتمر الدولي للمؤثرين العرب بالقاهرة تجسيدا عمليا... استجابة لمطالب أولياء الأمور.. محافظ قنا يوجه بخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام لـ 235 درجة التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية اليمنية يعزز جاهزية شرطة المنطقة الحرة بعدن لمواجهة التهريب وإحباط المخططات الحوثية الأمين العام للاتحاد العام للفنانين العرب يؤكد مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية بالغردقة «الأكاديمية العربية» تحتفي بتخريج 101 طبيبة وصيدلانية من جامعة «الأحفاد» السودانية بفرع العلمين الجديدة الإعلان عن أعضاء لجنة تحكيم جائزة النشر لعام 2026 قبيل فعالية الأيام الإبداعية الأفريقية وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بجامعة كفر الشيخ الأهلية وزير الداخلية اليمني يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي التعاون في المجال الأمني إرتفاع هجمات برمجيات الفدية على أنظمة التحكم الصناعي خلال الربع الثاني من عام 2026 HUAWEI MatePad 11.5 يحتوي على أدوات متكاملة للدراسة والإنتاجية حازم الجندي: كلمة الرئيس باحتفالية المولد النبوي بها العديد من الرسائل مجدي البري: توجيهات الرئيس السيسي تضع المواطن في صدارة أولويات الدولة

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".