النهار
الجمعة 26 يونيو 2026 04:44 مـ 10 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. مصدر بصحة المنوفية يكشف لـ”النهار” حقيقة سقوط مسن من العناية المركزة بمستشفى منوف العام مياه كفر الشيخ تنتهي من إصلاح خط مياه 10 بوصة أمام حديقة صنعاء وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بـ«أول كتاب من نوعه».. جامعة الأزهر تكرم الدكتور حسام شاكر لتوثيق تاريخ 18 رئيسًا للجامعة على مدار 65 عامًا في عيد ميلادها.. الدكتورة إيمان أنيس أيقونة الفن والعلم والعمل العام تواصل كتابة فصول المجد والإنجاز والتميز رسائل طمأنة للأسواق.. قراءة في آراء مجتمع الأعمال: كيف يعزز تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ثقة المستثمرين؟ قوات الإنقاذ بتحاول تستخرج الجثث.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين أثناء التنقيب عن الآثار بأسيو خطوة جديدة للتيسير علي الطلاب.. جامعة بنها تعلن ظهور النتائج وفتح التظلمات أونلاين ”مستني أخويا يخرج من الحفرة”.. شقيق ضحية التنقيب بحلوان يكشف كواليس المأساة إنقلاب ميكروباص يحصد روحاً ويصيب 12 آخرين بطريق العبور الصحراوي عم مصطفى زيكو: اللاعب تحمّل المسؤولية منذ صغره وسنحتفل بتأهل منتخب مصر إلى الأدوار النهائية مكتشف إبراهيم عادل: موهبته ظهرت منذ الصغر وأول مكافأة في مشواره كانت 100 جنيه والد كريم حافظ: اللاعبون في قمة الجاهزية لمواجهة إيران وحسام حسن يؤدي عمله على أكمل وجه

حوادث

حجز صاحب مخزن بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات ضبط بحوزته 37 طن سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 37 طن سلع غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".