النهار
الأحد 24 أغسطس 2025 11:45 مـ 29 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيناريوهات تفعيل آلية الزناد بإيران في ظل أزمات طاحنة تعاني منها الدولة صحفية أجنبية تفجر مفاجأة بشأن رغبة الجنود الروس في قتل أنفسهم.. ما القصة؟ الزمالك يتوجه بالشكر للرئيس السيسي بعد تصديقه على قانون الرياضة الجديد مصرع شاب تحت عجلات القطار بطنطا أثناء عودته من عمله وكيل ”تعليم الغربية”: البكالوريا المصرية خطوة نحو تعليم عالمي وتخفيف الأعباء عن الطلاب والأسر ضبط 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بدسوق محافظ الدقهلية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان اصطفاف معدات مواجهة الأزمات والكوارث حزمة قرارات استراتيجية في التوظيف والتدريب والامتحانات والأنشطة والتأهيل الرقمي لضمان جودة التعليم وربط الخريجين بسوق العمل انطلاق ندوة “السمات الشخصية القضائية”بمجمع نيابات الإسكندرية مقتل شاب ”أبكم” على يد اخر بأكثر من 20 طعنة في إحدى شوارع كفر الشيخ قرارات عاجلة بعد 7 حالات وفيات وإصابة 28 آخرين في واقعة شاطيء ابوتلات بالإسكندرية ”مياه الغربية” و”الأوقاف” يطلقان مبادرة ”معًا للتنمية” لرفع الوعي المائي والبيئي تحت شعار ”مياهنا أمانة.. تعاوننا يحميها”

حوادث

ضبط صاحب شركة بحوزته 7912 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى الوايلى

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى القبض على صاحب شركة لتجارو المستلزمات الطبية وبحوزته 7912 عبوة وقطعة مستلزمات مجهولة المصدر فى الوايلى، وحرر محضر بالواقعة.

وقاد اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، حملة تموينية، تمكنت من ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة، لقيامه بحجب (7912) عبوة وقطعة مستلزمات طبية متنوعة وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تأتى تلك الحملات، فى إطار مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".