النهار
الأربعاء 21 مايو 2025 12:59 صـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستشفى جديد للطوارئ بمنى.. و٧١ مركزا اسعافيا بمسارات المشاعر .. وتبريد ٨٥ الف متر بمحيط مسجد نمرة رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية القرآن الكريم بطنطا «داود» يؤكد على أهمية الوعي المجتمعي في مواجهة التحديات المعاصرة تكريم الفائزين بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في نسختها الخامسة ”طاجيكستان والأنهار الجليدية ٢٠٢٥ ..نحو مقاربة جديدة” ندوة بمركز الحوار مملكة البحرين تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية بالجهود الذاتية....رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يفتتحان مسجد «رياض الجنة 2» رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يفتتحان ندوة بعنوان «التواصل بين الوالدين من أجل التربية الإيجابية» OPPO تُطلق Find N5 القابل للطي لأول مرة في مصر وتحدد معايير جديدة لمستقبل الهواتف الذكية أورنچ مصر تُحدث نقلة نوعية بإطلاق OPPO Find N5 حصريًا لعملائها محافظ كفرالشيخ وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يستعرضان مشروع التدريب العملي المشترك «صقر 150» لمجابهة الأزمات والكوارث محافظ البحيرة تكرّم مديرى الشئون المالية والتعاقدات لاجتيازهم برنامج تدريبي متخصص

حوادث

ضبط هارب من حبل المشنقة وحكمين مؤبد فى الجيزة

نجحت مديرية أمن الجيزة في ضبط هارب من أحكام بالإعدام والمؤبد بالجيزة فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة العمرانية من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة القسم – سبق إتهامه فى قضيتى "سلاح، سرقة بالإكراه" مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى " 3 أحكام قضائية صادرة ضده"، بينها الحكم بالإعدام فى قضية قتل ، وحكمين بالسجن المؤبد فى قضيتى سرقة بالإكراه ، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".