النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 06:11 مـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الرياضة يهنئ منتخب شباب سلاح السيف بذهبية كأس العالم بداكار وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وزير البترول: الكهرباء مستمرة بلا انقطاع خلال صيف 2026 الأربعاء.. الأعلى للإعلام يناقش استعدادات دراما رمضان برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية رسالة طمأنة للمواطنين رمضان فرصة لراحة القولون.. خبيرة تغذية تقدم نصائحزلتجنب مشاكل الهضم «آي صاغة»: تراجع الذهب محليًا وعالميًا بضغط الدولار وتقلص رهانات خفض الفائدة الأمريكية مفتي الجمهورية ورئيس جامعة سوهاج الأهلية يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون المشترك وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان ”جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية” للفائزين في احتفالية كبرى جامعة القاهرة الأهلية تُدشّن مكتب تعزيز الاستدامة التنموية والبيئية تصاعد الجدل حول ياسمين عبدالعزيز قبل انطلاق موسم رمضان 2026.. ما القصة؟ رئيس البورصة المصرية يستقبل قيادات بورصتي نيجيريا والمكسيك لتعزيز التعاون المشترك بمقرها التاريخي

حوادث

سقوط صاحب ثلاجة بحوزته طن أسماك فاسدة قبل بيعها على المواطنين بالسلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء إشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن العاصمة، فى القبض على صاحب ثلاجة بداخلها طن أسماك فاسدة قبل بيعها على المواطنين فى السلام، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان، لحيازته (1,482 طن "أسماك") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها بالأسواق، مُدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".