النهار
الثلاثاء 17 مارس 2026 04:02 مـ 28 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ختام بطولة سيتي كلوب للكيك بوكسينج بمشاركة 750 لاعباً الحكومة تعزز الثقة مع المستثمرين في مؤتمر ”المشروعات الصغيرة” وحزمة تسهيلات جديدة بعد العيد توزيع أكثر من مليون مصحف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن ساحات صلاة العيد سفارة تركيا بالقاهرة تنظم حفل إفطار بمناسبة ليلة القدر بمشاركة 250 مدعواً مصرياً ترامب يحذر: مستقبل الناتو على المحك إذا لم يدعموا الولايات المتحدة في مضيق هرمز أسواق تحت المجهر.. ضبط طن و200 كجم أسماك فاسدة في شبرا الخيمة قبل العيد «تنظيم لاتصالات » يوضح حقيقة زيادة أسعار الخدمات بنسبة 30% مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الفطر المبارك تهور بلا لوحات.. ضبط قائدي سيارتين نقل عرضا الطريق للخطر بالقليوبية ما هي المهام المحتملة لقوة المارينز الأمريكية ضد إيران؟ خبير عسكري يجيب إسرائيل تعلن مقتل مسؤولين إيرانيين بارزين في غارات جوية

حوادث

الحبس سنة لحارس عقار بتهمة حيازة سلاح نارى بالمقطم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا، بمعاقبة المتهم "وليد .ص "، بالحبس سنة في اتهامه بإحراز سلاح وذخيرة دون ترخيص بالمقطم.

وأسندت النيابة للمتهم "وليد.ص"، حارس عقار، تهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص، كما حاز المتهم ذخائر نارية تستخدم فى السلاح المضبوط.

حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وأكد أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وأوضح أنه فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

وتابع "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".