النهار
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 08:17 صـ 6 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شعبة الحلويات بغرفة الإسكندرية تناقش الرقابة على حركة الأسواق لتحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال وخضوعه لجراحة بسبب خلع في مفصل الركبة الخطيب: زوجتي طالبتني بفترة راحة لظروفي الصحية ومنصور لديه مقومات يكون الرئيس 35 دولة تتنافس على لقب بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف فى مدينتى بالصف الأول الإبتدائي.. مصرع تلميذ صدمتها سيارة ملاكي مسرعة في قنا بترو ايديه وقدموه قربان للجن .. احالة 3 اشخاص للمفتى لقيامهم بإنهاء حياة صغير والتمثيل به ذبحوا طفل وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية ... استئنافية أسيوط تحيل أوراق 3 أشخاص للمفتي محافظ البحر الأحمر يشيد بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خفير يحوّل منزله إلى وكر شيطاني.. والقضاء يردع بالسجن المؤبد في أبو النمرس خدمة أهالينا «في مقدمة أولوياتي».. محافظ كفرالشيخ يناقش عددًا من الشكاوى في لقاء المواطنين محافظ القليوبية يعلن الحرب على الغش.. ضبط 1200 لتر زيت و1.7 طن طحينة داخل مصنع غير مرخص محافظ القليوبية يتابع استعدادات المحافظة للاحتفال بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير

حوادث

4 أبريل الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة المتهمين فى حوادث الطرق

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 أبريل المقبل، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 244 من قانون العقوبات، المتعلقة بالعقوبات القانونية على المتهمين فى الاهمال أو التقصير ومنها حوادث الطرق.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 191 لسنة 31 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 244 من قانون العقوبات والتى تنص على أن "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين."