النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 02:31 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المجتمع يترقب خروج قانون «الأحوال الشخصية الجديد» للنور زلزال إداري في القطاع الصحي.. تطهير المستشفيات من المقصرين بقرارات عاجلة بعد وفاة هزت السوشيال.. الآلاف يشيعون جثمان الدكتور ضياء العوضي لمثواه الأخير سيناء تنهض من جديد.. مليارات الجنيهات لمشروعات التنمية والخدمات في شمال وجنوب سيناء بمناسبة عيد التحرير بعد تغيير سعر الكهرباء.. الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني ترامب يعرب عن تفاؤله بعقد لقاء يضم جوزاف عون ونتنياهو الداخلية تكشف تفاصيل تعدى ميكانيكي على عامل بسلاح أبيض فى بورسعيد إحباط محاولة تهريب 7 طن سولار بقنا اتهامات لجندي أمريكي بتحقيق 400 ألف دولار من رهانات على إزاحة مادورو وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي شركة HMD خطط التوسع في تصنيع وتصدير هواتف« نوكيا» من مصر البنتاجون يناقش معاقبة أعضاء الناتو الرافضين لدعم الحرب الأمريكية مع إيران رسميًا.. تعاون بين الري والنقل لاستثمار أصول الدولة وتحسين الخدمات للمواطنين

حوادث

القبض على عاطل لاتهامه بقتل طفل فى الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم من القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بقتل طفل بعد أن فشل في التعدى عليه. البداية كانت بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بدائرة مركز شرطة أبشواى بمحافظة الفيوم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالفيوم توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، وهو عاطل مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وأقر باستدراجه المجنى عليه إلى مكان العثور وحاول التعدى عليه، إلا أن المجنى عليه قاومه فقام بخنقه فأودى بحياته وفر هاربا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.