النهار
الخميس 16 أكتوبر 2025 09:16 صـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محكمة القاهرة الاقتصادية تحجز الحكم على متهم بسب وقذف الإعلامية بسنت النبراوي لـ22 أكتوبر فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة اعتصام رمزي للصحفيين المؤقتين بالصحف القومية داخل النقابة والنقيب يتدخل لتعليقه ختام ناجح لمهرجان صيد الأسماك الأول.. 138 متسابق و18 فريق في أجواء تنافسية وسياحية مبهرة على شواطئ خليج السويس الإصلاح والنهضة: قمة السيسي والبرهان تعزز مسار التعاون بين مصر والسودان الكل خرج يودعه.. تشييع جثمان اللواء عمر الطاهر خلف الله النائب الأسبق بمسقط رأسه في قنا ولادة مفاجئة داخل الساحة الأحمدية أثناء الاحتفال بمولد السيد البدوي في طنطا السبت 18 أكتوبر ..ختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري طرح التريلر الرسمي لفيلم السادة الأفاضل والعرض ٢٢ أكتوبر مواعيد عرض فيلم ”هابي بيرث داي” في مهرجان الجونة بالتعاون مع وزارة الاتصالات..ايتيدا تتولى تنفيذ مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات» وزيرا الاتصالات والسياحة يشهدان توقيع اتفاقية بين شركة ليجاسى بالمتحف المصرى الكبير وفودافون مصر

حوادث

القبض على عاطل لاتهامه بقتل طفل فى الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم من القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بقتل طفل بعد أن فشل في التعدى عليه. البداية كانت بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بدائرة مركز شرطة أبشواى بمحافظة الفيوم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالفيوم توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، وهو عاطل مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وأقر باستدراجه المجنى عليه إلى مكان العثور وحاول التعدى عليه، إلا أن المجنى عليه قاومه فقام بخنقه فأودى بحياته وفر هاربا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.