الإثنين 20 مايو 2024 08:42 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”غرفة الإسكندرية” تبحث سبل التعاون مع الجانب الأمريكي لزيادة حجم الاستثمارات بمصر مصدر أمني ينفي زعم جماعة الإخوان حدوث سرقات بالمطار الداخلية: استحداث دوران بشارع الماكينة لتيسير حركة المرور في ابو صوير بالإسماعيلية الأهلي يعلن إصابة علي معلول بقطع جزئي في وتر أكيلس.. ويخضع لجراحة طبية غدًا سبوتنيك: التليفزيون الإيراني يقطع البث ويذيع القرآن الكريم حسام وإبراهيم حسن يقدمان التهنئة لنادي الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي في مباراة نهضة بركان الأهلي يهنئ الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه ممدوح عباس: زيزو مُستمر مع الزمالك.. والجمهور هو صانع البطولات الخارجية: مصر تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله بشأن مروحية الرئيس الإيرانى وزير الرياضة يهنئ الزمالك وجماهيره بحصد الكونفدرالية.. ويؤكد: ننتظر فرحة الأهلي توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرات العرب والاتحاد النسائي الروسى ….واختيار ” هدى يسي ” سفيرة سيدات أعمال تتارستان

حوادث

ضبط شخص قتل سائق وأصاب آخر فى فرح بالفيوم

نجحت أجهزة الأمن بالفيوم في كشف ملابسات بلاغ من إحدى المستشفيات لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم ، والذى أفاد بوصول سائقين مقيمان بدائرة المركز مُصابين بطلقات نارية بالرقبة والرأس ، حيث تبين بعد الانتقال والفحص أنه أثناء تواجد المُصابين بحفل أقامه أحد الأشخاص مُقيم بذات العنوان ابتهاجاً بمولوده الجديد، قام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية خلال الحفل مما أدى لإصابتهما ، وتوفى إحداهما بعد ذلك.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالفيوم أسفرت جهوده عن تحديد مُطلق الأعيرة النارية ، وتبين أنه عامل مُقيم بذات العنوان ، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام (بندقية آلية) كانت بحوزته ، وتم ضبط السلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

وكما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع و المدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.