النهار
الخميس 29 مايو 2025 11:45 مـ 1 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بإجمالي 1053 حاجًا وحاجة من 76 دولة وزير الشؤون الإسلامية يقف على جاهزية مرافق الوزارة بالمشاعر المقدسة ويدشن 8 مشاريع تطويرية في مساجد المشاعر المقدسة بتكلفة تجاوزت 35 مليون... لا شيء يستطيع تفسير الحب.. عمرو سعد يشارك جمهوره صورة رومانسية مع زوجته «شرشر» يلتقى الفنان ياسر جلال في احتفال تخرج نجلتيهما بالمدرسة الألمانية بباب اللوق ”ترامب” يخدع ”حماس” ويتبنى خطة ”نتنياهو” في غزة إصابة شاب.. مباحث العبور تسيطر علي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الشباب وزير الثقافة يجتمع بقيادات الوزارة لاستعراض خطة العمل والمبادرات المنتظر إطلاقها بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو وزير الثقافة يطمئن على صحة الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عقب تعافيه وزير الثقافة يلقتي بالمايسترو سليم سحاب لمناقشة التعاون في اكتشاف المواهب الجديدة مدير «تعليم الجيزة» يُصدر تعليمات مشددة خلال اجتماعه برؤساء لجان الشهادة الإعدادية... تفاصيل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يلتقي مجموعة من كبار رجال الأعمال ورؤساء البنوك المغربية لتعميق افاق التعاون تدشين لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة بين مصر والمغرب لتعزيز مجالات التعاون المشترك

حوادث

القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه الحشيش بالجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه 3 طرب من مخدر الحشيش على عملائه، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه.

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 3 طرب من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف أمام رجال المباحث بحيازته للمواد المخدرة لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.