النهار
السبت 21 فبراير 2026 07:25 مـ 4 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قطاع المعاهد الأزهرية يعلن خطة مكثفة لضبط العملية التعليمية في شهر رمضان شيخ القادرية البودشيشية يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان ويدعو إلى التآخي والتزكية الروحية وصول سفينة الخير الحادية والعشرين وعلى متنها 3300 طن مساعدات تركية إلى ميناء العريش مطار العريش الدولي يستقبل الطائرة الإغاثية السعودية الـ81 وعلى متنها مواد إغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أبو الغيط يدين تصريحات متطرفة للسفير الأمريكي لدى اسرائيل شراكة مصرية إسبانية لتطوير طب العيون ونقل خبرات “باراكير” العالمية إلى القاهرة رئيس البرلمان العربي: تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل دعوة خطيرة للهيمنة وشرعنة الاحتلال وتهديد صريح لأمن المنطقة محافظ الدقهلية يعزي أسر ضحايا حادث تصادم محور 30 يونيو بالمطرية ختام بطولة رواد البحر الأحمر لتنس الطاولة بالغردقة وسط منافسة قوية محافظ البحيرة تفاجىء معرض «أهلًا رمضان» بدمنهور للتأكد من توافر كافة السلع بالأسعار المقررة النار وصلت السماء.. حريق يلتهم مخزن أسمنت بجوار مسجد شهير في قنا محافظ البحر الأحمر يتفقد كسر خط مياه بالممشى ويوجه بتطوير متكامل للمرافق

حوادث

تأجيل محاكمة ”سفاح الجمالية” و3 آخرين بالقتل العمد لـ15 أبريل المقبل


أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 15 أبريل.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، وبعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد أبو صافى، ومحمد مصطفى البنا، وأمانة سر طلعت عبده و أحمد فهمى.


وأسندت النيابة للمتهم "عمر.ع.ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص"، وشهرته "البيه"، و"هانى ع ع "هارب"، و"مصطفى ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر.م.م"، و"زينب .س.ح"و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.


كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر"، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.


ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه " يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".


وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.


وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.