النهار
السبت 25 أبريل 2026 03:49 مـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الكهرباء يتفقد مستشفى الكهرباء بمنطقة ألماظة ويتابع سير العمل ويطمئن على تقديم الخدمات الصحية خلال الاجازات الرسمية عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء ويؤكد: التنمية الشاملة عبور جديد نحو تعزيز الأمن القومي 29 مليون متسوق و10 ملايين زيارة يومية لمنصات التجارة الالكترونية خلال 2026 وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد التايكوندو لمناقشة خطة المرحلة المقبلة 60% خارج المنظومة.. سوق بـ30 مليار دولار يفضح فجوة الرقابة في التجارة الإلكترونية بمصر «تنظيم الاتصالات» :42 مليون صانع محتوى «فيديو قصير» و14 مليون ساعة مشاهدة يومياً «الإسكان» تطلق المرحلة الرابعة من زهرة العاصمة لتوفير 11 ألف وحدة اكرم الشافعي : المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم استقرار الأسواق وتعزيز مناخ الاستثمار كدمات متفرقة بجسده.. أسرة تلميذ تتهم معلمة حضانة بالاعتداء عليه بالضرب في قنا | صور من هو ”أبو آلاء” الذي رصدت الولايات المتحدة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عنه؟ وزير الزراعة يشهد ختام البرنامج التدريبي لـ 11 مبعوثًا أفريقيًا في مجال ”إدارة معالجة المياه ومكافحة الملوحة” من الحب للضغط.. كيف يحول الأهل المذاكرة لعبء على الطفل

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بحلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبو العلا، و محمد شرف الدين، و حسام الدين فتحى، بمعاقبة المتهم "خ.س" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية فى حلوان.

وأسندت النيابة للمتهم "خالد.س"، وآخر تهمة الاشتراك مع مجهول ‏في تزوير محررات رسمية ‏وهو التوكيل المنسوب صدوره‏ لمكتب توثيق شبرا الخيمة، ‏وذلك بأن اتفقوا مع المجهول ‏على تزوير على غرار المحررة الرسمية، ‏بأن أمداه بالبيانات والمعلومات اللازمة على خلاف الحقيقة، ‏فقام الأخير بتحرير المحررات على خلاف الواقع و ومهرها بتوقيعات مزورة، ‏تمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة وهذا الاتفاق.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.