النهار
الأربعاء 25 فبراير 2026 03:59 مـ 8 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العثور على جثمان فتاة داخل منزلها في ظروف غامضة بالدقهلية جامعة القاهرة تنظم مسابقة ”اللغة العربية..هوية وإبداع” بالتعاون بين نادى اليونسكو بالجامعة ومركز تطوير تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا للتربية وزير التعليم العالي يؤكد دعم الدولة الكامل لتطوير الجامعات التكنولوجية وتعزيز شراكاتها الدولية والصناعية محافظ القاهرة يفاجئ بولاق أبو العلا بحملة مكبرة.. رفع إشغالات الجلاء وإنذار لرئيس الحي بعدم التهاون الدكتور تامر شوقي: 10 مخاطر تربوية واجتماعية تهدد تطبيق ضم الحضانة للتعليم الإلزامي تسهيلا لحركة الزائرين والمعتمرين في الحرمين الشريفين.. خرائط تفاعلية تعزز منظومة الإرشاد المكاني الذكي ببيانات لحظية كلية العلوم تستضيف ندوة «الهوية المصرية التاريخية والانتماء والمواطنة» ضمن برنامج إعداد القادة ميناء الحمراء البترولي يبدأ نشاط تخزين وتداول الخام لحساب الغير.. وخطة لتحويله إلى مركز لوجستي إقليمي على المتوسط محافظ البحر الأحمر يشهد احتفالية المنطقة الأزهرية بمرور 1086 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر محافظ البحيرة تستوقف عددا من سيارات السرفيس بدمنهور للتأكد من الالتزام بخطوط السير والتعريفة وعدم تجزئة الخطوط انعقاد مجلس جامعة طنطا الدوري بحضور محافظ الغربية اللواء علاء عبد المعطي هيثم منصور: المنصة الإلكترونية لميثاق الشركات الناشئة ستحدد نجاحه أو تعثره

حوادث

المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مخزن ضبط بحوزته 4 أطنان لحوم فاسدة بالمقطم


أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بأخذ عينة من 4 أطنان لحوم فاسدة، ضبطت بحوزة صاحب مخزن لمطاعم وجبات جاهزة فى المقطم، لإعداد تقرير عنها لاستكمال التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة.


ونجحت شرطة التموين، فى ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى سلاسل مطاعم وجبات جاهزة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المقطم (بمحافظة القاهرة) لحيازته (4) طن (مفروم لحوم- دهون حيوانية) (80) فرد "حمام"معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.


وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.


كما عرف القانون حالات الغش فى:


· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.


· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.


· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.


· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.


تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".



وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".