الجمعة 17 مايو 2024 02:15 صـ 8 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

معاينة خبراء الأدلة الجنائية تكشف كواليس سرقة جمعية قروض بالجيزة


استعانت مديرية أمن الجيزة بخبراء الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينة لكشف ملابسات سرقة شركة قروض، حيث تبين من خلال معاينة خبراء المعمل الجنائى، أن باب الجمعية تم كسره بواسطة الة حديدية، كما تم كسر الخزينة التى كانت تحتوى على مبلغ مالى، كما تبين من خلال المعاينة سرقة المتهمن لجهاز لاب توب، ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة، للتوصل لهوية مرتكبى الواقعة، بالإضافة إلى فحص المسجلين خطر، والاستماع لأقوال الجيران وأصحاب المحلات التجارية المجاورة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض جمعية خاصة بالقروض للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات تبين أن مجهولين كسروا خزينة الجمعية واستولوا على محتوياتها من نقود وفروا هاربين.

وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين والقبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

يذكر أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 حدد عقوبات جرائم السرقة ، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

-إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

-إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

-إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

-على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

-على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

-على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.