النهار
الخميس 27 نوفمبر 2025 08:17 مـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع لجنة الاحتفال بعيد الجامعة الـ49 ويتابع الاستعدادات لإطلاق الفعاليات رحمان الله لاكانوال: من قوة شريكة في أفغانستان إلى متهم بإطلاق النار على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض الأمين العام للناتو يحذر: روسيا لم تحقق إلا مكاسب محدودة مقابل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في أوكرانيا بوتين يكشف موقف روسيا من مسودة خطة السلام مع أوكرانيا ويؤكد: لا توجد اتفاقية نهائية حتى الآن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى : حريصون على دعم القضية الفلسطينية ولابد من تعزيز التعاون الإعلامي العربي ازاء تحديات الرقمنة انضمام الايسيسكوا والاكاديمية العربية بصفة مراقب في مجلس وزراء الاعلام العرب بينهم صغار.. إصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على صحراوي قنا مفتي الجمهورية يبحث سبل التعاون مع مدير مكتبة الإسكندرية جاري التحقيق.. مصرع سيدة إثر تناول مادة سامة في ظروف غامضة بقنا السجن المشدد 10 سنوات لمحام زور إيصالات أمانة ضد موكله بأسيوط توسع للتخصيم تحقق نتائج مالية غير مسبوقة خلال الربع الثالث من 2025 غادة جبارة قائمًا بأعمال رئيس أكاديمية الفنون بقرار من وزير الثقافة لحين اعتماد الاختيار الجمهوري

سياسة

البرلمان يوافق بأغلبية 473 نداء بالاسم على قانون إجراءات الطعن أمام النقض


وافق مجلس النواب، نهائيا بأغلبية 473 نائبا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول اكتوبر2019.

وقال الدكتور على عبد العال، إن الأغلبية المطلوبة للموافقة على القانون وهى ثلثى أعضاء المجلس توفرت، ولذ أعلن موافقة المجلس، وجاء التصويت نداء بالاسم لأن القانون سيطبق بأثر رجعى من أول أكتوبر 2019.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بالقانون السابق والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.

يذكر أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016 ، وانتهت فترة سريانه مما استلزم التدخل التشريعى بقانون لاستمرار العمل به.