النهار
الأحد 12 أبريل 2026 04:24 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: سلامة المواطنين النفسية ركيزة أساسية في أولويات الدولة المصرية محافظ أسيوط يطمئن على رئيس قرية أم القصور بالمستشفى ويوجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة انتشار الفرق الطبية في محيط الكنائس، لتقديم الخدمات الصحية اللازمة بجنوب سيناء من مكب نفايات إلى فرصة استثمارية.. البرقي يوجه بدراسة مرورية لمحجر سفاجا وتنسيق عاجل مع المثلث الذهبي بعد سنوات من الانتظار.. البرقي يسلم عقود ٤٩٣ وحدة سكنية لمستحقيها بالقصير الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم الجامعة العربية تدين مصادقة الإحتلال على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية دعماً للاجئين.. صناع الحياة تشارك بمعرض ”ديارنا” أبو الغيط يهنئ الرئيس إسماعيل عمر جيله بمناسبة انتخابه رئيساً لجيبوتي لولاية جديدة منال متولي رئيسًا لشعبة التعدين والبترول والفلزات بنقابة المهندسين سلطان عُمان ورئيس وزراء بريطانيا يتباحثان حول الأمن في المنطقة بعد تعثر مفاوضات السلام في باكستان اليماحي يقود تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويحذر من شرعنة القتل السياسي

سياسة

البرلمان يوافق بأغلبية 473 نداء بالاسم على قانون إجراءات الطعن أمام النقض


وافق مجلس النواب، نهائيا بأغلبية 473 نائبا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول اكتوبر2019.

وقال الدكتور على عبد العال، إن الأغلبية المطلوبة للموافقة على القانون وهى ثلثى أعضاء المجلس توفرت، ولذ أعلن موافقة المجلس، وجاء التصويت نداء بالاسم لأن القانون سيطبق بأثر رجعى من أول أكتوبر 2019.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بالقانون السابق والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.

يذكر أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016 ، وانتهت فترة سريانه مما استلزم التدخل التشريعى بقانون لاستمرار العمل به.