النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 02:21 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد فاروق يدعو لتوحيد الجهات المانحة لمزاولة عمل المنشأت السياحية في جهة واحدة رئيس الأكاديمية يمثل جامعة الدول العربية في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية IMO الإنقاذ انتشل الضحايا.. مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر انقلاب ملاكي داخل ترعة طريق قنا سوهاج رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس محافظ كفر الشيخ ووزير الإسكان يفتتحان محطة تنقية مياه الشرب بقرية دقميرة بتكلفة 150 مليون جنيه وصول وزير الإسكان لكفر الشيخ استعداداً لافتتاح محطة تنقية مياه الشرب والصرف الصحي بدقميرة استعددا لتشغيلها.. جهود مكثفة بصحة أسيوط لرفع كفاءة وحدة عرب الأطاولة انهيار حصة نقابة المهندسين في «يوتن» من 30% إلى 4%.. وعرض نرويجي بـ65 مليون دولار لشراء الأسهم ومعركة قضائية لحماية أموال صندوق... المستشار محمد الحمصاني في حوار لـ النهار: مشروع علم الروم نقلة استثمارية كبرى تضع الساحل الشمالي على خريطة السياحة العالمية رئيس الوزراء يتفقد أعمال إعادة إحياء منطقة ”درب اللبانة” «المشاط»: توجيهات مستمرة من السيد رئيس الجمهورية بتعزيز التكامل مع دول قارة أفريقيا بطولة الأهلي الدولية| رايت تو دريم يفوز على ميسوزلي بودابست

سياسة

البرلمان يوافق بأغلبية 473 نداء بالاسم على قانون إجراءات الطعن أمام النقض


وافق مجلس النواب، نهائيا بأغلبية 473 نائبا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول اكتوبر2019.

وقال الدكتور على عبد العال، إن الأغلبية المطلوبة للموافقة على القانون وهى ثلثى أعضاء المجلس توفرت، ولذ أعلن موافقة المجلس، وجاء التصويت نداء بالاسم لأن القانون سيطبق بأثر رجعى من أول أكتوبر 2019.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بالقانون السابق والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.

يذكر أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016 ، وانتهت فترة سريانه مما استلزم التدخل التشريعى بقانون لاستمرار العمل به.