النهار
الإثنين 2 مارس 2026 05:01 صـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«من نصر العبور إلى معارك الوعي».. وزيرة الثقافة تُكرم أبطال أكتوبر ونجوم الفن وتُطلق «هل هلالك 10» «من روض الفرج تنطلق أنوار الشهر الكريم».. وزيرة الثقافة تفتتح «ليالي رمضان» وترسّخ مفهوم العدالة الثقافية حفل تكريم الفائزين في مسابقة الدكتور محمد ربيع ناصر لحفظ القرآن الكريم بدورتها الـ28 تركيا تقدم مساعدات نقدية وعينية لـ 500 فلسطيني بمناسبة شهر رمضان المبارك تأخر عرض الحلقة 13 من مسلسل ”الست موناليزا” عبر منصة شاهد لليوم الثاني لجنة قطع غيار السيارات بغرفة الإسكندرية..تناقش التحديات التي تواجه القطاع سفير أذربيجان لـ”النهار” : أدعو لمشاركة مصرية واسعة في «المنتدى الحضري العالمي» مايو القادم قبل وصولها للمواطنين.. إحباط بيع 2 طن لحوم ودهون فاسدة بشبرا وزير الشباب والرياضة يبحث مع ”رايت تو دريم” برامج اكتشاف المواهب الرياضية جوهر نبيل يلتقي لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لتعزيز التعاون ودعم الشباب والرياضة جوهر نبيل يبحث مع اتحاد الملاكمة استعدادات أولمبياد الشباب وخطة تطوير اللعبة النائب ياسر قدح يتقدّم بطلب إحاطة عاجل بشأن تأخير تكليف دفعة 2023 من خريجي الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي

حوادث

رفض خلع زوجة ادعت حصولها على جنيه مقدم صداق وثبوت أخذها 800 جرام ذهب

 

رفضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة دعوى سيدة طالبت بتطليق زوجها خلعا، بعد زواج دام عامين، وادعائها أنها تبغض الحياة برفقته، ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا يقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وذلك بعد عرضها رد مقدم الصداق جنيه مصرى للزوج، وثبوت حصولها على 800 جرام ذهب، كمقدم صداق من زوجها، بخلاف مصوغاتها الذهبية الثابتة فى قائمة المنقولات.

تفاصيل الدعوى، التى اقامتها "داليا.أ.ع"، حملت مفاجأة، بعد تقديم الزوج مستندات تفيد تزوير زوجته، وحصولها على مصوغات ذهبية، وشقة، وسيارة، كهدية زواجهم، وبعد مرور عامين بدأت تطالب بالانفصال، دون أى أسباب مقنعة.

وجاءت أقوال الشهود من جانب الزوجة متضاربة أمام المحكمة، حيث قال الشاهد الأول للزوجة إن مقدم الصداق 10 آلاف جنيه، بينما قال الثانى "جنيه"، ما جعل المحكمة لا تطمئن لما ورد من ادعاءات الزوجة والشهود ضد الزوج.

 وجاءت حيثيات الحكم، بعد التأكد من المستندات، وسماع الشهود، برفض دعوى الخلع، بعد ثبوت صورية مقدم الصداق، وفقا نص المادة 20 من قانون رقم 1 لسنة 2000، لتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.