النهار
الخميس 15 يناير 2026 09:38 مـ 26 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم ونظيره الياباني في جولة بالمتحف المصري الكبير لتعزيز التعاون الثقافي مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراج والمعراج بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم جامعة الأزهر و«صحة الجيزة» توقعان بروتوكول تعاون لدعم الخدمات الصحية والتدريب الطبي إصابة 14 عامل في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل بطريق سفاجا شراكة استراتيجية بين “أورنج مصر” و”نقابة الصحفيين” لإطلاق برامج متخصصة لتمكين الصحفيين في مجالي الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى كوبري الواسطي بأسيوط مجلس نقابة الصحفيين يزور الأزهر الشريف لتقديم التهنئة بمناسبة ثمانينية الإمام الأكبر ومناقشة التعاون المشترك طب يالا يا لارا عالأهرامات.. محمد رمضان يكشف عن مفاجأة جديدة لجمهوره منال عوض تبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الإسراء والمعراج صناع ”علي قد الحب” يكشفون عن لقطات من كواليس التصوير.. والعرض رمضان 2026 بعد نجاحه مع عائشة بن أحمد.. أحمد عثمان يطرح ”عقد الهانم” و”الوارث” فى معرض القاهرة الدولي للكتاب بعد أيام بالفيديو.. موسى يطرح أحدث أعماله الغنائية ”ولا كان بإيدي شئ”

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.