النهار
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 03:05 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بطل الضفادع البشرية يستعيد «فسحة السبت» ولسان التمساح.. وكيف كانت المعلومة التي يعود بها رجال الاستطلاع تمهد للعملية التالية إسماعيل بيومي «قاهر خط بارليف» يروي لـ«النهار» ذكريات العبور: 4 سنوات من التدريب انتهت أمام الساتر الترابي محافظة قنا تعلن فتح باب التسجيل للشركات المتخصصة في تدوير المخلفات وجمع ونقل مخلفات المجازر والزيوت المستعملة يوم النصر.. محافظ بني سويف يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء حـ ـرب أكتوبر محافظ البحيرة: انتصار أكتوبر سيظل ملحمة وطنية خالدة تجسد عظمة الإرادة المصرية خاص لـ«النهار».. كاتيا لطفي لبيب: والدي جمع كل ذكرياته من النكسة حتى نصر أكتوبر في كتاب «الكتيبة 26» ضبط سيدة بالمرج استدرجت طفلًا 9 سنوات وحاولت اصطحابه لاستغلاله في أعمال التسول واستجداء المارة ”بالعيش والملح” انطلاق مهرجان اللغة والثقافة الروسية سفير قيرغيزستان يطلب من شيخ الأزهر زيادة أعداد المبتعثين الأزهريين والمنح الدراسية المخصصة لأبناء قيرغيزستان للدراسة بالأزهر بعد 53 عامًا من أكتوبر.. التضامن العربي طوق النجاة في حروب القرن الحادي والعشرين خطة ”المعسكرين”.. الزمالك يرفع حالة الطوارئ بحشد مزدوج لمواجهتي زد والأهلي ​ الداخلية تضبط 99 ألفًا و840 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وفحص 966 سائقًا يكشف إيجابية 40 حالة مخدرات

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.