النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 01:06 مـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
د.طارق فهمي ل”النهار”: ”موسكو تنقل المواجهة إلى أبعاد جديدة.. وأوكرانيا أمام تحديات حقيقية” ودعي الزفارة نهائيا.. نصائح فعالة للتخلص من رائحة السمك واللحوم قبل الطهي لحظة إنسانية خارج جدران المستشفى.. فريق طبي بهولندا يحقق أمنية مريضة مع الثلج أجواء عائلية بسيطة في خطوبة ابنة الفنان صبحي خليل على المخرج ثائر الصيرفي (صور) مصر تشارك بقوة في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض.. وزير البترول يترأس الوفد ويروج لفرص الاستثمار الواعدة خناقة بسلاح أبيض أمام مدرسة تجريبي.. ومطالب للوزارة بالتدخل حبسها داخل غرفة بالمنزل.. تجديد حبس المتهم في واقعة وفاة ابنته جوعًا 15 يومًا بقنا لا للمغشوش ولا للمجهول.. حملات مكثفة لضبط سوق المبيدات الزراعية بالقليوبية مطاحن جنوب القاهرة والجيزة تعلن مزادات لبيع قطع أراضٍ خلال يناير «الشفافية أولًا».. تعليم القليوبية يشدد الرقابة على توزيع امتحانات الإعدادية الصحة: تقديم 1.9 مليون خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 2025 «تجارة عين شمس» تُطلق ماجستير إدارة البنوك (MBA) لإعداد قادة القطاع المصرفي

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.