النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 11:47 صـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يتابع سير العمل باللجان الانتخابية عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة نائب وزير الصحة: ارتفاع القيصريات كارثة صحية معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة الثانية من سيمنار الثلاثاء حول ” مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي ” ”مصر للمعلوماتية” تشارك بمسابقة دولية بدبي بمشروع للإنذار المبكر من سوس النخيل محافظ كفرالشيخ يترأس غرفة العمليات الرئيسية في اليوم الثاني لانتخابات النواب وكيل صحة كفرالشيخ يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 منحة الأزهر لتعلم الذكاء الاصطناعي ... الازهر الشريف يدخل عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وزير الاتصالات يبحث مع وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانى تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى محمود حميدة يخوض سباق رمضان بعمل جديد.. 15 حلقة طارق الشناوي: سعيد بقرار القضاء المصري يناصر حرية التعبير هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية تعقد أول اجتماع لمجلس إدارتها بتشكيلها الجديد وزير الاتصالات يبحث مع وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانى تعزيز التعاون المشترك

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.