النهار
الأربعاء 29 أبريل 2026 06:15 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”كنز الشمس المفقود”.. كيف تحافظ على فيتامين د في جسمك المهن التمثيلية تنعى والد حمدي الميرغني.. وتحديد موعد تشييع الجثمان خلال الساعات القادمة العرجاوي: تسهيلات جمركية جديدة تدعم المستثمرين بالمناطق الاستثمارية ”لوتس الموسيقية ” تقدم مختارات للأعمال العربية والغربية علي المسرح الصغير لدار الأوبرا غدآ «تنظيم الاتصالات »:22.6 مليون مستخدم لتطبيقات الخرائط و46.2 مليون عملية بحث يوميًا عملية جراحية ناجحة لحارس مرمى المنتخب الجزائري لوكا زيدان ملهم جدا.. من هو النجم الذي أشاد المخرج محمد صلاح العزب بتجربته ؟ حملات مكثفة تكشف مخالفات ضخمة في سوق الوقود.. ضبط أكثر من مليون لتر خلال شهر واحد * بأمر ”العميد”.. وجه جديد يقتحم حسابات الفراعنة قبل رحلة كأس العالم. عودة قوية لـ“إيني” إلى فنزويلا.. مشروع ضخم باحتياطيات 35 مليار برميل وانطلاقة جديدة للغاز قرار ”العميد” بشأن الشناوي، ومفاجأة مدرب الأهلي للزمالك، ولوائح فيفا الجديدة للمونديال. مايندسباير تطلق هويتها الجديدة وتعلن خطة توسع إقليمية مدعومة باستثمارات إي إف چي هيرميس

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.