النهار
السبت 11 أبريل 2026 04:06 مـ 23 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التلاحم الوطني يتجلى في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة وزير المالية: ماتقلقوش . نستهدف خفض الدين إلى 78% وتقليل الدين الخارجي 2 مليار دولار سنويًا وزير المالية: 832 مليار جنيه للدعم وزيادات كبيرة للتموين والكهرباء والإسكان وزير المالية: مستمرون في تبسيط الضرائب ونستهدف ضم 100 ألف ممول جديد دون أعباء إضافية رئيس جامعة المنصورة يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماع لجنة الاستثمار لمناقشة طلبات المستثمرين وتطوير ملف الأراضي بعدد من المدن التموين تنظم غرف عمليات مركزية ومتابعة ميدانية مستمرة.. وضخ مكثف للسلع وانتظام صرف المقررات التموينية والمنحة أستاذ قانون دولي بجامعة الزيتونة الأردنية: روسيا لم تكن ترغب في السيطرة على أوكرانيا فاديم زابتشيكوف: روسيا حريصة على دعم المسار السياسي بما يضمن حماية الأمن القومي الروسي بشرى وإدواردو جيوت في لجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان لأفلام المرأة وزيرة الثقافة تتابع الاستعدادات النهائية لحفلات وعروض أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد بالقاهرة والمحافظات أبطال ”الباراليمبية” بنادي جامعة حلوان يحصدون برونزية الجمهورية

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.