النهار
الخميس 11 ديسمبر 2025 05:53 صـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مطالب في الأهلي بتغيير سياسة تصعيد الناشئين والاعتماد على المواهب تعرف علي خطوات تسجيل حضور قداس عيد الميلاد المجيد 2026 بنك القاهرة يحصد جائزة أفضل حملة تسويقية – مصر 2025 منGlobal BrandsMagazine «تنظيم الاتصالات» يحذر من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة منى زكى تعليقا على أزمة محمد صلاح: ” ماقاله في وسائل الإعلام دليلًا على حبه لفريقه” عندنا براندات قوية وبتنافس أي مكان في العالم” .. دينا الشربيني تعلن عن مفاجأة مسلسل لاترد ولا تستبدل الأوبرا العربية بالدوحة يكرم الأوبرا المصرية ضيف شرف دورته الأولى ويهديها درع المهرجان وزير البترول كريم بدوي يلتقي رئيس شيفرون لتعزيز توريد الغاز القبرصي إلى مصر وتوسيع الاستثمارات في شرق المتوسط رئيس مدينة سفاجا يعقد اللقاء الدوري للمواطنين السجن المشدد 6 سنوات لبقال بالخصوص بتهمتي الإتجار والتعاطي في المخدرات انتهاك براءة طفلة يقود سائق التوك توك للمشدد 10 سنوات بالخصوص في حملة مفاجئة.. تموين القليوبية يكشف مستودعًا خفيًا للسلع الغذائية المجهولة

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.