النهار
الأحد 25 يناير 2026 03:00 مـ 6 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«درع الوطن وسنده»...مدير «تعليم القاهرة» تهنىء الشرطة بعيدها الـ 74 الدكتور محمد فريد: زيادة غير مسبوقة في أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية القوات المسلحة تشارك بجناح مميز فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الضربة القاضية لتجار السموم البيضاء.. 6 سنوات سجن لعامل وسائق بشبرا فرد خرطوش ومخدرات قاتلة.. المؤبد لشاب حوّل شبرا الخيمة لوكر سموم محافظ البحيرة تقدم التهنئة لمدير الأمن والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة «لغة الجسد وتحليل الشخصيات»...برنامج تدريبي جديد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة العاصمة ضمن برنامجه الثقافي المتكامل.. الأرشيف والمكتبة الوطنية الاماراتية ينظم المنتدى الشبابي في جامعة بدر أوراسكوم تُقر الاندماج مع «أو سي أي» وزيادة رأسمالها إلى 110 مليون دولار رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير البورصة المصرية ترتفع 0.73% في التعاملات الصباحية قطاع المعاهد الأزهرية يطلق برنامجًا تدريبيًا على مهارات DELF لمعلمي الفرنسية بالإسكندرية

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.