النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 05:56 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس ”الأعلى للإعلام” يبحث مع الأمين المساعد لجامعة الدول العربية استعدادات انعقاد الدورة 55 لوزراء الإعلام العرب بالقاهرة ”الوطنية للإعلام” تنعي الإعلامي خالد شبانة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة بدء فعاليات التدريب المشترك ميدوزا 14 بجمهورية مصر العربية موعد مباراة المغرب والبرازيل في ربع نهائي كأس العالم للناشئين محافظ الغربية يقوم بجولة مفاجئة بكفر الزيات لمتابعة المشروعات والخدمات نقيب الإعلاميين ينعي المخرج خالد شبانة رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة بعد الموافقة عليه.. ”عبدالغفار” يكشف أبرز بنود ”إعلان القاهرة” لتعزيز التعاون الصحي ”عبد الغفار” يلتقي مدير عام الصحة بتركيا لبحث تعزيز التعاون الثنائي رئيس البرلمان العربي يهنئ سلطنة عمان بمناسبة العيد الوطني الـ 55 لإحياء التراث الصوفي.. ”وجدة المغربية” تحتضن فعاليات مهرجان الموسيقي الروحية ريبيرو: حاولت تطبيق مشروع جديد داخل الأهلي لكن الظروف لم تسمح «آي صاغة» : الذهب يصعد محليًا وعالميًا مع ترقّب محضر الفيدرالي وتنامي القلق من تباطؤ سوق العمل الأمريكي

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.