النهار
السبت 28 مارس 2026 04:07 مـ 9 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة الدراما بـ”الأعلى للإعلام” تجتمع غدًا تمهيدًا لإصدار تقريرها النهائي حول الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان صرخة تحت الأمطار.. أم تثير الجدل بدعاء صادم على بناتها ”الأعلى للإعلام” يستدعي مسؤول قناة ”القصة وما فيها” على موقع ”يوتيوب” ما هي الفرقة 82 الأمريكية التي اتجهت للشرق الأوسط؟ وزارة الصحة تكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر تايلاند تكشف عن اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز وكيل الأزهر: يزور جامعة الأزهر بأسيوط ويؤكد دعم الجهود العلمية ضرورة لتعزيز الدور العلمي والمجتمعي للجامعة أوهمهم بتوفير مواد بناء بأسعار مخفضة.. سقوط نصاب فى بنى سويف القاهرة ضمن أجمل 12 مدينة في العالم.. ووزيرة التنمية تهنئ محافظ العاصمة بحصد المركز الرابع عالميًا قرارات جديدة لتنظيم إدارة المخلفات.. مدّ التراخيص وإدراج أنشطة التعبئة والتغليف ضمن المنظومة الرسمية ”برشامة” يسيطر على إيرادات العيد.. وتراجع مفاجئ لـ محمد سعد فيدان: الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي تخاض من أجل بقاء نتنياهو السياسي تؤثر على العالم أجمع

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.