النهار
السبت 12 يوليو 2025 02:56 مـ 16 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كامل الوزير يفتتح مصنع لإنتاج الزجاج الهندسي ويضع حجر الأساس لمصنع جديد لإنتاج ثلاجات وديب فريزر بمجموعة شركات العربي لتطوير البرمجيات.. تأسيس كيان تكنولوجي جديد بجامعة كفر الشيخ لأول مرة بمستشفي الغردقة العام إجراء تدخل عاجل لمريض يعاني من انسداد بشرايين الطرف السفلي مشاجرة بأسلحة بيضاء بشبرا الخيمه تثير القلق على مواقع التواصل.. والداخلية تكشف التفاصيل الجيل الذهبي من كتّاب الأغنية المصرية في معرض مكتبة الإسكندرية ورش عمل فنية وتوعية للاطفال بجناح الأزهر في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب إجراء 9 عمليات جراحية بقسم العظام يوم الجمعة بكفر الشيخ القصة الكاملة لتخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح.. والرد التركي السياحة: ركن فاروق آمن وسليم ولم يتعرض لأي حريق أو أضرار وزير الاسكان يوجه بالانتهاء من إصدار عقود المستثمرين خلال فترة لا تتعدى أسبوعين بحد أقصى مع وجود آلية للمتابعة لإصدار هذه العقود... الدكتورة رانيا المشاط تبحث مع المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية تعزيز سياسات الصحة في خطة التنمية متوسطة المدى الشروط الكاملة للتقديم على مدارس التمريض بعد الإعدادية

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.