النهار
الإثنين 5 يناير 2026 09:40 صـ 16 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد وشروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 سيرًا على الأقدام.. وزير الزراعة يقطع 2 كيلومتر لمتابعة شكوى مزارع خلال زيارته للفيوم اعتقال مادورو يفتح سجل التدخلات الأميركية عبر التاريخ… فمن التالي؟ استدرجها بحيلة التوصيل ثم اعتدى عليها.. جنايات شبرا الخيمة تقضي بـ”المؤبد” لسائق سوسن بدر لـ يارا أحمد: أسماء جلال موهوبة وحضورها قوي وريهام حجاج سر نجاحها الموهبة والإبداع إحالة مسؤولي مدرسة ابتدائية بالغربية للمحاكمة التأديبية العاجلة بسبب تعريض تلميذة للخطر إسلام لطفي لـ يارا أحمد: تامر عاشور سهل وبسيط وبيركز على الجمهور وفاة رائد شرطة أثناء تأمين لجنة انتخابية بالمنيا بابا الفاتيكان يصلي لضحايا سويسرا ويدعو إلى السلام والعدالة في فنزويلا بالصور.. أماني السويسي تحيي حفلاً غنائياً بالقاهرة احتفالاً بالعام الجديد هاني رمزي عن وصية والدته: تبرعت بكل ما تملكه من ذهب للمحتاجين حميد الشاعري يعيد إحياء تراثه الموسيقي بتوزيعات عصرية تواكب الأجيال الجديدة..تفاصيل

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.