النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 05:50 مـ 9 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحمد حبش: البطولة العربية للشراع 2026 تأكيد جديد على ريادة مصر تنظيميا جامعة بنها في قلب التنمية.. «عطية»: الجامعة الركيزة الأساسية لدعم خطط القليوبية أوبو تفتتح أحدث متاجر Experience amp; Service في طنطا لتعزيز الابتكار بقطاع التجزئة محافظ القليوبية يشهد احتفالية ”قادرون باختلاف” بنادي السلام ببنها: ”أبناؤنا طاقة لا تعرف المستحيل” الخرطوش حاضر والمخدرات مضبوطة.. نهاية مشاجرة مسلحة بالخانكة ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبتروجت «كيما» تقفز بأرباحها إلى 1.19 مليار جنيه خلال النصف الأول إسلام عزام يعلن استكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية لإطلاق سوق العقود الآجلة (المشتقات) في مصر أطقم مركز الملك سلمان الإغاثي توزع حزما جديدة من المساعدات على الأسر النازحة في جنوب قطاع غزة ”صوفية مصر” تشكر ملك المغرب بعد قرار تجديد مسجد وضريح الإمام الجزولي بمراكش اتفاقية تعاون بين جامعتي دمنهور وطوكيو للعلوم باليابان البورصة المصرية تعلن جاهزيتها لإطلاق سوق العقود الآجلة

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.