النهار
الجمعة 19 ديسمبر 2025 02:37 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هيبة: الدولة نجحت في بناء منظومة متكاملة لدعم تنافسية المستثمر المحلي والاجنبي خبراء الضرائب: الأولوية في كارت «تميز» للفحص السنوي والحصول على مخالصة نهائية للملتزمين ضريبيًا ألذ الأكلات في يوم رأس السنة.. أطباق مميزة تزين مائدة الاحتفال «لجنة الضرائب والجمارك» باتحاد الصناعات تناقش مشكلات الصناع بحضور قيادات حكومية علاء نصر الدين: توطين الصناعة يعيد توجيه استثمارات القطاع الخاص من الاستيراد إلى التصدير مداهمة مفاجئة.. ضبط 3 أطنان زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص ببنها بعد شهر ونصف من محاولة علاجه. مصرع طبيب متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال قافلة طبية في قنا اعلان الحصر العددي للانتخابات البرلمانية بعد إنتهاء جولة الإعادة بمحافظة كفرالشيخ بيصحوه لقيوه ميت.. وفاة طالب جامعي من قنا خلال زيارة أصدقائه داخل السكن أسيوط حوار خاص | محمد جمعة: من ملاعب الغربية إلى تحكيم البرازيل وزير البترول يبحث الخطة الجديدة للاستكشاف والإنتاج مع رؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر موعد مباريات اليوم بكأس عاصمة مصر والقناوات الناقلة2025ـ2026

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.