النهار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:48 صـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: القنابل الموقوتة فى حلف مكة حسين الزناتي: المشروع الوطني للقراءة يعد نموذجاً لصناعة الأمل فيلم Odyssey الجديد يشعل اهتماماً عالمياً.. ويجذب المحتالين أيضاً دراسة بحثية بين ”منصة TOD by beIN وشركة إبسوس (Ipsos)” حول التوجهات الجديدة للجمهور عند متابعة بطولات كرة القدم روائيون ونقاد عن رواية «شبح إلدوريت» .. وتفتح أبوابها للسينما محافظ الإسكندرية يعلن إطلاق اسم الشاب زياد ”شهيد الشهامة ” على شاطئ البيطاش المميز مشاركة واسعة بإقليم القناة من مختلف الأعمار لاكتشاف أصوات جديدة وإحياء مدرسة التلاوة المصرية نادى الاتحاد السكندرى يبحث سبل التعاون مع نادى البنك الأهلى مايا مرسي: الجرائم داخل دوائر الأقارب والأصدقاء حوادث فردية متكررة وليست ظاهرة اجتماعية مشاجرة بسبب توقف الميكروباص.. الأمن يحسم الجدل ويضبط طرفي الواقعة بالقليوبية منتهية الصلاحية وبدون فواتير.. ضبط 1.8 طن خامات ومنتجات داخل مصنع بسكويت بكفر شكر جنايات بورسعيد تحيل أوراق 4 متهمين إلى المفتي في واقعة مقتل شاب الدليفري سيف عبد المنعم

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.