النهار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 11:07 صـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«العسال» يشرف على رسالة ماجستير بجامعة حلوان تعزز الهوية المصرية في التاريخ الإسلامي إزالة 50 حالة تعدٍ على مساحة 11 ألف متر أملاك دولة وزراعة بنجع حمادي ونقادة وقفط محافظ البحيرة تستقبل نائب وزير الصحة لمتابعة المشروعات الجارية ودعم المنظومة الصحية منافسات حماسية وابداع رياضي في العاب القوى ببنى سويف في إطار مشاركته في معرض ومؤتمر الدفاع الأول ”درع البلقان 2026”.. وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي سفير مصر لدى البوسنة والهرسك رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير الصناعة يبحثان تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بين الشاشات والأسرة.. «إيده في إيدك» تعيد الأبناء إلى حضن التربية بالمشاركة توضيح هام من «التعليم» بشأن منشورات متداولة عن إلغاء مادة العلوم المتكاملة ضبط عامل تحرش بفتاة خلال سيرها في أحد شوارع الخانكة خالد الغندور يعلن شروط عودة مصطفى محمد لصفوف الفراعنة حبس 6 أشخاص لاتهامهم بقتل «قهوجي» في مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا الخيمة قلعة صناعة السفن في البحيرة.. رشيد ترسم تاريخًا بحريًا بصناعة مصرية 100%

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.