النهار
الإثنين 22 ديسمبر 2025 09:19 مـ 2 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترامب يستولي على ثالث ناقلة نفط فنزويلية وسط استنكار دولي من دبي إلى العالم العربي: المنتدى الدولي لصنّاع التغيير يتوّج 10 شخصيات ملهمة ويمنح هند القاسمي لقب شخصية العام طفرة الطاقة النظيفة في 2025.. الشمس والرياح تقودان مستقبل الكهرباء في مصر ”هدى يسى ” تثمن دعم الرئيس السيسي الدائم لمسيرة التنمية الشاملة النيابة العامة تحيل المتهمين بالتسبب فى وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة بهاء سلطان وأحمد سعد يشعلان حفل استقبال طلاب الأكاديمية العربية باستاد الدفاع الجوي بعد اختطاف طيار أمريكي في النيجر.. واشنطن تطلق رحلات استطلاع لمتابعة التهديدات الأمنية في غرب أفريقيا البنتاجون يحذر الكونغرس: الصين تنشر صواريخ عابرة للقارات في ثلاث حقول صوامع قرب منغوليا رئيس جامعة الأزهر يتقبل العزاء في وفاة محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق...ويؤكد: الفقيد كان مؤرخًا ومعلمًا للأجيال نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد المدينة الجامعية للطالبات ويوصي بتجديد بعض المباني القس أندريه زكي :مواجهة الهجرة غير الشرعية تمثل مسؤولية وطنية مشتركة بقيادة صلاح وإمام.. حسام حسن يكشف عن تشكيل الفراعنة لمواجهة زيمبابوي

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.