النهار
الأحد 18 يناير 2026 10:02 مـ 29 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة صديقين إثر حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة في قنا مطران أسيوط للأقباط الأرثوذكس يترأس قداس عيد الغطاس سقوط مخابز مخالفة بالقليوبية.. ضبط دقيق مدعم وتحرير محاضر جنح في حملات مكثفة إقبال كثيف لليوم الثاني على مستشفى طوخ المركزي.. ومحافظ القليوبية يتابع التشغيل التجريبي ميدانيًا ملتقى علمي عن الآثار الإسلامية والقبطية بمنزل الست وسيلة بالأزهر من أجمل وأرقى الحفلات.. تامر حسنى يعلق علي حفله بمسرح المجاز بالشارقة بالقصب والقلقاس .. مسيحيو مصر يحتفلون بعيد الغطاس لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة» بعد نجاح «انبساط» عضو بالشيوخ: رسالة ترامب تعكس اعترافًا دوليًا بالدور المصري المحوري رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل مفوض الحكومة الألمانية وسفير المانيا بالقاهرة 20 يناير..”أحلام مؤجلة” يوثق لحظات من الحياة بقاعة صلاح طاهر حتى 20 يناير الجاري.. دارالأوبرا تستضيف معرض تشكيلي بعنوان” السر الغامض ” بقاعة زياد بكير

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.