النهار
الثلاثاء 7 يوليو 2026 02:59 صـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برعاية مفتي الجمهورية.. انطلاق النسخة الـ 21 من دورة المقبلين على الزواج مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى طشقند للمشاركة في المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية نبيل فهمي يلتقي رؤساء ومديري المنظمات العربية ويستعرض رؤيته لأولويات المرحلة المقبلة السعودية تطلق خدمة ”تأشيرة الباقات السياحية” لتسهيل رحلة الزوار سفير الصومال بالقاهرة يبحث مع رئيس شركة دريملاينر للطيران تعزيز التعاون وتوفير أفضل الخدمات للجالية في مصر جامعة القاهرة تحتفي بتخريج الدفعة 98 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة العشاء بمسجد الحق المبين بطور سيناء ويستمع إلى مطالب ومقترحات المواطنين محافظ الدقهلية: حملات يومية لمكافحة الناموس والحشرات بالدقهلية ضبط 2200 عبوة أغذية ومنظفات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بقلين في كفرالشيخ ضبط تاجر مخدرات بحوزته 180 فرش حشيش وسلاح ناري ومضبوطات تُقدر بنحو مليوني جنيه بكفر الشيخ نقل إسكندرية.. تضع خطة لتيسير انتقال جماهير مباراة منتخب مصر و الأرجنتيني لمراكز الشباب والاستاد والأندية ومراكز الشباب ” ترقبوا افتتاح ممشي البهجة ” بالمنصورة

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.