النهار
السبت 14 فبراير 2026 03:07 مـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل شهر رمضان المبارك.. تفاصيل في عيد الحب.. أبرز 10 أفلام جسدت الرومانسية في السينما المصرية سقوط لصوص كشافات الطرق في بنها.. الأمن يكشف المتهمين من فيديو متداول التدخل السريع ينقذ مريضًا بلا مأوى ويودعه دار رعاية مجانية بطنطا ” إي آند مصر” تستعرض رؤيتها لدور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار الرقمي رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات جديدة لتعزيز الأداء الأكاديمي… تعيين وكيل بالعلوم وتكليف رئيس قسم بالصيدلة محافظ الدقهلية:- حديقة الأسرة بحي شرق المنصورة متنفس جديد للعائلات كلية الصيدلة تستضيف المؤتمر الطلابي «Step On The Way» بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية وكبرى شركات الدواء بنك مصر يطلق إعلانه الجديد لشهر رمضان 2026 لتعزيز مكانته في السوق المصري تفاصيل التقرير الطبي لشاب بنها بعد واقعة التعدي وإجباره على ارتداء ملابس نسائية أولى تجاربه الإعلامية.. تفاصيل بودكاست «إيه بقى؟» لـ صبري فواز المرج تودع الإشغالات والزحام.. تفاصيل أكبر حملة بقيادة محافظي القاهرة والقليوبية

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.