النهار
الإثنين 5 يناير 2026 04:37 مـ 16 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصطفى البنا: أضع ملفات الضرائب والتأمينات والمعاشات ضمن أهم أولوياتي البرلمانية النائب مختار همام بعد تسلّم كارنيه العضوية: هذا هو ملفي الأهم في المرحلة القادمة البابا تواضروس الثاني يستقبل وزيرة التضامن بالكاتدرائية المرقسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد نوليا مصطفى تكشف عن تفاصيل دورها في مسلسل «أولاد الراعي» بطولة ماجد المصري طعنة أنهت حياته.. المؤبد لصنايعي ألوميتال والمشدد 10 سنوات لـ3 متهمين لقتلهم شاب الخصوص سقوط عصابة السطو المسلح بشبرا الخيمة.. ضبط 6 متهمين بعد فيديو هز السوشيال نائب محافظ سوهاج يزور نادي القضاة ويهنئ مجلس الإدارة الجديد من مصدق إلى مادورو.. سجل طويل لإسقاط الرؤساء بقرار امريكي معربا عن أمله بفوز منتخبنا.. السفير احمد عبد اللطيف يشيد بالتسهيلات والرعاية المقدمة من جانب السلطات المغربية لبعثة المنتخب المصري خلال لقائه وزير الخارجية فيصل بن فرحان.. السيسي يؤكد أهمية الترتيبات الجارية للانعقاد الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي وتعزيز الجهود المشتركة... ولاء عبدالمرضي لـ ”النهار”: تزايد أعداد المنتحرين في جيش الاحتلال يؤرق إسرائيل العربية للصناعات الهندسية تزيد رأس المال إلى 400 مليون جنيه وتبيع مصنعها القديم

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.