النهار
الجمعة 13 فبراير 2026 02:16 مـ 25 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ قنا يضبط جرارًا مخالفًا يسحب 4 مقطورات محملة بالقصب ويشدد على تكثيف المتابعة ورصد المخالفين ”مصر الخير” تواصل تعبئة كراتين المواد الغذائية ضمن حملتها ”إفطار صائم” للعام الرابع عشر على التوالي موعد الاحتفال بعيد الحب 2026 وعلاقته بالقديس«فالنتين» سوق اللحوم قبل رمضان.. خطوة استباقية في أسيوط محافظ أسيوط: إزالة 45 حالة تعدٍ واسترداد 3328 متراً بالموجة 28 نقيب الإعلاميين يهنئ الدكتور عبدالعزيز قنصوة بتوليه حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي خلافات الجيرة تشعل العنف في الخانكة.. والأمن يكشف الكواليس إنجاز جديد يضاف للسجل الذهبي.. تكريم وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها ”من علاقة عاطفية لبدلة رقص وكرسى”.. مشهد إذلال يهز القليوبية والأمن يضبط الجناة جريمة مأساوية تهز الفيوم.. مقتل ربة منزل على يد نجل شقيقها وإحراق منزلها بقرية العدوة قبل الفجر.. إصابة تلميذ بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة بعض الملفات

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.