النهار
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 11:25 صـ 25 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
​شراكة ثلاثية بين «ڤودافون بيزنس» و«السويدي» و«كاساڤا» لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات محمد عبدالجليل: الأهلي يسير بخطى ثابتة.. والزمالك لا يقدم كرة ممتعة لكنه يعرف كيف يفوز قطر تفوز برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بشير التابعي يطالب اتحاد الكرة بكشف حقيقة عقود لاعب الأهلي.. ويهاجم كباتن الزمالك بسبب بيزيرا مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء موكوينا: بيراميدز يبني تاريخه الخاص.. وسننافس الأهلي والزمالك على كل الألقاب موكوينا: مهند لاشين يستطيع اللعب لريال مدريد ويذكرني ببوسكيتس موكوينا يدافع عن موسيماني: حقق نجاحا رائعا مع الأهلي.. وسأحاول مقابلته لهذا السبب وقف تنفيذ قانون فينيسيوس.. يويفا يغير قواعد التحكيم في دوري أبطال أوروبا من زيزو إلى صلاح ورونالدو.. شبانة يطالب بإعادة النظر في عقود اللاعبين موقف محمد صلاح.. إعلان قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2026 اليوم تشكيل الزمالك المتوقع أمام أبو قير للأسمدة اليوم في الدوري المصري

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.