النهار
الثلاثاء 23 يونيو 2026 01:13 صـ 6 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السعودية تعرب عن تضامنها ومواساتها لدولة قطر إثر حادث انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية برعاية وزير التعليم العالي..إطلاق مسابقة ”نُعيد.. نبدع.. نبني” لدعم الابتكار الطلابي في إدارة المخلفات الجامعية مجلس الجامعة العربية يوجه الشكر لأبو الغيط بمناسبة إنتهاء ولايته ويرحب بتعيين نبيل فهمي أميناً عاماً جديداً للجامعة مصر ترحب باعتماد الاجتماع الوزاري العربي تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية تنفيذ حكم الإعدام على نورهان خليل المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد بين حنين الوطن ووداع الأحباب.. 750 سودانياً يغادرون القاهرة في الرحلة الخامسة للعودة الطوعية واستعدادات لتفويج 1200 آخرين بالقطار الأربعاء سقوط سارق كابلات التليفونات بالإسكندرية بعد فضحه بفيديو على السوشيال ميديا احتفاء بطائرها المهاجر وتقديرا لدوره الثقافى.. ثقافة أخميم تكرم الأديب السيد رشاد برى جلسات استماع برلمانية لصياغة قانون الإدارة المحلية الجديد.. الحكومة تطرح رؤيتها لماذا تكتسب مباراة مصر وإيران أهمية خاصة في سياق الجيوسياسية الكروية؟ حرب أمريكية صينية في الكواليس.. ماذا يدور بين أكبر دولتين بالعالم؟ إطلاق جائزة عبد الحميد جودة السحار للرواية العربية.. مبادرة جديدة لدعم المبدعين وإحياء ثقافة القراءة

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.