النهار
الخميس 20 نوفمبر 2025 09:47 مـ 29 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تداعيات قرار الترويكا الأوروبية بمطالبة إيران تقديم تقارير دقيقة بشأن برنامجها النووي بالصور.. افتتاح مقر مودرن سبورت دبي ذوو الإعاقة السمعية يستغيثون.. معاناتنا لا تُقاس بالسماعات والمعينات لا تُلغي الإعاقة الوفد الثاني من المُلحقين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية يزور استديو أحمد زويل بماسبيرو إسرائيل إلى الزوال.. متى تختفي دولة الاحتلال؟ فضيحة فساد كبرى تهز أوكرانيا.. زيلينسكي يواجه ضغوطًا لإقالة مسؤولين كبار بعد اختلاس 100 مليون دولار من قطاع الطاقة مكتبة الإسكندرية تُطلق النسخة التاسعة من سلسلة الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير نقيب الإعلاميين يُلقي محاضرةً بجامعةِ مصر بعنوان ”الإعلام الجديد وفرص سوق العمل”.. ويؤكد: إعداد الكوادر يبدأ من الدراسة الجامعية بمناهج تواكب التطور «سايبر زون» في Cairo ICT يتحول لمنصة لاكتشاف المواهب الشبابية في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي هيئة الدواء المصرية تطلق المرحلة الثانية من مشروع التسجيل الإلكترونى «eCTD» بالتعاون مع شركتي EXTEDO وDAF بعد استقالة الدالي: عبد الظاهر يتولى مسؤولية أمانة الجيزة مؤقتًا

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.