النهار
السبت 18 أكتوبر 2025 09:01 مـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منة شلبي تعرب عن سعادتها بإدارة المخرج كريم للندوة التكريمية الخاصة بها حنان مطاوع :” بعد ما بقيت أم بقيت قلبي حساس جدًا وقصة فيلم هاري بيرز داي لمستني” بعد ثلاث عقود من عرضة.. عمر محمد رياض يعود بالجزء الثاني من” لن أعيش في جلباب أبي ” «شقوير» لـ«النهار»: ضاعفنا أسرّة الرعايات لـ180 سريرًا.. وأعدنا الثقة في مستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 6 أشهر ”شقوير” لـ”النهار”: نقدم 98% من الخدمات الطبية المطلوبة على مستوى الجمهورية بأسعار تناسب الجميع بيان صحفي مشترك بين برنامج الأغذية العالمي ومهرجان الجونة السينمائي بعد 50 عامًا من الخبرة.. «البناء العربي» تطلق خصومات حتى 100 ألف جنيه بمشروعاتها في الساحل الشمالي رابطة كتاب ونقاد الفن بنقابة الصحفيين: الصحافة الفنية وثّقت تاريخ الفن المصري والعربي وحافظت على ذاكرته ”الجازولي” لـ ”النهار” رداً على ”زيدان”: هجومك على البدوي بحث عن تكوين جديد للهجوم على الدولة ”شكراً قطر علي ليلة لا تنسى ”.. أنغام توجه رسالة لجمهورها بعد حفلها الأخير ”الشبراوي” لـ”النهار” ردا على ”زيدان”: علينا كشف الطابور الخامس ودور البدوي الديني والوطني معروف جامعة حلوان تنظم حملة توعوية حول مخاطر الحروق

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.