النهار
الأربعاء 14 يناير 2026 07:56 مـ 25 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرور 30 دقيقة.. تعادل سلبى بدون أهداف بين منتخبى مصر والسنغال فى الشوط الاول هل اقتربت الحرب الأمريكية على إيران؟.. سيناروهات مقلقة للغاية حسام عبدالمجيد أول الغائبين عن نهائى الكان فى حالة تخطى السنغال حسام حسن : لانخشي احد ..والطبيعي وصول منتخب مصر لنصف نهائي امم أفريقيا هاني ابو ريده يهنئ أشرف صبحي بفوزه بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الشباب والرياضه العرب هل تصمد إيران مجدداً أمام أمريكا؟.. إجراءات صارمة للغاية تنذر بعواقب وخيمة ما هو منطق شمشون الجبار في مواجهة التصعيد الأمريكي بالداخل الإيراني؟ لماذا لجأ الإيرانيون إلى الفن وسط الأزمة الطاحنة في الداخل؟ القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا كيف تشاهد مباراة مصر أمام السنغال في نصف نهائي بطولة أفريقيا ترتيب هدافي منتخب مصر في أمم إفريقيا وزير التعليم ونظيره الياباني يتفقدان مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات..و«ماتسوموتو» يشيد بمستوى الطالبات

حوادث

السجن 5 سنوات و4 ملايين جنيه غرامة عقوبة ”احتكار السلع الأساسية”

 

عانى المصريون فى فترات مختلفة من اختفاء بعض المنتجات الإستراتيجية الهامة مثل السكر والأرز بسبب احتكار بعض كبار التجار لتلك السلع الهامة والإستراتيجية، دون أى إجراء رادع من جانب الدولة وأجهزتها، وبالتالى كان يدفع المواطن ثمن جشع هؤلاء التجار الذين يحتكرون تلك السلع ويرفعون أسعارها بما لا يتناسب مع مع الظروف الاقتصادية لكثير من المصريين.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة فقد حظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

 

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.