النهار
الجمعة 5 سبتمبر 2025 08:47 صـ 12 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السيطرة على حريق بأحد المحال التجارية بالمحلة الكبرى دون خسائر بشرية 13 مصابًا كانوا رايحين فرح.. ننشر صور حادث انقلاب ميكروباص بأسرة كاملة في قنا بلومبرج إنتليجنس: الجنيه المصري سيظل قويا رغم خفض الفائدة المفاجئ أبوالغيط : اتفاق عربي على ضرورة وقف حرب الإبادة في قطاع غزة ورفض تصفية القضية الفلسطينية امام الوزاري العربي : الصفدي يدعو لاستراتيجية عربية شاملة لحماية امن المنطقة غدًا.. الفرصة الأخيرة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة محافظ كفرالشيخ يوجه بصيانة الصرف الصحي بمشروع خفض المنسوب بقرية عبد الباعث الفقي رسميًا.. المستشار مجدي البري يفوز بعضوية مجلس الشيوخ عن الغربية إخلاء سبيل المتهم في واقعة ”فتاة المانيكان” بالمحلة بعد التصالح ابنة المحلة تتوج بالمركز الأول في كأس مصر للجمباز الفني حادث مروع على طريق المحلة – طنطا.. سيارة مسرعة تدهس سيدة مجهولة الهوية الثلاثاء المقبل.. تكريم هالة صدقي فى مهرجان بردية السينمائى دورة وحيد حامد

حوادث

الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن ابنة محمد مرسى

 

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بجلسة اليوم الثلاثاء، الموافق 30 يوليو 2017 بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق محمود محمد، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين والتى طالب فيها بالحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسي العياط لتجنسها بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية، لانتفاء شرط المصلحة.

 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف حلمي أبو الخير، وفتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، ونوح حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أحمد عبد النبي.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من انه بفرض صحة ما نسبة المدعى الى الشيماء محمد مرسي العياط من انها تجنست بالجنسية الامريكية دون الحصول على اذن السلطات المصرية وفقا للقانون، فان ذلك لايمس مصلحة شخصية ومباشرة للمدعى، باعتبار ان مناط قبول دعوى الالغاء هو ان يكون المدعى في حالة قانونية تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر فى الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى.