النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 09:24 مـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجارة الموت تنتهي خلف القضبان.. المؤبد وغرامة لتاجرة مخدرات بالجيزة استدرجه لمكان ناءٍ وانتهك براءته.. جنايات الجيزة تُعاقب شاب بالسجن المشدد 7 سنوات اتحاد شركات التأمين المصرية يكرّم المهندسة نفيسة هاشم تقديراً لمسيرتها المهنية حكام كأس العرب يتضامنون مع أمين عمر ضد تصريحات الرجوب ورفع شكوى للفيفا فتح فجوة التأمين في أفريقيا عبر النماذج الرقمية أولاً الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري تلغي قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر البورصة المصرية تعتمد نهج تشاركي في دراسة مد ساعات التداول بعد استقصاء شركات السمسرة مجلس الجامعة العربية يؤكد على وحدة وسيادة الصومال ويدعو جميع الدول والمنظمات الدولية للامتناع عن اَي تعامل مع ما يسمى ” اقليم... الإدارية العليا ترفض طعن هيئة الدواء وتؤكد بطلان إلغاء تراخيص الصيدليات دون استيفاء الإجراءات القانونية سقط أمام اللجنة.. وفاة ناخب بعد الإدلاء بصوته إثر أزمة قلبية مفاجئة في قنا برلماني: زيارة وزير الصناعة لجيبوتي تعكس استراتيجية مصر لتعزيز التعاون مع إفريقيا تفتيش مفاجئ على حي شبرا مصر لمتابعة مستوى الأداء وجودة الخدمات

حوادث

دفاع أحمد رمزي: النيابة لم تقدم دليل على وجود عنصر التحريض على القتل

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق في قضية اتهامه بالمشاركة في قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي وهى القضية التي تضم أيضا الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.واستهل الدكتور محمد سعيد المحامي مرافعته اليوم بطلب إلى المحكمة بعدم قبول كافة الدعاوى المدنية في القضية . مشيرا إلى أنه بالنسبة للدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة فإنها تفتقد إلى عنصر الضرر الشخصي المباشر الذي أوجبه القانون ونص عليه، حيث كانت هيئة قضايا الدولة قد بررت إدعائها المدني بأنه يمثل دفاعا عن الحق والمال العام وهو الأمر الذي يخرج عن اختصاص محكمة الجنايات.وأكد دفاع اللواء أحمد رمزي انتفاء كافة أوجه الاشتراك في جريمة القتل المنسوبة إلى المتهمين .معتبرا أن النيابة العامة لم تقدم الدليل على وجود عنصر التحريض على القتل، فضلا عن أنها لم تقدم الدليل على أوجه المساعدة التي أوردتها في قرار الاتهام .وأشار إلى أن القانون اشترط إثبات الوحدة المعنوية واتحاد الإرادات بين المتهمين لتنفيذ الجريمة، وفي حالة عدم ثبوت أن جريمة القتل والشروع فيه قد وقع جراء هذه الافعال يكون مقتضى ذلك تبرئة جميع المتهمين.كما أشار الدفاع إلى أنه بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من لجنة الحريات بنقابة المحامين فإنها لا تمثل شخصية اعتبارية كي تكتسب الحق في التقاضي، أما عن الدعاوى المدنية المقامة من المصابين وذوي المتوفيين فإن معظم هذه الدعاوى قد أقيمت استنادا لدرجة القرابة للمجني عليهم، غير أن القانون أكد أنه ليس كل قريب صاحب صفة أو مصلحة للمطالبة بالتعويض حيث اشترط القانون أن يكون هذا القريب من المكلفين بالرعاية والانفاق على المجني عليه.