النهار
الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:13 مـ 3 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميًا.. النصر السعودي يعلن ضم جواو فيليكس تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة.. 20 قتيلاً من طالبي المساعدات منذ فجر اليوم رئيس حزب ”العربي للعدل والمساواة”: محاصرة السفارات المصرية سلوك عدائي يصب في مصلحة الاحتلال مع بداية التنسيق...خبراء التعليم يقدمون «روشتة» لاختيار الكلية المناسبة: دراسة التخصصات وسوق العمل المرتبط بها...احذروا الوقع في فخ الميول...اختيار الكليات الأكثر طلبًا...عدم... مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تفتتح 8 فروع جديدة ليصل عددها إلى 27 مدرسة تغطى جميع محافظات الجمهورية حزب السادات الديمقراطي: استهداف السفارات المصرية يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي المصرية للاتصالات تعلن عن موعد إعلان القوائم المالية للنصف الأول من 2025 رسميا.. انطلاق دورى الكرة النسائية 22 أغسطس المقبل لليوم الثاني جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في السويد الحمامصي: تمكين الشباب يعكس إيمان الرئيس السيسي بقدرتهم على صناعة التغيير الإعدام لمغتصب الطفلة ”سجدة” بالمنوفية.. العدالة تنتصر لبراءة اغتالتها الجريمة بعد تألقها في “فات الميعاد”.. فدوى عابد تستكمل “السلم والتعبان”

حوادث

دفاع أحمد رمزي: النيابة لم تقدم دليل على وجود عنصر التحريض على القتل

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق في قضية اتهامه بالمشاركة في قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي وهى القضية التي تضم أيضا الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.واستهل الدكتور محمد سعيد المحامي مرافعته اليوم بطلب إلى المحكمة بعدم قبول كافة الدعاوى المدنية في القضية . مشيرا إلى أنه بالنسبة للدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة فإنها تفتقد إلى عنصر الضرر الشخصي المباشر الذي أوجبه القانون ونص عليه، حيث كانت هيئة قضايا الدولة قد بررت إدعائها المدني بأنه يمثل دفاعا عن الحق والمال العام وهو الأمر الذي يخرج عن اختصاص محكمة الجنايات.وأكد دفاع اللواء أحمد رمزي انتفاء كافة أوجه الاشتراك في جريمة القتل المنسوبة إلى المتهمين .معتبرا أن النيابة العامة لم تقدم الدليل على وجود عنصر التحريض على القتل، فضلا عن أنها لم تقدم الدليل على أوجه المساعدة التي أوردتها في قرار الاتهام .وأشار إلى أن القانون اشترط إثبات الوحدة المعنوية واتحاد الإرادات بين المتهمين لتنفيذ الجريمة، وفي حالة عدم ثبوت أن جريمة القتل والشروع فيه قد وقع جراء هذه الافعال يكون مقتضى ذلك تبرئة جميع المتهمين.كما أشار الدفاع إلى أنه بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من لجنة الحريات بنقابة المحامين فإنها لا تمثل شخصية اعتبارية كي تكتسب الحق في التقاضي، أما عن الدعاوى المدنية المقامة من المصابين وذوي المتوفيين فإن معظم هذه الدعاوى قد أقيمت استنادا لدرجة القرابة للمجني عليهم، غير أن القانون أكد أنه ليس كل قريب صاحب صفة أو مصلحة للمطالبة بالتعويض حيث اشترط القانون أن يكون هذا القريب من المكلفين بالرعاية والانفاق على المجني عليه.