النهار
السبت 19 سبتمبر 2026 03:57 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظة الإسماعيلية ترد على واقعة سيارة جمع القمامة بشارع محمد علي وتحيل السائق للتحقيق ضبط 100 كيلو سكر ناقص الوزن و77 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالإسماعيلية الجامعة العربية تدين الاعتداء الحوثي على الطائف وتؤكد تضامنها مع السعودية هدى يسى : تشكر محافظ الأقصر لتوجيهاته باستعداد المحافظة لاستضافة ”قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي أكتوبر ... تموين بني سويف تحسم الجدل حول جودة المنتجات البترولية بمحطات الوقود إسكندرية تغني مع هيثم شاكر.. كامل العدد يهز المسرح وألبوم جديد يشعل الترقب جامعة الإسكندرية تغزو البحر الأحمر بمشروعات تخرجها.. والبداية من الخرائط الذكية السيسي يقرر ترقية نميرة نجم و23 سفيرا إلى الفئة الممتازة 882 سوداني يغادرون مصر عائدين إلى الوطن ضمن تفويج لجنة الأمل السفير الرحبي : زيارة السلطان هيثم بن طارق لأنجولا تفتح آفاقاً استثمارية واعدة ورجال الأعمال العُمانيون أمام فرص حقيقية تشيلسي يسقط بثلاثية أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي من التصوير إلى المشغولات اليدوية.. «مي» تكشف عن مواهبها المتعددة بملتقى «أولادنا»

سياسة

البرلمان يقر مواد الإصدار بقانون التأمينات ويرفض تطبيق 4 مواد بأثر رجعى

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على مواد الإصدار بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، بعد تعديل مادة النشر وحذف المادة الثانية من مشروع الحكومة.


ووافق المجلس على حذف المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع الحكومة، والتى تنص على الآتى:

يحل هذا القانون محل القوانين الآتية: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.

قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته.

قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتعديلاته.

قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وتعديلاته.

وجاء الحذف بعد تأكيد رئيس المجلس أن هذه المادة لا محل لها، فلا يوجد فى الصياغة القانونية أن يتم النص على أن يحل قانون محل قانون.

كما عدل المجلس مادة النشر، التى كانت تنص على أن يطبق مشروع القانون فى أول يناير فى 2020 باستثناء 4 مواد متعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات يسرى تطبيقها اعتبار من أول يوليو 2019، وتنص هذه المواد على التزام الخزانة بسداد 160,5 مليار جنيه وتنظم كيفية السداد وما يترتب على التأخر فى السداد، إلا أن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قال للحكومة إن هذه المادة بهذا الشكل "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و 112 و 113 و 114 فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره"، تعنى أن هذا القانون سيطبق بأثر رجعى لأن تنص على تطبيق 4 مواد فى أول يوليو واليوم التاريخ 10 يوليو، والأثر الرجعى يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء نداء بالاسم، وفى النهاية تم الاستقرار على أن تطبق هذه المواد من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون، حتى يتجنب المجلس التطبيق بالأثر الرجعى.

وجاءت مواد الإصدار، بعد التعديل والموافقة عليها كالتالي:

المادة الأولى

يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.

 

المادة الثانية

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة

لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة السادسة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.

المادة السابعة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و 112 و 113 و 114 فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.