النهار
الخميس 30 أكتوبر 2025 09:49 مـ 8 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدكتور عبد الغفار : خريجو الاكاديمية قادرون على المنافسة والابتكار في مجالات النقل والتجارة واللوجستيات داخل المنطقة العربية وخارجه السفارة التركية في القاهرة تحتفل بالذكرى الثانية بعد المئة لتأسيس الجمهورية مذكرة ضد مدير معهد صحي بالتمييز في الحضور والانصراف للأطباء كاميرات تكشف الحقيقة وخلافات تتحول لإعتداء.. ضبط سائق ضرب زوجته بمكان عملها بالخانكة محمد مصيلحى يشارك فاعليات المؤتمر الجماهيري الحاشد وسط الإسكندرية لدعم وتأييد مرشحى القائمة الوطنية بعد فيديو أثار الذعر.. العبور توضح حقيقة “تسريب الغاز” بالمنطقة الصناعية جامعة أسيوط تواصل فعاليات المبادرة الرئاسية ”تمكين” بمسابقة ”عباقرة الدمج: معًا نفكر... معًا نبدع” سفارة المكسيك بالقاهرة تحتفل بأحد أهم العادات و أكثرها تعبيرا عن ”الثقافة المكسيكية” ميناء العريش البحري يستقبل السفينة الإماراتية العاشرة للمساعدات الإنسانية إلى غزةبدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ”اليماحي”: المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها بحلول عربية مستدامة وكيلة ”تضامن الغربية” خلال المجلس التنفيذي: شراكة فعالة مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وجامعة المنيا تطلقان برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الكوادر على معايير اعتماد المستشفيات

أهم الأخبار

قرار حكومى بالحد الأدنى لأجور العاملين بأجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية

 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضى بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارًا من أول يوليو 2019.

 

 

ونص قرار رئيس الوزراء، فى مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالى الأجر، الذى يُستحق للموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو الجارى عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

 

ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهرى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.

 

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالى الأجر، الذى يُستحق شهريًا، شاملًا الأجر الوظيفى والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالى الأجر، الذى يُستحق شهريًا، شاملًا الأجر الأساسى، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسى والأعباء التأمينية.

 

كما تضمن القرارصرف حافز تكميلى للموظف أو العامل، يمثل الفرق بينإجمالى الأجر الذى يتمالحصول عليه وبين الحدالأدنى المقرر له.