النهار
الجمعة 19 ديسمبر 2025 12:01 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبرزهم حسين فهمي وأحمد السقا وشريف عامر.. إعلان الفائزين بجوائز أمال العمدة إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في أسيوط الأكاديمية العربية ومفوضية شؤون اللاجئين UNHCR تحتفلان بتخريج 98 شاباً ضمن مشروع ”تنمية المهارات” محافظ جنوب سيناء يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث برامج إعداد الكوادر وتمكين الشباب والمرأة محافظ القليوبية يتلقى «تمام الغلق» للجان إعادة انتخابات النواب بنسبة 100% من التعليم لتزوير وأختام مزيفة ونصب.. جنايات شبرا الخيمة تعاقب معلمًا بـ 10 سنوات مشدد ”هيروين وحشيش وسلاح بلا ترخيص”.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بشبرا الخيمة «عايزين الثامنة».. اورنچ تغيّر اسم شبكتها دعمًا للمنتخب الوطني في الأمم الأفريقية بالصور..أميرة فتحي و عاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير جنات لـ يارا أحمد: وفاة والدي وهو بيصلي كانت السبب في صبري مصر تتصدر تاريخ أمم إفريقيا قبل انطلاق نسخة المغرب 2025 صفقة الغاز المصري-الإسرائيلي: 35 مليار دولار، لكنها لا تعوض النقص.‎

أهم الأخبار

قرار حكومى بالحد الأدنى لأجور العاملين بأجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية

 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضى بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارًا من أول يوليو 2019.

 

 

ونص قرار رئيس الوزراء، فى مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالى الأجر، الذى يُستحق للموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو الجارى عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

 

ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهرى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.

 

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالى الأجر، الذى يُستحق شهريًا، شاملًا الأجر الوظيفى والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالى الأجر، الذى يُستحق شهريًا، شاملًا الأجر الأساسى، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسى والأعباء التأمينية.

 

كما تضمن القرارصرف حافز تكميلى للموظف أو العامل، يمثل الفرق بينإجمالى الأجر الذى يتمالحصول عليه وبين الحدالأدنى المقرر له.