النهار
السبت 14 فبراير 2026 03:37 مـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الأعلى للإعلام” يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب نميرة نجم: التغيرات المناخية تدفع نحو موجات نزوح جديدة في القارة الافريقية رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: المساعدات الإماراتية تصل إلى غزة بالتعاون المستمر مع الدولة المصرية المركزي المصري ومؤسسة التمويل الدولية يستضيفان مؤتمر للتمويل المستدام غدا حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل شهر رمضان المبارك.. تفاصيل في عيد الحب.. أبرز 10 أفلام جسدت الرومانسية في السينما المصرية سقوط لصوص كشافات الطرق في بنها.. الأمن يكشف المتهمين من فيديو متداول التدخل السريع ينقذ مريضًا بلا مأوى ويودعه دار رعاية مجانية بطنطا ” إي آند مصر” تستعرض رؤيتها لدور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار الرقمي رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات جديدة لتعزيز الأداء الأكاديمي… تعيين وكيل بالعلوم وتكليف رئيس قسم بالصيدلة محافظ الدقهلية:- حديقة الأسرة بحي شرق المنصورة متنفس جديد للعائلات كلية الصيدلة تستضيف المؤتمر الطلابي «Step On The Way» بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية وكبرى شركات الدواء

حوادث

حيثيات الدستورية بتأيد قرار سحب فيلم ”حلاوة روح”: خرج عن الأخلاقيات

 

أسدلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، النزاع القائم بين محمد السبكى مدير شركة السبكى للانتاج السينمائي، وبين المصنفات الفنية بسبب قرار رئيس الوزراء بسحب فيلم "حلاوة روح"، وذلك من خلال أصدارها حكم برفض المطالبة بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى.

 

وكان محمد السبكى منتج فيلم "حلاوة روح"، أقام دعواه التى حملت رقم 54 لسنة 37 قضائية " دستورية، بالطعن على عدم دستورية نص المادة (9) من قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، التى تجيز للسلطات الرقابية بسحب ترخيص فيلم إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك.

وتنص المادة 9 من القانون على أن "يجوز للسلطة القائمة على الرقابــــة أن تسحب، بقرار مسبب، الترخيص السابق إصداره فى أى وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل، دون تحصيل رسوم".

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع قد أطلق حرية الإبداع الفنى، فى مجال الفـــن السينمائـــى، إلا أنه قيد هذا الإطلاق، بحدود بيَّنَها القانون على سبيل الحصر، هى حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن، والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلاً عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التى حددها الدستور، وقيمه الدينية، والأخلاقية، والاجتماعية، بحيث إذا ما خـرج المصنف السينمائى عن أحد هذه الحدود عُد خارجًا عن المقومات الأساسية الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية، التى يحميها الدستور، والتى تعلو، وتسمو دائمًا، فى مجال الرعاية والحماية، على ما تتطلبه الحرية الفردية الخاصة.

وفسرت المحكمة الدستورية الظروف الجديدة التى قد تطرأ على المصنف الفنى بأنها هى التى تتحدد من منظور أواسط الناس فى ضوء القيم الخلاقية التى لا تقوم على معايير فرضية، وإنما يحكمها الواقع الاجتماعى والبيئى والزمانى، ومن ثمة أن المادة 9  من القانون لم تخالف أحكام المواد (65، 67، 92، 94) من الدستور ، كما لم يخالف أى مادة أخرى منه.