الثلاثاء 16 أبريل 2024 02:43 مـ 7 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برلماني: الفلاح هو حجز الزاوية لعودة زراعة القطن وعكف عنه لعدم وجود جدوي اقتصادية له وهناك محاصيل أكثر ربحا وزيرة التعاون الدولي تعقد لقاءات مكثفة مع قيادات مجموعة البنك الدولي تحديات زراعة القطن تتصدر مناقشات مجلس الشيوخ.. ومطالبة بالارتقاء بالصناعة صادرات الصناعات الغذائية المصرية تتجاوز المليار دولار في أول شهرين من عام 2024 بنسبة نمو 35% وزيرة التعاون الدولي تلتقي قيادات هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» الصادرات السلعية المصرية تسجل 9 مليار و612 مليون دولار بارتفاع 5.3% مقارنة بـ2023 السجن المشدد 6 سنوات لعاملين لإتجارهم ب”الحشيش المخدر” وحيازة أسلحة نارية بالقناطر الخيرية الدقهلية: رفع 2000طن قمامة ومخلفات تقليم الأشجار بجمصة الدقهلية: توريد 578 طن قمح للشون والصوامع خلال اليوم الأول إحالة 182 محضرا تموينيا بالدقهلية للنيابة العامة الاتحاد العربي للإعلام السياحي يتعاون مع مصر لدعم الخطط السياحية إجراء 7500 جلسة لمرضى الغسيل الكلوى خلال عيد الفطر المبارك

حوادث

حيثيات الدستورية بتأيد قرار سحب فيلم ”حلاوة روح”: خرج عن الأخلاقيات

 

أسدلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، النزاع القائم بين محمد السبكى مدير شركة السبكى للانتاج السينمائي، وبين المصنفات الفنية بسبب قرار رئيس الوزراء بسحب فيلم "حلاوة روح"، وذلك من خلال أصدارها حكم برفض المطالبة بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى.

 

وكان محمد السبكى منتج فيلم "حلاوة روح"، أقام دعواه التى حملت رقم 54 لسنة 37 قضائية " دستورية، بالطعن على عدم دستورية نص المادة (9) من قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، التى تجيز للسلطات الرقابية بسحب ترخيص فيلم إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك.

وتنص المادة 9 من القانون على أن "يجوز للسلطة القائمة على الرقابــــة أن تسحب، بقرار مسبب، الترخيص السابق إصداره فى أى وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل، دون تحصيل رسوم".

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع قد أطلق حرية الإبداع الفنى، فى مجال الفـــن السينمائـــى، إلا أنه قيد هذا الإطلاق، بحدود بيَّنَها القانون على سبيل الحصر، هى حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن، والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلاً عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التى حددها الدستور، وقيمه الدينية، والأخلاقية، والاجتماعية، بحيث إذا ما خـرج المصنف السينمائى عن أحد هذه الحدود عُد خارجًا عن المقومات الأساسية الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية، التى يحميها الدستور، والتى تعلو، وتسمو دائمًا، فى مجال الرعاية والحماية، على ما تتطلبه الحرية الفردية الخاصة.

وفسرت المحكمة الدستورية الظروف الجديدة التى قد تطرأ على المصنف الفنى بأنها هى التى تتحدد من منظور أواسط الناس فى ضوء القيم الخلاقية التى لا تقوم على معايير فرضية، وإنما يحكمها الواقع الاجتماعى والبيئى والزمانى، ومن ثمة أن المادة 9  من القانون لم تخالف أحكام المواد (65، 67، 92، 94) من الدستور ، كما لم يخالف أى مادة أخرى منه.