النهار
الخميس 29 مايو 2025 01:58 مـ 1 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رادار المرور يضبط 1143 مخالفة تجاوز السرعة المقررة فى 24 ساعة بمشاركة أكثر من 173 ألف طالب.. انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمادتي «القرآن والحديث» تموين الإسكندرية تضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وبيعها دون ترخيص نائب محافظ سوهاج يشهد فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لقسم القلب بمركز القلب والجهاز الهضمي محافظ القليوبية: 56443 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية داخل 160 لجنة في المحافظة سامسونج تحصد جائزة Design for Recycling لعام 2025 عن تصميم هاتف Galaxy S25 صرف الإسكندرية تطلق حملات توعوية للتخلص من مخلفات الأضاحي محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمجمع لجنة بنها سامسونج ترتقي بتجربة الألعاب على تلفزيونات ‘OLED’ من خلال دعم تقنية ‘NVIDIA G-SYNC’ رئيس جامعة المنوفية يعلن تجديد الإعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي لكلية الطب من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اليوم.. انطلاق عرض فيلم ريستارت لتامر حسني بدور العرض السينمائية نقيب الفلاحين ”للنهار: استقرار في أسعار الأضاحي هذا العام رغم ارتفاع التكاليف

حوادث

حيثيات الدستورية بتأيد قرار سحب فيلم ”حلاوة روح”: خرج عن الأخلاقيات

 

أسدلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، النزاع القائم بين محمد السبكى مدير شركة السبكى للانتاج السينمائي، وبين المصنفات الفنية بسبب قرار رئيس الوزراء بسحب فيلم "حلاوة روح"، وذلك من خلال أصدارها حكم برفض المطالبة بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى.

 

وكان محمد السبكى منتج فيلم "حلاوة روح"، أقام دعواه التى حملت رقم 54 لسنة 37 قضائية " دستورية، بالطعن على عدم دستورية نص المادة (9) من قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، التى تجيز للسلطات الرقابية بسحب ترخيص فيلم إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك.

وتنص المادة 9 من القانون على أن "يجوز للسلطة القائمة على الرقابــــة أن تسحب، بقرار مسبب، الترخيص السابق إصداره فى أى وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل، دون تحصيل رسوم".

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع قد أطلق حرية الإبداع الفنى، فى مجال الفـــن السينمائـــى، إلا أنه قيد هذا الإطلاق، بحدود بيَّنَها القانون على سبيل الحصر، هى حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن، والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلاً عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التى حددها الدستور، وقيمه الدينية، والأخلاقية، والاجتماعية، بحيث إذا ما خـرج المصنف السينمائى عن أحد هذه الحدود عُد خارجًا عن المقومات الأساسية الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية، التى يحميها الدستور، والتى تعلو، وتسمو دائمًا، فى مجال الرعاية والحماية، على ما تتطلبه الحرية الفردية الخاصة.

وفسرت المحكمة الدستورية الظروف الجديدة التى قد تطرأ على المصنف الفنى بأنها هى التى تتحدد من منظور أواسط الناس فى ضوء القيم الخلاقية التى لا تقوم على معايير فرضية، وإنما يحكمها الواقع الاجتماعى والبيئى والزمانى، ومن ثمة أن المادة 9  من القانون لم تخالف أحكام المواد (65، 67، 92، 94) من الدستور ، كما لم يخالف أى مادة أخرى منه.