الجمعة 19 أبريل 2024 11:24 مـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة التربية والتعليم تعقد التصفيات النهائية لمسابقة ”تحدي القراءة العربي” للعام الثامن بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة المئات يشاركون تشييع جثمان الطفل ”أحمد” أثر العثور عليه مذبوح بشبرا الخيمة سفيرة البحرين بالقاهرة: زيارة الملك حمد لمصر تأكيد على التكامل الإستراتيجي ووحدة الصف بين البلدين تفاصيل إصابة عمر جابر وغيابه عن الزمالك أمام دريمز الغاني قطر تعرب عن أسفها البالغ لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تفاصيل... العثور على جثة طفل مذبوح بكامل الجسد بشبرا الخيمة بسبب مشادة كلامية..سائق ميكروباص يمزق جسد طالب بسوهاج طالب يمزق جسد آخر بمطواة بسوهاج والسبب ”مشادة كلامية” بسبب النباشين .. الأهالي تشعل النيران في مقلب قمامة بمنطقة الثلاثيني بالإسماعيلية أربعيني يُنهي حياته بقرص الغلال السامة بسوهاج مدير مكتبة الإسكندرية ينعى الفنان صلاح السعدنى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ينعي الفنان الكبير صلاح السعدني

أهم الأخبار

الإفتاء: غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها، بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهرى دورى، لما فى ذلك من مخالفة لمقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة يوم العيد.

وقالت الدار فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن هذا التأخير شأن زكاة المال لا زكاة الفطر؛ إذ يجب أداء زكاة الفطر فى وقتها، ويجوز إخراجها قبل العيد كما سبق، والأفضل إخراجُها مالًا؛ لأن ذلك هو الأنفع للفقير، والأسدّ لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع. متابعة: "زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

وأشارت إلى أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ كما هو الصحيح عند الشافعية - وهو قول مصحح عند الحنفية - وفى وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفى وجه: يجوز قبل رمضان. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر؛ لأن وقت وجوبها مُضيّق، فمن أدّاها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذرٍ كان آثمًا، وكان إخراجها فى حقه قضاءً لا أداءً.