النهار
الجمعة 10 أكتوبر 2025 06:34 مـ 17 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل «صحة كفر الشيخ» يشارك في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء نهاية دامية لرحلة ميكروباص.. إنقلاب بطريق الخانكة – السلام وإصابة 7 أشخاص ضبط مطبعة «خارج القانون» تطبع آلاف الكتب الأدبية المقرصنة في شبرا الخيمة النيران تلتهم مخزنًا كاملاً بالقناطر الخيرية و «الحماية المدنية» تدفع بـ6 سيارات للسيطرة مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط في أسيوط الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة بفرع القرية الذكية هالاند يفوز بجائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي وفاة 3 شقيقات بالمنوفية اختناقًا بالغاز أثناء الاستحمام حضور فلسطيني في مهرجان السينما والبحر.. المخرج محمد خميس ضمن لجنة التحكيم قوة مهام ثلاثية بقيادة مصرية أمريكية لتأمين اتفاق غزة.. وأمريكا ترسل جنودا إلى إسرائيل فما السبب؟ تفاصيل ونقاط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة حسب خطة اتفاق وقف إطلاق النار من هي الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي فازت بجائزة نوبل للسلام؟

أهم الأخبار

الإفتاء: غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها، بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهرى دورى، لما فى ذلك من مخالفة لمقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة يوم العيد.

وقالت الدار فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن هذا التأخير شأن زكاة المال لا زكاة الفطر؛ إذ يجب أداء زكاة الفطر فى وقتها، ويجوز إخراجها قبل العيد كما سبق، والأفضل إخراجُها مالًا؛ لأن ذلك هو الأنفع للفقير، والأسدّ لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع. متابعة: "زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

وأشارت إلى أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ كما هو الصحيح عند الشافعية - وهو قول مصحح عند الحنفية - وفى وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفى وجه: يجوز قبل رمضان. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر؛ لأن وقت وجوبها مُضيّق، فمن أدّاها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذرٍ كان آثمًا، وكان إخراجها فى حقه قضاءً لا أداءً.