النهار
الإثنين 27 أكتوبر 2025 02:51 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فيديو ”اللاوعي” علي السوشيال.. يقود لضبط سائق يتعاطى البودر في شبرا الخيمة محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من أعمال رصف طريق محلة موسى انطلاق مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة في دير البلح تزامناً مع يوم المرأة الفلسطينية مصر تحصد ثمار تطوير البنية التحتية: قفزات نوعية في التصنيفات العالمية للطرق والموانئ الفيلم التسجيلي ”هي” يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك المدرسة الرقمية الإماراتية تدخل مصر.. شراكة لتأهيل جيل تقني مبتكر وزيرة التخطيط :الشراكة بين مصر والأمم المتحدة تقوم على الملكية الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثلاثةٍ وعشرين سفيراً جديداً يمثلون عدداً من الدول الشقيقة لدى جمهورية مصر العربية جون لوكا: الذهب يتجه نحو مستويات قياسية ويظل ملاذاً آمناً في عالم مضطرب «التحالف العربي للتطوير الصناعي» ذراع استثماري للصادرات المصرية نحو الأسواق العربية موعد مباراة الصفاقسي المؤجلة ضد الملعب التونسي في الجولة 11 للدوري التونسي والقنوات الناقلة ندوة لمناقشة كتاب ”تجربتي مع الحركة الوطنية والإسلامية” للكاتب مجدي أحمد حسين

حوادث

تأجيل دعوى عدم دستورية قانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات لـ6 يوليو

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد ( 8 مكرر 63, 232, 251, 252, 253 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمواد(3و3 مكرر و9و 10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لجلسة 6 يوليو المقبل .

وتنص المادة (8) مكررا من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامى العام".

وتنص المادة 63 من ذات القانون على أنه "إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاضى التحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون ، أو أن تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون .وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر أن ينيب عنه – فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه ،وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا.