النهار
الأربعاء 20 أغسطس 2025 11:00 مـ 25 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخميس على مسرح الأهرام ”الحد الأقصى” في ختام ورشة التمثيل للأطفال بمجلة علاء الدين طرح البوستر الرسمي لحكاية ”Just You” من مسلسل ”ما تراه، ليس كما يبدو” شريف خيرالله: ربنا أداني عمر تاني ونجاني من الغرق وبحذر اي حد من بحر الساحل بعد الشجار العنيف بينهما مارسيليا يعرض رابيو وجوناثان رو شريف خير الله عن أزمة بدرية: غلطانة وعمرنا ما شوفنا فنان غلط في الجمهور بونيفاس يرحب بمغادرة باير ليفركوزن إلى نادى ميلان حسين الجسمي يطرح ”شريط الذكريات” و”أجمل خلق الله” ضمن ألبوم HJ2025 ” أتقوا الله” .. شريف الدسوقي يرد علي شائعات تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه البداية من كفر السنابسة.. تعليم المنوفية تطلق أول وحدة منتجة لتدريب الطالبات على الخياطة وتصنيع علم مصر بعد الغياب.. ” لميس الحديدى” تعود إلي الجمهور عبر شاشة قناة النهار نهاية سبتمبر المقبل الزمالك يوفر حافلات للجماهير لمؤازرة الفريق أمام مودرن سبورت رموز وأساطير الزمالك يناشدون القيادة السياسية بعدم سحب أرض 6 أكتوبر

أهم الأخبار

تعرف على تعديلات الحكومة الجديدة بقانون العقوبات

وافق مجلس الوزراء، باجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293.

وجاء التعديل بإضافة النص الآتي إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرالاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.