النهار
السبت 14 يونيو 2025 12:03 صـ 16 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحرس الثورى الإيرانى: أصبنا عدة مواقع استراتيجية فى إسرائيل بدقة محافظ سوهاج: الدولة تقدم كامل الدعم لإنجاح امتحانات الثانوية العامة.. وأي تجاوز مصيره النيابة إجراء جراحة دقيقة لمريضة فلسطينية بمستشفى السنبلاوين العام محافظ الإسكندرية إزالة التعديات علي 41فدان زراعي و10.890 متر مباني من أملاك الدولة حريق بمركز ارسال بطرة دون خسائر في الأرواح ميناء الإسكندرية يستقبل اولى رحلات الخط التايواني وسفينة الحاويات العملاقة MAERSK HONG KONG ملك زاهر تكشف عن المضر الذي تعرضته له خلال الأيام الماضية تامر حسني يطمأن الجمهور على الحالة الصحية لنجله زوجة الرئيس العراقي تستقبل الهام شاهين ووفد من الفنانين بالقصر الجمهوري ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الولايات المتحدة الأمريكية خادم الحرمين الشريفين يوجه بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد بتسهيل كافة احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير جميع الخدمات لهم حتى تتهيأ... «إنستجرام »يسمح للمستخدمين بإعادة ترتيب محتواهم علي صفحاتهم الشخصية

أهم الأخبار

تعرف على تعديلات الحكومة الجديدة بقانون العقوبات

وافق مجلس الوزراء، باجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293.

وجاء التعديل بإضافة النص الآتي إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرالاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.