النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 10:58 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تُطلق دليل إرشادي لتغطية الانتخابات البرلمانية اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي بنقابة الإعلاميين تعقد اجتماعًا لمتابعة أداء الإعلاميين في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025 لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تنظم فعاليات تكريم فريق رصد دراما رمضان ٢٠٢٥ هند سعيد صالح تشيد بموقف مي عمر في حق زوجة كريم محمود عبد العزيز تعرف على إيرادات فيلم ”السادة الأفاضل” بعد 20 يوم من عرضه وزير البترول يكرّم المهندس إبراهيم مكي ويهنئ الكيميائي علاء الدين عبدالفتاح لتوليه رئاسة القابضة للبتروكيماويات الدكتور إسماعيل عبد الغفار يشارك في أعمال الدورة (74) لتنفيذي مجلس وزراء النقل العرب ويؤكد اهمية النقل الذكي لتحقيق التنمية... مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46 حملة موسعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بشبين القناطر حوار مفتوح بين جهاز العبور وسكان “زهرة العبور” لحل المشكلات على الأرض محافظ القليوبية: التوسع في مبادرة ”أسواق اليوم الواحد” لتغطية كل المدن والأحياء بتخفيضات تصل لـ30% غدًا.. انطلاق 10 ورش عمل ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما في نسختها السابعة

أهم الأخبار

تعرف على تعديلات الحكومة الجديدة بقانون العقوبات

وافق مجلس الوزراء، باجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293.

وجاء التعديل بإضافة النص الآتي إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرالاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.