الثلاثاء 16 أبريل 2024 05:24 مـ 7 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة المنوفية الأهلية تنظم ندوة عن مكافحة الفساد والحوكمة زجاجة عطر بـ170 جنيها.. اعترافات المتهم الأول في رشوة الجمارك ووزارة العدل خبير اقتصادي يكشف تأثير تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي على أسعار النفط والذهب عالميا هيئة المسرح السعودية تنتج عرضا أوبراليا يعد الأضخم على مستوى العالم العربي الشرقية: حملات يومية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والطرق العامة محافظ الشرقية يطمئن على إخلاء العمارتين 6 و7 الآيلتين للسقوط بمنطقة النحال بمدينة الزقازيق محافظ الشرقية يُعلن بدء موسم حصاد وتوريد القمح لعام 2024 مياه الشرقية بالتعاون فرع ثقافة مشتول السوق تُنفذ ندوة توعوية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام إحالة أوراق المتهمون بقتل شاب ببورسعيد بأسلحة بيضاء وحيوان يثير الرعب للمفتي إحالة أوراق المتهم بهتك عرض صغيرتين حملتا منه سفاحا ببورسعيد إلى فضيلة المفتي جامعة الفيوم: تكريم المحاربين القدامي وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

أهم الأخبار

تعرف على تعديلات الحكومة الجديدة بقانون العقوبات

وافق مجلس الوزراء، باجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293.

وجاء التعديل بإضافة النص الآتي إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرالاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.