النهار
السبت 15 نوفمبر 2025 03:12 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الحرب الأمريكي يعلن إطلاق عملية ”رمح الجنوب” ضد فنزويلا خصومة قديمة تنتهي بجريمة قتل.. إحالة بائع خضار للمفتي في الخانكة محافظ القليوبية يشدد قبضته على الأسواق.. حملات تموينية تضبط 100 مخالفة في يوم واحد غداً..بدء تسليم 2045 قطعة أرض سكنية للمواطنين بعد توفيق أوضاع أراضيهم بمدينة العبور الجديدة ضبط عصابات تستغل الأطفال في التسول داخل الجيزة.. والداخلية تنقذ 20 حدثًا من الخطر تأجيل قضية طفل دمنهور إلى جلسة ١٨ نوفمبر لاستكمال المرافعة قافلة جامعة المنوفية توقع الكشف وتقدم العلاج بالمجان لـ 418 مواطنا من أهالي قرية ”كفور الرمل” بقويسنا “الشؤون الإسلامية السعودية” تفتتح الدورة العلمية الشرعية الرابعة خلال عام 2025م بجمهورية المالديف الأزهر يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية.. ويطالب بتحرك عاجل لوقف إرهاب عصابات الاحتلال حسين فهمي يفتتح سوق القاهرة السينمائي لدعم صناعة السينما والمواهب الجديدة محكمة استئناف المنوفية تؤيد أحكام السجن في حادث فتيات السنابسة تعلن لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين عن رحلة عمرة بالتقسيط على 10 شهور بدون فوائد | تفاصيل

أهم الأخبار

البرلمان يعرض نص قرار الرئيس بشأن إعلان حالة الطوارئ قبل كلمة رئيس الوزراء

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 أبريل، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول، قبل أن يلقى "مدبولى" بيانا بشأن أسباب القرار.

 

وتم تلاوة نص قرار رئيس الجمهورية، والذى تضمن فى المادة الأولى، أن تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019.

 

 وشمل القرار فى مادته الثانية أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

 

كما جاء فى المادة الثالثة من القرار أن يفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

 

 وتتضمن المادة الرابعة من القرار أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادر من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.