الأربعاء 1 مايو 2024 04:27 صـ 22 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اشتعال النيران في 3 منازل وإصابة شاب بسبب اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقنا زيارة رئيس وزراء بيلاروسيا للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومنطقة أهرامات الجيزة أدهم هيثم يتصدر تريند اكس بعد أغنية «مليونير» ويستعد لاستكمال نور الريس مع مصطفي كامل الهلال السعودى يطيح بـ إتحاد جده من نصف نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين وزارة السياحة والآثار تواصل استعداداتها لموسم حج 1445 هــ ميونخ يقلب الطاولة على ريال مدريد ويسجل الهدف الثانى من ركلة جزاء 32 مؤسسة سياحية وتوظيف تشارك بملتقى التوظيف الثالث لكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة وفقًا لتقرير وزارة التخطيط.. «صيدلة كفر الشيخ» تحصد المركز الأول في التميز الإداري افتتاح المعرض السنوي الثالث للوسائل التعليمية بكلية التربية جامعة مدينة السادات ريال مدريد يتقدم بهدف نظيف على بايرن ميونخ فى الشوط الاول فينيسيوس يسجل الهدف الاول للريال فى شباك بايرن ميونخ سبب الاحتفال بعيد العمال وحكاية إعدام 4 أشخاص في شيكاغو

أهم الأخبار

البرلمان يعرض نص قرار الرئيس بشأن إعلان حالة الطوارئ قبل كلمة رئيس الوزراء

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 أبريل، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول، قبل أن يلقى "مدبولى" بيانا بشأن أسباب القرار.

 

وتم تلاوة نص قرار رئيس الجمهورية، والذى تضمن فى المادة الأولى، أن تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019.

 

 وشمل القرار فى مادته الثانية أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

 

كما جاء فى المادة الثالثة من القرار أن يفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

 

 وتتضمن المادة الرابعة من القرار أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادر من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.