النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 06:30 صـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إصلاح تسرب مياه بشارع قناة السويس موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ16 من أمم إفريقيا الرصاص يحسم النزاع.. السجن المشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين بالقليوبية شكاوى من أعطال منصة «كيربو» في امتحان البرمجة...و«أولياء أمور مصر» يطالبون الوزارة بالتدخل مدير «تعليم الجيزة» يبحت الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية...تفاصيل محافظ الدقهلية في جولة ليلية بالمنصورة:- متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة دون تقاعس أو تقصير ختام قوي لعام 2025 في Honor of Kings مع مظاهر عام النمر وفعالية داخل اللعبة مستوحاة من الرياضات الإلكترونية ترويج الهيروين ينتهي خلف الأسوار.. المؤبد لسائق توك توك ونجار مسلح بشبرا الخيمة سقوط تاجر هيروين مسلح.. جنايات شبرا الخيمة تُنهي نشاط شاب بالسجن المؤبد 7 لاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2025.. من سيقود بلاده للذهب؟ نيفين حمدي تقدم التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الجديد 2026 المستشار حسين مدكور.. قيادة قضائية تُعيد تعريف الإدارة الحديثة وتحصد لقب “أفضل رئيس هيئة قضائية في مصر والدول العربية 2025”

أهم الأخبار

البرلمان يعرض نص قرار الرئيس بشأن إعلان حالة الطوارئ قبل كلمة رئيس الوزراء

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 أبريل، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول، قبل أن يلقى "مدبولى" بيانا بشأن أسباب القرار.

 

وتم تلاوة نص قرار رئيس الجمهورية، والذى تضمن فى المادة الأولى، أن تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019.

 

 وشمل القرار فى مادته الثانية أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

 

كما جاء فى المادة الثالثة من القرار أن يفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

 

 وتتضمن المادة الرابعة من القرار أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادر من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.