النهار
الخميس 9 يوليو 2026 05:40 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في أقل من ساعة.. الداخلية تضبط مغتصبي فتاة من ذوي الهمم بكفر الدوار.. والمحكمة تُحيل أوراقهم إلى المفتي ارتفاع عدد ضحايا حريق شقة بأبراج المحمودية في العمرانية إلى 4 وفيات وإصابة صغيرة عبير عصام مهنئة الطالبة ”وعد” الأولى على الجمهورية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تجني ثمار دعم الرئيس السيسي لتطوير التعليم الفني «ضبط الإعلام الرياضي» بالأعلى للإعلام تثمن إنجاز المنتخب في المونديال.. وتشيد بالالتفاف الوطني الجماهيري والإعلامي تامر مدكور: مبادرة جديدة للكشف المبكر عن خلع مفصل الحوض لحديثي الولادة في القاهرة الصحة تطلق أول مؤتمر دولي لطب الحالات الحرجة للأطفال وتعلن مبادرات جديدة لدعم الرعاية المتخصصة الحكومة تعيد صياغة أدوات تحفيز الاستثمار والإنتاج ”رفضوا خطبته”.. الأمن يكشف الحقيقة الكاملة وراء واقعة فتاة بنها المثيرة للجدل ”نفسي أبقى مهندسة جودة عشان بحب الأكل.. وكنت بذاكر 22 ساعة”.. الأولى على القليوبية تكشف تفاصيل تفوقها «الزراعة»: فحص أكثر من مليون طن بطاطس مائدة للتصدير و68 ألف طن تقاوي استعدادًا للموسم الجديد في اجتماع «أكساد».. وزير الزراعة يدعو لتعزيز التكامل العربي والاستثمار في الابتكارات الزراعية ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول.. والشيخ أيمن عبد الغني والدكتور أحمد الشرقاوي يوجهان الشكر للقائمين على أعمال الامتحانات وللطلاب

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.