النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 08:48 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملة رقابية مفاجئة تضبط 13 مخالفة تموينية وصحية بمخابز زفتى استجابة لشكاوى المواطنين محافظ الغربية يوجه بتيسير إجراءات تراخيص البناء وضبط منظومة الخدمات العمرانية جلسة داخل PAFIX تحوّل نوعي يعيد تشكيل علاقة المؤسسات المالية بالتكنولوجيا اللواء أحمد رمضان رئيساً لشركة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة ورشة عمل لخبراء ”سيشيلد” تكشف عن نماذج متقدمة للهجمات السيبرانية جامعة بنها تنقذ “قلوب صغيرة”.. الكشف على 288 طفلًا ضمن مبادرة من أجل قلوب أطفالنا بكفر شكر آدم كايد لاعب الزمالك ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق وتصعيد حارس فريق الشباب جامعة بنها تنقذ “قلوب صغيرة”.. الكشف على 288 طفلًا ضمن مبادرة من أجل قلوب أطفالنا بكفر شكر بعد تألقها في ”وتر حساس 2”.. هيدي كرم تشارك في ”عيلة دياب ع الباب” مع محمد سعد من باطن الأرض إلى قاعات العرض.. ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة تكشف رحلة القطعة الأثرية «فلوسي»: أول منصة رقمية لشراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار عبر الهاتف المحمول بالفيديو..موسى يطرح أحدث أغانيه ”تحياتي” عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.