النهار
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 04:59 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظة القليوبية تفتتح معملًا رقميًا للمكفوفين بمدرسة النور في بنها بيراميدز يتفوق على الأهلي والزمالك برقم دفاعي مميز بعد الجولة السادسة بالدوري رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية يكشف ملامح خطة التطوير خلال المرحلة المقبلة «النهار» تحصل على قرار تراجع وزير الرياضة عن استبعاد مجلس إدارة نادي بني سويف طارق الملا: أسعار الوقود في السوق المصرية لا تعكس التكلفة الكاملة للطاقة مصر وجيبوتي توقعان بروتوكولًا تجاريًا لتعزيز التبادل وفتح أسواق القرن الأفريقي «حوار مع البحر».. فيلم فلسطيني ينافس على جوائز الفيلم الأوروبي ويستعد لعرضه في الدوحة «القاهرة السينمائي» يفتح باب التقديم لمختبر السرد الغامر ضمن دورته الـ47 الجولة السادسة الأعلى.. حصيلة أهداف الدوري المصري بعد 60 مباراة حظر الصيد الترفيهي 5 سنوات.. مراكب متوقفة وخسائر تمتد من أصحابها إلى السائقين والعمال «القاهرة السينمائي» يفتح باب التقديم لورشة تطوير المسلسلات.. 25 أكتوبر آخر موعد 100 عارض من 22 دولة بمهرجان تمور سيوة لتعزيز فرص التصدير

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.