النهار
السبت 18 أبريل 2026 04:03 مـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”ضجيج بلا طحين” 200 مليون يورو خصصها ريال مدريد لصفقاته الشابة والمحصلة صفر الفريق أسامة ربيع ونقيب الصحفيين يشهدان فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي للصحفيين بمركز الإبداع والتميز وزير التعليم: جميع قرارات الوزارة جاءت وفقا لدراستها من جميع أطراف العملية التعليمية 10 آلاف وحدة لتشجيع الإيجار «الجديد والتمليكي».. تفاصيل مهمة «علي بابا» تطلق «هابي أويستر» نموذجها الجديد لتطوير الألعاب والفيديوهات ثلاثية الأبعاد توجيه رئاسي عاجل بشأن المرحلة الثانية من مشروعات «حياة كريمة» الرئيس السيسي يتابع تطورات إنشاء 367 ألف وحدة سكنية من خلاف عائلي إلي الإعدام شنقاً.. قصة طعنات أنهت حياة شاب علي يد فني بالخانكة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تطورات محاور عمل وخطة عمل وزارة الإسكان حملات موسعة بالمدن الجديدة لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات تموين الفيوم: ضبط 64 مخالفة تموينية متنوعة.. ومصادرة كميات من السلع غير الصالحة والتلاعب في الوقود والسلع المدعمة محافظ الفيوم يوجه بالإزالة الفورية لتعدٍ على الأرض الزراعية بزاوية الكرادسة.. واستبعاد مدير الجمعية وإحالته للتحقيق

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.