النهار
الإثنين 31 أغسطس 2026 12:00 مـ 17 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
202.8 مليون دولار.. أرباح «العربي الأفريقي» تقفز 27% في 6 أشهر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة «من الأمعاء للمخ والمناعة».. عبلة الألفي تكشف فوائد الرضاعة الطبيعية والتلامس الجلدي بعد الولادة «الإسكان» تضع خريطة جديدة لتعظيم استثمارات التنمية السياحية «كل ما الطفل يرضع.. اللبن يزيد».. عبلة الألفي تكشف سر إدرار لبن الأم وتحذر من الاعتقاد بنقصه «التغذية في أول 1000 يوم بتفرق في مستقبل الطفل».. عبلة الألفي تكشف خطة مصر للوقاية من التقزم والسمنة والسكري «من لحظة الولادة وحتى الرضاعة».. أحمد طه يكشف تفاصيل رعاية الأم والطفل داخل المنشآت الصحية من خلاف على الميراث إلى اتهامات بالتشهير.. تفاصيل أزمة شقيق وشقيقته بالخانكة لماذا تحظى مصر بأهمية خاصة لدى الصين؟.. رسائل زيارة شي جين بينج إلى القاهرة نقابة المهندسين بالإسكندرية تكرم أوائل الثانوية من أبناء المهنة تيك توك وإنتربرنيل تفتحان آفاقًا جديدة لنمو أعمال رائدات الأعمال في مصر الإسكندريةتضرب بيد من حديد .. التحفظ على 204 حالة إشغال

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.