النهار
الجمعة 17 يوليو 2026 10:45 صـ 1 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وداعًا للحلم.. رحيل مؤلم لطالبة ثانوية عامة يهز القلوب عمرو دياب بلوك جديد يفاجيء جمهوره ببرومو ألبومه ”حبيتك” ضبط 20 ألف عبوة حلوى ومشروبات غير صالحة ومجهولة المصدر بالقليوبية سقوط تاجر الكيف.. المؤبد لصاحب مقهي ضبط بحوزته مخدرات وسلاح ناري بالقناطر الخيرية «بيت النية للتخلص منها».. إحالة أوراق مندوب مبيعات قتل شقيقته للمفتي بالقناطر الخيرية البريمي العُمانية .. منفذ تجاري استراتيجي وبيئة استثمارية واعدة مصحف نادر يمتد عمره لأكثر من ألف عام ضمن المقتنيات الفريدة لمعرض ”اقرأ” في المسجد الحرام مفتي الجمهورية يشارك في مناقشة كتاب «التدخل الإلهي لإنفاذ الحق والعدالة» رئيس جامعة الأزهر يفتتح مبنيين جديدين لكليتي الطب والدراسات الإسلامية بدمياط الجديدة مركز سلام لدراسات التطرف بدار الإفتاء يدين الاعتداء الإرهابي على مسلم في ولاية يوتا الأمريكية.. ويؤكد: تصاعد الإسلاموفوبيا يغذي الإرهاب القائم على... محافظ البحيرة تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية بمدرستي النور للمكفوفين والصم وضعاف السمع من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى العالم... فخر المنطقة Team Falcons MENA يستعد لاقتحام ساحة المنافسة

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.