النهار
الإثنين 18 مايو 2026 09:09 مـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موقعة الحسم المونديالي.. ”الفراعنة الصغار” في مواجهة نارية أمام أسود الأطلس ببطولة أفريقيا بحضور السفير التركي بالقاهرة.. شركة MLH تبحث تحويل مصر إلى مركز عالمي جديد لحركة الحاويات والتجارة البحرية نور محمود يخوض مغامرة كوميدية جديدة في “التياترو” بعيد الأضحى 100 ألف جنيه تعويض لكل متوفى بحادث طريق الخطاطبة السادات فوزي درويش يخطف الأنظار عالميًا بكليب «Trip» لعفروتو وزير البترول يُسند إدارات مركزية بهيئة الثروة المعدنية إلى الكفاءات الشابة دعمًا لتطوير قطاع التعدين إقبال متزايد على صكوك الأضاحي بكفر الشيخ.. ووكيل الاوقاف : صكوك الأضاحي تحقق التكافل وتصل لمستحقيها بشكل منظم لشغل وظيفة وكيل إدارة.. وكيل ”تعليم البحيرة” يترأس لجنة القيادات مع ٨٤ من المتقدمين عفراء سلطان مطربة عراق آيدول تطرح ثانى أغانيها مع روتانا بعنوان ”لو تعرف” للمرة الثانية.. أحمد العوضي: ميعادنا رمضان 2027 بمسلسل يليق بكل إخواتى والأعلي مشاهدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي: فتح باب الترشح للدورة الثانية لـ «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية، 2026» تصدير 1941 حاوية عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.