النهار
الجمعة 26 يونيو 2026 03:14 مـ 10 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مياه كفر الشيخ تنتهي من إصلاح خط مياه 10 بوصة أمام حديقة صنعاء وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بـ«أول كتاب من نوعه».. جامعة الأزهر تكرم الدكتور حسام شاكر لتوثيق تاريخ 18 رئيسًا للجامعة على مدار 65 عامًا في عيد ميلادها.. الدكتورة إيمان أنيس أيقونة الفن والعلم والعمل العام تواصل كتابة فصول المجد والإنجاز والتميز رسائل طمأنة للأسواق.. قراءة في آراء مجتمع الأعمال: كيف يعزز تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ثقة المستثمرين؟ قوات الإنقاذ بتحاول تستخرج الجثث.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين أثناء التنقيب عن الآثار بأسيو خطوة جديدة للتيسير علي الطلاب.. جامعة بنها تعلن ظهور النتائج وفتح التظلمات أونلاين ”مستني أخويا يخرج من الحفرة”.. شقيق ضحية التنقيب بحلوان يكشف كواليس المأساة إنقلاب ميكروباص يحصد روحاً ويصيب 12 آخرين بطريق العبور الصحراوي عم مصطفى زيكو: اللاعب تحمّل المسؤولية منذ صغره وسنحتفل بتأهل منتخب مصر إلى الأدوار النهائية مكتشف إبراهيم عادل: موهبته ظهرت منذ الصغر وأول مكافأة في مشواره كانت 100 جنيه والد كريم حافظ: اللاعبون في قمة الجاهزية لمواجهة إيران وحسام حسن يؤدي عمله على أكمل وجه عبدالناصر زيدان: إبراهيم عادل ينتظره مستقبل باهر وأتوقع تعادل مصر وإيران وتأهل الفراعنة

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.