النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 06:45 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 5 شباب استعرضوا بدراجات نارية وأعاقوا المرور في كفر الشيخ بعد تداول فيديو على مواقع التواصل محافظ البحيرة تتفقد منتزه إدكو: التوسع فى إنشاء متنزهات حضارية مماثلة بالمدن والمراكز بروتوكول بين التعليم و«سامكريت» لإنشاء 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية بدءًا من 2026/2027 وزير التعليم يوقع بروتوكولًا مع مؤسسة السويدي لإنشاء 8 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية وزير التعليم يوقع شراكة مع مؤسسة ساويرس لإنشاء 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية وزير التعليم يوقع خطاب نوايا مع (GIZ) لتطوير 10 مدارس فنية وفق المعايير الألمانية وزيرة الإسكان تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعزيز التعاون في مشروعات المياه وتحلية مياه البحر أرقام قياسية للفراعنة بمونديال 2026.. مباريات منتخب مصر تتصدر نسب المشاهدة عربيا اليوم الاثنين ورشة جديدة لأصدقاء علاء الدين في دار الكتب والوثائق القومية براءة الفنانة وفاء مكي من تهمة سب وقذف وتهديد سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رئيس وزراء بريطانيا بيرنهام: أولى اتصالاتي الدولية ستكون مع ترامب وزيلينسكي جهاز العاشر من رمضان يطرح 9 محال تجارية للبيع بالمزاد العلني الثلاثاء المقبل

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.