النهار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 06:02 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تبدأ من 300 ألف.. أسعار عضوية نادي الزمالك 2026 حسب المؤهل والفرع ونظام التقسيط في «يوم الفلاح» الـ 74..محافظ الأقصر يُكرم 35مُزارعًا في احتفالية بالمركز الدولي للمؤتمرات تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الغد أمام أبو قير للأسمدة شفاء الأورمان الأقصر تطلق سلسلة ندوات موسعة للتوعية بالأورام والكشف المبكر وزير الخارجية الصيني : زيارة الرئيس شي ضخت زخما جديدا في تعاون بريكس بقرار وزاري.. إضافة برنامج البيولوجية الجزيئية والأدلة الجنائيةquot; للائحة كلية العلوم بجامعة الأقصر الإسكان: تخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين الموفقة أوضاعهم بالعبور الجديدة عارٍ في شرفته ويشعل الموسيقى.. فيديو صادم يقود الأمن لصاحبه في العبور خوفًا على المواطنين.. غلق كوبري ترعة الشرقاوية بشبين القناطر وتحرك عاجل من المحافظ وزير الشباب والرياضة يهنئ صفا سليمان ببرونزية بطولة جراند سلام للجودو بودابست بالمجر عبدالناصر زيدان يكشف موعد إعلان الزمالك موقفه من عرض أهلي دبي لضم بيزيرا «AOC» تطلق شاشة ألعاب QD-OLED بتردد 240 هرتز في الشرق الأوسط

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.