النهار
الجمعة 10 أبريل 2026 08:19 مـ 22 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لحظة غفلة تتحول لكارثة.. القطار يحصد روح شاب بطوخ بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. ”جسر حميد الجوي” لإغاثة قطاع غزة بـ100 طن من المساعدات الغذائية الرئيس ترامب : البحرية الأمريكية تزود سفنها بأفضل الذخائر مالي تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي وتسحب اعترافها بالبوليساريو « إي آند مصر» تمنح عملاءها 5 دقائق دولية للإطمئنان علي ذويهم بلبنان جميعهم سودانيين قادمين من القاهرة.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس محمل ركاب في قنا راعي مصر عضو التحالف الوطني تشارك في قافلة ”إيد واحدة” ببورسعيد محافظ قنا: انتظام حركة القطارات بخط ”الصعيد” دون عوائق عقب احتواء واقعة فنية بقطار بضائع صحف اسرائيلية : سفيرا لبنان وإسرائيل في واشنطن يجريان اتصالا تمهيدا لمفاوضات مباشرة محافظ قنا: الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث ”صحراوي قنا - سوهاج” ونقلهم للمستشفى العام محمد مصيلحي يستقبل الفائز بجائزة ”شقة العمر” بمكتبه مكتبة الإسكندرية والمركز الثقافي الروسي يحتفيان بذكرى رحلة ”يوري جاجارين” التاريخية إلى الفضاء

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.