النهار
الأحد 28 يونيو 2026 09:00 مـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الأعلى للإعلام» تقيّم أعمال ما بعد رمضان.. «ورد على فل وياسمين» في الصدارة وتوصيات لتطوير «الميكرو دراما» البلشي يبحث مع ناصر أبو بكر تعزيز التعاون النقابي ودعم الصحفيين الفلسطينيين في مصر نقابة الصحفيين تقرر شطب شُعبة الطيران.. والسبب! معهد التخطيط القومي والمجلس القومي للمرأة يبحثان سبل التعاون المشترك «الجازولي» يهنئ ”الرئيس” ومؤسسات الدولة والشعب بذكرى ”ثورة 30 يونيو” .. ستظل رمزًا للإرادة الوطنية ووحدة الشعب المصري انطلاق أولى فعاليات الموسم الجديد من مبادرة مرشد سياحي سفير مصر الورداني يشارك في أعمال المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بأذربيجان «الشبراوي» يهنئ ”الرئيس” ومؤسسات الدولة والشعب بذكرى ”ثورة 30 يونيو” .. إرادة شعب حافظت على الهوية شيخ الأزهر ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة يؤكدان ضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إطار منظومة أخلاقية تحفظ كرامة الإنسان المركز الإقليمي لاتفاقية بازل يستعين بالدكتور وائل رضا لدعم ملف الإعلام والتوعية البيئية الكفراوي وعزمي يزوران وزارة الإنتاج الحربي لبحث شراكة استراتيجية تخدم المهندسين والصناعة الوطنية وكالة انباء نوفستي الروسية تحتفل بعيدها ”الـ 85” في القاهرة

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.