النهار
الإثنين 29 ديسمبر 2025 07:58 مـ 9 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالدموع والحزن.. تشييع جثمان المستشارة سهام صبري الأنصاري إلى مثواها الأخير بنجع فكار بنجع حمادي ”محافظ القليوبية يعقد إجتماعاً لمناقشة مستجدات المخطط التفصيلي لمنطقة العكرشة كاسبرسكي: هجمات البريد الإلكتروني عبر رموز (QR) الخبيثة ارتفعت خمسة أضعاف عام 2025 إنطلاق النسخة السادسة من «الفرص فين»؟ في 31 ديسمبر 2025 مذكرة تفاهم إستراتيجية بين ”اتصال” وImpact Management لتعزيز التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية قنصل عام السعودية يبحث مع محافظ الإسكندرية سبل التعاون الثقافي والاقتصادي بين البلدين الأخشاب والموبيليا بغرفة الإسكندرية تبحث دعم المشروعات و المشاركة في المعارض الخارجية مصرع طالب إثر حادث تصادم تروسيكل في حائط أمام مستشفى في قنا رئيس البرلمان العربي يهنئ هيبت الحلبوسي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي «عطية» يتفقد مدارس جنوب الجيزة...ويؤكد: ولي الأمر شريك أصيل في العملية التعليمية مدير «تعليم القاهرة»: البرمجة والذكاء الاصطناعي خطوة لبناء جيل رقمي وفرص عالمية للمتميزين الرقابة المالية توافق لـ 7 شركات على التأسيس والترخيص بأنشطة صناديق الاستثمار العقاري

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.