النهار
السبت 24 أكتوبر 2026 09:07 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يحسم الشوط الأول بالتقدم على الجيش الرواندي بهدف أحمد شريف «النهار» تعزي الزميل محمد سعيد في وفاة والده الزمالك يتقدم على الجيش الرواندي بهدف أحمد شريف بعد 20 دقيقة العنوان: الدفاع المدني السعودي: سقوط شظايا صاروخين باليستيين في مكة المكرمة والمدينة المنورة النيران تلتهم سيارة ملاكي على طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية السعودية تستعرض برامج القمة العالمية للأمن والتقنية استعدادًا لانطلاق فعالياتها في نوفمبر سويلم يبحث مع جامعة كولون الألمانية تطوير مبادرة iWater إلى مركز مصري ألماني للابتكار في المياه جولات مفاجئة تكشف الواقع.. رئيس هيئة التأمين الصحي يتدخل لتوفير الأدوية بالمنوفية ويشدد على محاسبة المقصرين منظمات حقوقية تدين الهجوم على كنيسة الكرك الأردنية: استهداف دور العبادة انتهاك لحرية المعتقد وزير الصحة: الإنفاق الحكومي على الصحة يقفز 12 ضعفًا إلى 511 مليار جنيه.. واستثمارات بـ403 مليارات لتطوير المنشآت الطبية بمشاركة 20 دولة.. وزير الرياضة يشهد ختام جولة لونجين العالمية للفروسية أمام الأهرامات «Digger» يحقق 42 مليون دولار عالميًا.. وميزانية ضخمة تضع فيلم توم كروز أمام اختبار صعب

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.