النهار
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 11:29 صـ 11 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن بلاستيك بالعكرشة.. ووفاة شخصين انطلاق فعاليات اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث وبروتوكولاتها (COP24) أمين عام دول الثماني النامية يؤكد ضرورة التكامل الاقتصادي لمضاعفة التجارة لـ 500 مليار دولار بعد تحسن حالته… تامر حسني يعود لجمهوره بحفل خيري في قصر عابدين اتحاد الجمباز يعقد الجمعية العمومية العادية بحضور الهيئات الرياضية «الموسيقى.. إيقاع يتجاوز الإعاقة».. وزارة الثقافة تحتفي بذوي الهمم بندوة تعرض نماذج ملهمة وتجارب إبداعية وزير الرياضة وأبوريدة يُحفزان منتخب مصر المُشارك في كأس العرب قبل مواجهة الكويت النيابة العامة: 3 متهمين جدد في قضية هتك عرض أطفال مدرسة للغات القصة الكاملة لطلب نتنياهو العفو ماذا يحدث داخل إسرائيل الآن؟ قاعدة روسية على البحر الأحمر لدعم السودان.. ماذا يدور في الكواليس؟ عمرو دمرداش رئيسًا لقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر بهدف الإرتقاء بالمظهر الحضارى.. ”عطية” يعقد اجتماعا لمتابعة منظومة النظافة بشبرا الخيمة والخصوص

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.