النهار
السبت 13 يونيو 2026 09:48 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة الحج بنقابة الصحفيين تخصص 5 عمرات مجانية للزملاء بالمحافظات.. وفتح باب التقديم الإثنين المقبل العثمانيون يقتربون من العودة للإسماعيلي زيارة مفاجئة لوزير الكهرباء تكشف تفاصيل مشروع ضخم سيدخل الخدمة قريبًا بالصور.. Going Back To Saudi.. تعاون سعودي أمريكي يجمع سعود وسويز بيتز في كليب سينمائي بالتفاصيل.. رنا سماحة تستعد لطرح “قلبي الغلبان” من ألبوم “مهري حياة” الخميس الداخلية تستجيب وتلقي القبض على المتهم بسب ”سما المصري” داخل المترو بالقاهرة الداخلية تلقي القبض علي منتحل صفة ضابط شرطة قام بالنصب على سيدة والاستيلاء على مشغولات ذهبية بالقليوبية رسالة قوية من وزير الكهرباء.. لماذا أصبحت الضبعة عنوانًا جديدًا للعلاقات المصرية الروسية؟ 2320 ميجاوات طاقة شمسية و2000 ميجاوات ساعة تخزين.. ماذا تخطط الدولة للعام المقبل؟ أوهمها بأنه ضابط وتقدم لخطبتها.. سقوط منتحل صفة ضابط شرطة بشبرا الخيمة خلاف الجيرة يتحول إلى اعتداء بـ”موس”.. والأمن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة قليوب 7dogs يتصدر و أسد في آخر القائمة.. تعرف علي ترتيب الأفلام في شباك التذاكر

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.