النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 02:19 مـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسمياً.. البنك الأهلي يضم محمد نصر لمدة 3 مواسم قادماً من الإسماعيلي القبض على المتهم بسرقة سبويلر سيارة الكابتن حسني عبدربه بالتجمع الأول المصري البورسعيدي يتخذ قرار جديد بشأن الجهاز الفني الزمالك يستقر على تسويق أحمد الجفالي هربت من منزلها للزواج.. كشف غموض تغيب فتاة بعين شمس.. والعثور عليها متزوجة بمحض إرادتها وزير الاستثمار والسفير البريطاني بالقاهرة يتابعان عددًا من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لصوص يفتحون مدخل عمارة لسرقة دراجة هوائية بمدينة بدر.. والداخلية تضبطهم «كاف للتأمين» تتجاوز مليار جنيه أصولا مدارة بمنتج المعاشات اتجوز عليا علشان يخلف ولد.. زوجة تطالب بنفقة بعد 14 عاما من الزواج مرشح الغلابة.. تأجيل طعن «محمد زهران» على نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية حبسني بالكمبيالات وهددني بأولادي... زوجة تطالب بالطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمناسبة الإجازة الصيفية.. دار الكتب والوثائق القومية ومجلة علاء الدين تطلقان برنامجاً فنياً وثقافياً للأطفال

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.