النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 06:01 صـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شروط الزواج الثاني للمسيحيين في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. اعرف التفاصيل البابا تواضروس الثاني يزور القنصلية المصرية وكنيسة مارمرقس بإسطنبول البابا تواضروس ينعي والد رئيس الوزراء في بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال تكريمه السينمائي الأول بالإسكندرية.. عصام عمر: قيمة الرحلة تكمن في المحاولة خلال تكريمها بأفتتاح الإسكندرية للفيلم القصير..المونتيرة مني ربيع: يارب افضل أشتغل لحد ما أمشي برسالة مؤثرة.. كامل الباشا يتسلم تكريم المخرج الفلسطيني أحمد الدنف بأفتتاح الدورة 12 من الإسكندرية للفيلم القصير “حين تلتقي الذاكرة بالمستقبل”.. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وتؤكد: السينما قوة مصر الناعمة سفير الجزائر سعيد بزيارة نادي الزمالك شبانة يهاجم الأهلي بعد السقوط أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة ماذا قال ترامب عن مطلق النار في عشاء البيت الابيض ؟ وفد أمريكي رفيع المستوى يزور الجزائر لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي صلالة تحصل على اعتراف دّولي بقدرتها في مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.