النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 06:24 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يواصل استعداداته على الكلية الحربية لمواجهة حرس الحدود كرم القابضة تطلق مشروع طاقة شمسية بـ500 ألف متر مربع في مرسى علم منظمة الصحة العالمية تشيد بمستشفى وادي النطرون التخصصي وكفاءته فى التعامل مع حالات الحوادث الكبيرة والخطيرة رئيس جامعة المنصورة يستقبل لجان تحكيم جوائز التميز المؤسسي – الدورة الثالثة 2025 محافظة الدقهلية تتفقد جاهزية لجان انتخابات مجلس النواب خلال عودتهما من العمل.. مصرع عاملين إثر حادث تصادم أمام مدخل مدينة قنا الجديدة الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في مدينة سيدني الأسترالية موسم الرياض 2025 يجتذب 8 ملايين زائر من داخل السعودية وخارجها منذ انطلاقه بفضل التنوّع الواسع في الفعاليات والتجارب جمهور زاخو يحصل على لقب الأفضل عالميا من الفيفا بسبب ”لفتة إنسانية” المسلماني يلتقي رئيس اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي ويبحثان التعاون في التدريب والمؤتمر الثالث للاتحاد أشرف صبري: مصر الأفضل بالأسواق الناشئة والصين 70% اقتصادها للقطاع الخاص أحمد أبو السعد: 240 شركة فقط بالبورصة من أصل 20 ألف شركة مصرية

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.