النهار
الخميس 26 فبراير 2026 06:08 مـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الوطنية للإعلام” تنعي الإعلامي القدير فهمي عمر شيخ الإذاعيين بعد مقتل فتاة وإصابة شاب.. ضبط 4 أشخاص إثر مشاجرة مسلحة بنهار رمضان بسبب لعب الصغار بقنا الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء السودان ويؤكد دعم وحدة الأراضي السودانية بمشاركة 2000 طالب وطالبة...«عين شمس» تنظم ندوات تعريفية بالمشروع الوطني للقراءة بكليتي الإعلام والصيدلة لليوم الثاني.. محافظ القاهرة يقود حملة مفاجئة بوسط البلد ويسحب تراخيص ميكروباصات مخالفة النيابة العامة تنظم ثلاث دورات تدريبية في مجال التحقيق الجنائي والمرافعة لطلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد ”فتيات نور الإسلام” بدمياط..ويشدد على تعزيز القيم الأزهرية «بانش» والدمية... قصة قرد يتيم أسرت قلوب الملايين رئيس الأعلى للإعلام يلتقي وفد قناة الغد لتعزيز التعاون المشترك ”خطة النواب” تدعم مقترح ”الشيوخ” برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية محافظ القليوبية يوجه بسرعة استغلال مكتبة المنار ويشدد على استدامة ممشى النيل كمرفق عام مشادة مرور تتحول لكابوس.. قائد سيارة يسب ويضرب طالبة ويحطم زجاج سيارتها بشبرا الخيمة

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.