النهار
الأحد 30 أغسطس 2026 09:37 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لمناقشة خارطة الطريق المقترحة لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة.. ورشة عمل تجمع الرقابة المالية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فنزويلا تصف اتفاقها النفطي مع أمريكا بـ ” التاريخي ” مجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية يضع رؤية جديدة للانطلاق نحو التميز والريادة محافظ كفرالشيخ يناقش مع المستشار العسكرى عددًا من الملفات لتعزيز التنسيق وخدمة المواطنين تنفيذ 13 قرار إزالة خلال الموجة الـ 30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء محافظ قنا يفتتح وحدة الحضانات الجديدة بمستشفى الصدر لخدمة الأهالي نائب وزير الخارجية الأمريكي يختتم زيارته لسانت كاترين سموحة يتوج بلقب بطولة كرة اليد الصيفية المصغرة لمواليد 2016 ريلمى تحتفل بمرور 8 سنوات على تأسيسها بتقديم تجربة ألعاب غامرة في إحتفالها بالذكرى السنوية 828 بحضور نهيان بن مبارك .. فعالية ”الإمارات تحب فلسطين” في نسختها الأولى تنطلق 29 أغسطس في مدينة إكسبو دبي المئات يودعون النقيب زياد عبد الحليم في جنازة مهيبة بالفيوم بعد مصرعه في حادث انقلاب سيارة لمناقشة خارطة الطريق المقترحة لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة.. ورشة عمل تجمع الرقابة المالية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.