النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 10:46 مـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة الأزهر يهنئ «أبو موسى» بفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 2026 من غرفة التحكم.. محافظ القليوبية يشن حملة حاسمة لإزالة تعديات الطريق الزراعي ”جلوبال سي إم إكس ” توقيع شراكة إقتصادية بين الإمارات وأستراليا في قطاع الطاقة المتجددة بعد فيديو التوبيخ.. مطعم الطعمية يعلن توزيع سندوتشات مجانًا تقديرًا لتسهيلات رئيس مدينة نجع حمادي بقنا حزب الوفد بجنوب سيناء يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد سحب احترازي لحليب أطفال يعيد الجدل.. «الصحة» تحسم: الرضاعة الطبيعية خط الدفاع الأول لحماية الرضع الشرطة الإسرائيلية تقمع متظاهرين وتستخدم وسائل قمع قرب مفرق بئر المكسور بالداخل باستخدام الرأفة.. المؤبد لقاتلي طفل إمبابة أثناء سرقة «توك توك محمد العمدة: أولوياتي التشريعية دعم الصناعة والتعليم والصحة لتعزيز الإنتاج الصافي عبدالعال: الإسكان والإدارة المحلية أولويتي لخدمة المواطن بعد جراحة استمرت 6 ساعات.. مستشفى سوهاج الجامعي تنجح في إنقاذ شاب أُصيب ببتر كامل في إصبع الإبهام «دقائق رعب في فيصل».. هزة مفاجئة تُخرج سكان برج الحسين إلى الشارع.. وتحرك عاجل من محافظة الجيزة

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.