النهار
الخميس 1 يناير 2026 06:03 صـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية: البابا تواضروس تحمل ما يفوق طاقة البشر 20ثانية مُرعبة.. التفاصيل الكاملة لواقعة اختطاف طفل على يد والده غير مأهول بالسكان.. انهيار جزئي منزل بالطوب اللبن دون إصابات بشرية في قنا في عيد ميلاد متعدد المواهب” عمرو مصطفى ” رحلة إبداع وجوائز أستمرت ل25 عام ... و5 ألبومات عكست نجاحًا فنيا... أبوحتة: التحركات الدبلوماسية المصرية في 2025 أعادت تثبيت معادلة الاستقرار برلماني: توفير سكن بديل لـ13 أسرة متضررة بمنطقة إمبابة في الجيزة هدى: لقب حكيم البنات لا يزعجني ولم أتخيل أن أكون مطربة مشهورة هل يسقط النظام الإيراني في عام 2026 مع تزايد حدة الأوضاع الاقتصادية؟ تزامنا مع عرضه ضمن مبادرة سينماد.. صدور الإعلان التشويقي لفيلم فلسطين 36 تيسير مطر يوجّه التهنئة للرئيس السيسي وللشعب المصري بمناسبة العام الجديد ”محافظ القليوبية” يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية ومنظومة النظافة بالخصوص تناولوا كنافة.. إصابة 3 صغار باشتباه في بأسيوط

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.