النهار
الإثنين 28 سبتمبر 2026 11:42 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مسافرون: مؤثرو السوشيال ميديا هم سفراء مصر الجدد لصناعة الوعي السياحي رئيس جامعة بني سويف الأهلية يستقبل فريق HydraSoil الفائز بالمركز الأول في مسابقة الباحثين المصريين انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بمدارس بني سويف نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق ندوة حول تقنيات الحماية من الحرائق باستخدام رذاذ المياه الأكاديمية العربية توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين لتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني..وإطلاق الدبلومة المهنية في العلوم الجمركية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية يُشيد بدور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن «الحياة في زمن الإبادة» للكاتب الفلسطيني إبراهيم خشان.. ملحمة إنسانية تؤرخ للحرب وتنتصر للأمل مرض الفشل الإداري بالزمالك يصيب النادي الإجتماعي هاني أبو ريدة يشكر المقاولون العرب على استضافة تدريبات منتخب جنوب أفريقيا في أول جولة ميدانية بعد توليه المسؤولية.. رئيس التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاصمة الإدارية ويتابع تنفيذ «العاصمة 2» الشناوي يمدد تعاقده مع النادي حتى 2028 البروفيسور الفلسطيني عوض سليمية : الخطاب المصري أمام الأمم المتحدة جمع بين هدوء الدبلوماسية وحزم الخطوط الحمراء

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.