النهار
السبت 4 يوليو 2026 09:19 مـ 18 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توجيهات رئاسية عاجلة بشأن الإعلام والسلع الغذائية والمشروعات الصغيرة تكريم الصحفي عادل شحتينو خلال حفل جائزة عبد الفتاح صبري للقصة القصيرة حسام حسن يشعل غضب إسرائيل: التضامن مع فلسطين يربك الإعلام العبري بعد إنجاز مصر المونديالي سر الإطلالة الساحرة.. ثلاث خطوات فقط لمكياج ناعم يدوم طوال اليوم خمسة أسواق ومعارض جديدة لليوم الواحد بأحياء الإسكندرية استمرار إنشاء مشايات جديدة بمصيف بلطيم لخدمة المصطافين بمصيف بلطيم في كفرالشيخ رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماعًا لاستعراض المخطط التفصيلي لمشروع التوسعات الطبية والتعليمية بالمجمع الطبي جمارك مطار الغردقة تضبط كمية من مخدرالحشيش شعبة ”الكرتون المضلع” باتحاد الصناعات تطلق حملة لدعم مشاركة الشركات المصرية في جائزة ”CorrPrime Awards 2026” الدولية جثة طافية تثير الجدل في القليوبية.. والمعاينة الأولية تكشف المفاجأة سفارة فلسطين تهنئ بفوز المنتخب الوطني والتأهل للدور ال16 بكأس العالم :انتصار مصر فرحة لكل عربي سفارة السودان بالقاهرة تهنئ مصر بتأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 بكأس العالم 2026

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.