النهار
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 02:10 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر وتركيا تعززان التعاون الدفاعي.. مذكرة تفاهم جديدة بين «الإنتاج الحربي» وMKE صناعة مصرية بتكنولوجيا عالمية.. الإنتاج الحربي و«تاليس» شراكة لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع الإنتاج الحربي يطرق أبواب السوق الأوغندية.. قدرات صناعية ضخمة وشراكات أفريقية لزيادة الصادرات| تفاصيل وزير الصناعة يبحث مع رئيس «العربية للتصنيع» تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.. تفاصيل الصحة: نعمل على إنشاء مجمع متكامل للأطراف الصناعية وفق أحدث المعايير عاجل.. الصحة تعلن حصيلة حادث أتوبيس جنوب سيناء: 22 وفاة و28 مصابًا تأشيرات شنجن تُجهز منتخب مصر للناشئين.. دورة سويسرا محطة مهمة قبل مونديال قطر سيتي كلوب في مهرجان الكرازة المرقسية لاكتشاف المواهب طرابزون سبور يتحرك لحسم المدرب الجديد.. أردا توران على رأس المرشحين الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سموحة المحلة ينفي رحيل خطاب ويؤكد: ”لسه بدري والفريق عمل اللي عليه” المهندس علي زين: احتشاد المصريين للترحيب بالرئيس الصيني يجسد أمام العالم عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.