النهار
الأربعاء 13 مايو 2026 03:55 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من بينهم أفارقة…مركز تدريب «الصحفيين» يسلم شهادات اجتياز دورات الموسم التدريبي الأول الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يترأسان اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين رئيس جامعة بنها: دعم كامل للباحثين والإرتقاء بالمستوى العلمي أولوية تقلبات الجو تهاجم المناعة.. نصائح ذهبية للحماية من دور البرد وزيرة الإسكان تشارك في النسخة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري تحت عنوان: «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة» وزير البترول يبحث مع نائب برلماني خطط زيادة إنتاج النفط والغاز وتوصيل الغاز الطبيعي لمركز الغنايم بأسيوط 4 مليار جنيه ﺻﺎﻓﻲ أرباح بنك القاهرة خلال الربع الأول من 2026 مقترح برلماني لإظهار الاسم رباعيًا في «إنستا باي» والمحافظ الإلكترونية مصر وتوتال إنرجيز توقعان مذكرة تفاهم للتوسع في استكشاف الغاز بغرب المتوسط مصر القومي: كلمة الرئيس السيسي في قمة نيروبي تعكس رؤية مصر للتنمية والعدالة الاقتصادية في إفريقيا هيئة المحطات النووية تبحث مع «WANO» دعم الأمان النووي والتشغيل بمشروع الضبعة الأردن يستضيف مؤتمر GAIF35 في شهر أكتوبر المقبل

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.