النهار
الخميس 18 يونيو 2026 07:31 مـ 2 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيهربها في كراتين مياه زمزم.. جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط مسافر حاول تهريب كمية من الأدوية البشرية الحبس 3 سنوات لمتهم بانتحال صفة أخصائي علاقات عامة والاستيلاء على 12 مليون جنيه من مقاولين بأكتوبر وزير الداخلية يبحث مع مستشار الأمم المتحدة تعزيز التعاون ودعم بعثات حفظ السلام الأهلي يؤمن مستقبل نجمته ويواصل تدعيم سيداته استعدادًا للموسم الجديد مواجهة حاسمة بين جنوب إفريقيا والتشيك في كأس العالم 2026 5 مميزات لاختبارات سيتي كلوب للناشئين.. 15 دقيقة للتقييم ومفاجأة لأبناء الأعضاء والكارت الذهبي أبرزها غش عصير القصب.. أضرار مادة «التيتانيوم» المستخدمة في المشروب بعد المؤبد لطالب الشرقية بسبب ارتباطه بخط هاتف.. 5 خطوات لمعرفة الخطوط المسجلة باسمك؟ كمال شعيب يعلن التطوع للدفاع عن طالب الشرقية المتهم.. ويشكل فريقًا قانونيًا لدراسة أوراق القضية وزير التخطيط : أطلقنا برنامجًا طموحًا لإصدار صكوك سيادية دولية بقيمة 5 مليارات دولار ننشر رد شركة اتصالات في قضية طالب الشرقية بعد الحكم عليه بالمؤبد .. وأسرته ”انقذوا عمرو”|مستندات معايير صارمة وجودة بلا تهاون.. جامعة بنها تتابع تنفيذ المستشفى الجامعي الجديد

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.