النهار
الأربعاء 15 يوليو 2026 08:24 مـ 29 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”مكتبة الإسكندرية وتوطين صناعة ورق الترميم المصري”.. ندوة علمية في معرض الكتاب محافظ البحيرة: دعم كامل للمشروعات الخضراء الذكية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات تنموية حركة ترقيات وتنقلات محدودة لبعض نواب ورؤساء المدن فى البحيرة ضبط 600 زجاجة زيت تمويني مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في أسيوط محافظ البحيرة: المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين فى مصر الان ...هاتف HUAWEI nova 15 Max يقدم مستويات استثنائية من التحمل والمتانة بى تك تعزز تجربة العميل عبر منظومة متكاملة تجمع بين الحلول الذكية وخدمات ما بعد البيع المتطورة شراكة إستراتيجية بين ”وزارة الإتصالات و البنك الدولي” لتعزيز التعاون فى مجالات التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي تعاون إستراتيجي بين ”انتلجنت جلوب ووزارة الكهرباء والطاقة ” من خلال مشروع هوائي جهد 500 كيلوفولت مصر المعلوماتية .. ثلاث طلاب يطورون بوابة ذكية لإدارة عمليات التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي «عمل جنوب سيناء» تواصل حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة محافظ الإسماعيلية يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.