النهار
السبت 11 يوليو 2026 09:24 مـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة التضامن تهنيء منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات بالأولمبياد الخاص المصري على تتويجه بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم بباريس مراد العشماوي.. أصغر متسابق يتوج بالمركز الأول في Time Attack Egypt بعمر 9 سنوات الجمعية المصرية للكاريكاتير تفتتح المعرض الدولي ”فارس الفن العربي” تكريما للفنان محمد صبحي بمتحف محمود مختار سر بشرتك: لماذا تظهر البقع الداكنة وكيف تتعاملين معها بذكاء؟ السودان: ديوان زكاة الولاية الشمالية يسلّم مساهمته في مشروع توفير مليون مصحف الإثنين القادم ..الروسي يحتفل ب 200 عام على تأسيس الخارجية المصرية ويكرم الخريجين تحرك عاجل لسلامة الغذاء بعد بلاغ مواطن.. وضبط 17 صنفًا من المنتجات منتهية الصلاحية بالإسكندرية ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة” يزورون المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية محافظ الدقهلية يستقبل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري وكوكبة من نجوم الفن ”التعليم العالي.. من ضمان الجودة إلى التميز المؤسسي” على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب ولادة ناجحة داخل سيارة إسعاف بالإسماعيلية.. مسعفان وممرضة ينقذون أمًا ومولودها الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن الطابية شرق الإسكندرية

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.