النهار
السبت 21 مارس 2026 05:35 مـ 2 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ كفرالشيخ يتابع توافد المواطنين على حديقة الأسرة والرحلات النيلية بدسوق لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك اعتماد المخططات التفصيلية لمدن رأس البر وباريس وحي الهرم و٣ قري بالمنيا لماذا أخرت إيران تفعيل ورقة الحوثي في الحرب الدائرة؟ دلالات استهداف قاعدة دييجو جارسيا المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا هل تنجح أمريكا في السيطرة على المواد النووية الإيرانية المخصبة؟ هل ترجع عمليات الاغتيال في إيران لكونها مخترقة أمنياً؟ في ثاني أيام عيد الفطر.. وزير الكهرباء يتابع شكاوى المواطنين: 3.5 مليون طلب خلال 2025 ونسبة استجابة 99.9% ما هو الحل أمام طهران للتغلب على اختراقها أمنياً؟ محافظ الدقهلية: حديقتا الأسرة وجزيرة الورد بالمنصورة تستقبلان المواطنين طوال اليوم خلال عيد الفطر المبارك مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط طن ونصف مخدرات و83 سلاح ناري في حملات أمنية بعدة محافظات دفاع المتهمين في واقعة أكياس المياه بالنزهة: «كانوا بيوزعوا فلوس على المصلين» والفيديوهات لا تكشف الحقيقة كاملة إحباط تهريب 100 طن سولار بميناء الإسكندرية قبل تصديرها للخارج

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.