النهار
السبت 22 أغسطس 2026 03:48 صـ 8 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شريف عامر على أبواب نقابة الصحفيين.. جدل حول القيد وهشام يونس: الأوراق وحدها تحسم الموقف هل يتكرر سيناريو حزب الله مع سلاح الفصائل العراقية؟ ردود فعل إيران على فكرة نزع سلاح الفصائل العراقية خلال عشاء تكريمي للسفير ياسر سرور قبيل توليه مهامه سفيراً لمصر في الخرطوم …السفير علي يوسف : الدبلوماسية الشعبية رافد أساسي لتعزيز... حكم قضائي نهائي يعيد ملكية أرض بـ«مليار جنيه» لكامل أبو علي عضو مجلس الترسانة: ثلاث نقاط غالية أمام السكة الحديد والمشوار لا يزال طويلًا باع روفًا سكنيًا فاخراً بالتجمع بأوراق وهمية.. المحكمة تكشف أسباب حبس مقاول سنتين بتهمة النصب جامعة المنوفية تنفذ قافلة بيطرية مجانية بقرية كمشيش بتلا.. فحص وعلاج وتوعية للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم المربين اعلام الجوازات والهجرة السودانية يتفقد حوش العزيزية بوسط القاهرة ويشيد بجهود ”لجنة الأمل” .. ودعم مصر المتواصل لتيسير عودة السودانيين وسام بابوي رفيع للزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس الوزراء اليمني يدشن إعادة إصدار الجريدة الرسمية بعد أكثر من 11 عاما على توقفها الجوازات والهجرة السودانية تكرّم نائب رئيس تحرير النهار تقديرا لجهودها في دعم العودة الطوعية….وشيحة تثمن العلاقات المصرية السودانية الوثيقة

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.