النهار
السبت 1 أغسطس 2026 12:41 مـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستشفى جامعة قناة السويس تنجح في استئصال طحال طفل بالمنظار بالتعاون مع هارفارد.. وزارة التعليم توقع بروتوكولًا لتدريب 220 من قيادات المدارس بالأكاديمية العسكرية نبيل فهمي يصف الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة في الجنوب اللبناني بالمشينة وغير المقبولة مصرع طفل وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم مروع بالدقهلية أعمال إزالة العقار المنهار بقرية جصفا بميت غمر وفاة محامية خلال إجراء جراحة داخل مركز طبي بالإسماعيلية لتصحيح الأوضاع ولم الشمل الأسري.. اعتماد أكبر حركة تنقلات لـ 1165 معلمةً ومعلمًا بقنا أمين «البحوث الإسلامية» يهنئ الدكتور محمود صديق لتكليفه بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر محافظ قنا يبحث مع جمعية رعاية الطلاب توسيع مظلة الدعم المقدمة لأبناء المحافظة رفع 36 طن مخلفات وتمهيد 5 كيلومترات من الطرق بقنا رئيس الاتحاد العام للغرف التجاري: منظومة تراخيص المحال العامة فرصة تاريخية لدمج القطاع غير الرسمي بالاقتصاد ابني ومراته مش طايقني.. التضامن تتحرك لإنقاذ المسنة الباكية في الشارع بسبب قسوة نجلها | خاص

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.