النهار
الخميس 10 سبتمبر 2026 08:10 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد سنوات من التوقف.. عودة حمام السباحة وطفرة إنشائية بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد خاص| «أبناؤنا في خطر وأقرب مدرسة تبعد 7 كيلومترات».. استغاثة من أهالي نجع الزرابي بسوهاج لإنقاذ مدرستهم الوحيدة «ذراعا الصناعة العسكرية المصرية».. تعاون مهم بين الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع في الصناعات الدفاعية والمدنية محمود خليفة يطلق «غيّر فكرك».. تجربة موسيقية تجمع الإبداع البشري وتقنيات الذكاء الاصطناعي «أين ذهبت طلبات المواطنين؟».. البرلمان يسائل الحكومة عن أزمة التصالح حسين هريدي يفتح ملف كرامة العاملين بعد واقعة وكيل تعليم قنا وهم مقابل المال.. ضبط عاطل بالأقصر يدير صفحة للدجل والشعوذة للنصب على المواطنين وفاة طفل صعقًا بالكهرباء داخل محل مواد غذائية بمدينة نصر.. ضبط مدير الفرع ومسؤول الصيانة وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء. تحت رعاية الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد.. محمد هارون يتفقد منافسات أولمبياد الشركات الرقم مفاجأة.. محافظ القاهرة يكشف عن عدد الطالب في العام الدراسي الجديد رئيس جامعة بنى سويف يصدر قرارات القيام بأعمال وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.