النهار
الخميس 11 يونيو 2026 06:25 مـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اعتماد الهوية البصرية الجديدة لمنصات «روزاليوسف» الرقمية تزامنًا مع انطلاق كأس العالم 2026 هل سينجح ترامب في لجم إيران؟.. تحليل مهم يكشف التفاصيل القاهرة تستضيف حدثًا طبيًا عالميًا غير مسبوق في طب الأطفال للحالات الحرجة| انفراد الأحد.. وزير المالية أحمد كجوك ضيف صالون ماسبيرو الثقافي هل تعكس التوترات بين إيران ودول الخليج خلافاً في طبيعة سياسات الطرفين؟ هل تتجه إيران نحو عقيدة استراتيجية جديدة تتجاوز حدودها الجغرافية التقليدية؟ «سي إن إن» تفجر مفاجأة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.. ماذا قالت؟ لماذا تحولت البحرين من منظور إيران إلى ساحة لتصفية الحسابات مع الخصوم؟ الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من النائب حسن طارق ضد أحمد شوبير بسبب تصريحات تلفزيونية وإذاعية ما هو الموقف الأوروبي تجاه تجدد الحرب بين إيران وإسرائيل؟ مقاومتها للسرقة أنهت حياتها.. مصرع سيدة دهسا بعد إلقائها من ”توك توك” بالمريوطية رباعي مصري يصنع التاريخ في افتتاح كأس العالم

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.