النهار
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 05:53 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لعنة عائلية وأسرار غامضة.. «SOY» ينطلق في سينيمات مصر والسعودية اليوم منافسة شرسة في انتخابات نادي الغابة.. الأنظار تتجه إلى مصر الجديدة محافظ قنا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين ودعم التنمية نائب رئيس هيئة البترول الأسبق لـ«النهار»: 18.4 مليون جنيه للمخزون الراكد مبلغ محدود مقارنة بحجم إنتاج «سيدبك» محافظ البحيرة تراجع الخدمات بالجمعية الزراعية والوحدة البيطرية في دمسنا تجار الأجهزة الكهربائية بالإسكندرية يبحثون أزمتي التراخيص والضرائب تموين الفيوم يضبط 110 دجاجات فاسدة ولحومًا وكبدة غير صالحة للاستهلاك مواطن يصطحب كلبًا نافقًا إلى مستشفى طامية بالفيوم ويطلب الكشف عليه بعد تضارب الفرز.. نزاع على رئاسة مركز شباب البصارطة ​بدمياط ​ ليلة فلسطينية تتوج ختام مهرجان بردية السينمائي وإعلان جوائزه (صور) استقرار أسعار الأرز بكفر الشيخ.. طن الشعير يبدأ من 12 ألف جنيه إحالة مدرس بالحصة للتحقيق بأسيوط بعد اتهامه بالتسبب في كسر ذراع طالب

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.