النهار
الجمعة 26 ديسمبر 2025 06:58 مـ 6 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مبالغ مالية وصلت لـ40 مليون جنيه.. إلغاء حكم حبس مستريح عين شمس 36 سنة وإحالة الدعوى للمحكمة الجزئية المختصة البطل هو الجمهور.. تامر عاشور يوجه رسالة عقب حفله بموسم الرياض امين عام الجامعة العربية يدين تفجيرا ارهابيا استهدف مسجدا بحمص تعرض تامر عبد المنعم لأزمة صحية وراء إلغاء عرض نوستالجيا 80\90 وزير التعليم العالي يفتتح استديو جامعة بورسعيد بكلية التربية النوعية ببورسعيد فجوة المهارات الرقمية.. أخطر تهديد لسوق العمل العربي في عصر الذكاء الاصطناعي علاء نصر الدين: غرفة الأخشاب تدخل مرحلة تاريخية بقيادة صناعية قوية ودعم كامل من اتحاد الصناعات أنغام وطنية وإبداع طلابي في حفل كورال جامعة المنوفية احتفالًا بعيدها الـ49 بحضور رئيس الجامعة مصدر أمنى ينفى تعرض أنصار المرشحة نشوي الديب لإجراءات تعسفية خلال الصمت الإنتخابي ”الإصلاح والنهضة” يعلن تعيين محمد فاروق نائبًا أول لرئيس الحزب الانقلاب الشتوي..خبير يوضح كيفية الوقاية من الاضطرابات المزاجية برلمانية: ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطلاب داخل المؤسسات التعليمية

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.