النهار
الثلاثاء 26 مايو 2026 07:34 صـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طريقة عمل طاجن ورق العنب الكوارع طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة.. أكلة أساسية على سفرة العيد استقالة مُسببة ل ”إسلام غنيم” من عضوية مجلس ادارة المصري للرماية اعتراضاً على ”العشوائية وغياب الشفافية” بعد استخدام المكواة.. خطوات بسيطة تحمي شعرك من التلف أفضل الأدعية المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة يوم عرفة لغير الحاج.. 24 ساعة قد تغيّر حياتك هاني أبو ريدة: محمد صلاح يحمل أحلام أمة.. وفراعنة 2026 لن يكتفوا بالتمثيل المشرف في المونديال:- تحصين الموهبة المصرية.. سانتوس البرازيلي يربط جهاد العدوي بشرط جزائي ضخم حتى 2029 تقديرًا لمعجزة المونديال.. بنك اسكتلندا يخلد مقصية ”ماكتوميناي” التاريخية على عملة رسمية نقابة الإعلاميين تمنع رئيس تحرير «هنا القاهرة» شهرًا.. وأسبوعين لفريق الإعداد من ممارسة النشاط الإعلامي والإنذار لمقدّم البرنامج هيثم حسن ينضم لمعسكر الفراعنة.. وسفير كندا يزور المران قبل ودية روسيا دراجات نارية داخل حرم مدرسة ثانوية.. والأمن يضبط المتورطين بشبرا الخيمة

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.