النهار
الإثنين 24 أغسطس 2026 09:39 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يستقبل مسؤولي قناة المحور لاستكمال بعض إجراءات تقنين أوضاع العاملين وزير الاتصالات يشهد حفل ختام النسخة 25 للبطولة المصرية للبرمجة لطلاب الجامعات بالإسكندرية ECPC سماح أنور ومحمد ممدوح ضمن لجنة تحكيم مهرجان الفيمتو آرت الدولي في دورته الرابعة ​«إي آند مصر» تقود التحول الرقمي بآلية بيومترية لحوكمة وإدارة أرقام المحمول محافظ الفيوم: إجراءات قانونية حيال المتعدين على خطوط مياه الشرب وإحالتهم للنيابة العامة من باب الجيرة والصداقة.. إلى جريمة هزت سنورس بالفيوم.. شقيقتان تقتلان مسنة من أجل الذهب.. والمحكمة تسدل الستار بتأييد حكم الإعدام من مساكن الزلط إلى بورفؤاد 2050.. بورسعيد تتحرك لتطوير المناطق السكنية وتعظيم استغلال الأراضي ودعم الاستثمار محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمستشفى أبشواي المركزي هبوط أرضي مفاجئ، بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية مقتل سائق سفاري بالفيوم بعد استدراجه والاستيلاء على سيارته.. ضبط المتهمين بدء التحقق في واقعة مقتل رجل طعنًا بمحطة القطار مكتبة الإسكندرية تُصدر العدد التاسع والخمسون من مجلة ”ذاكرة مصر”

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.