النهار
الإثنين 27 أبريل 2026 10:13 مـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”أب تاون كايرو تطرح ”جولف مانشنز” من إعمار مصر لتعزيز تجربة عيش متكاملة أحمد يحيى يقود ”Twist” نحو آفاق جديدة بشراكة مع تطبيق ”Flash” للدفع الرقمي الكيان يتهم الحكومة اللبنانية بعدم اتخاذها أي خطوة ضد حزب الله منذ بدء الهدنة مساعد الرئيس بوتين : قد نقدم لواشنطن أفكارنا بعد لقاء بوتين مع عراقجي بيراميدز يضرب الأهلي بثلاثية نظيفة وينهي أمالة على صراع القمة في الدوري المصري بناءا علي طلب حسام حسن ...لماذا اصبحت أوروبا هي الوجهه المفضله لوديه مايو ؟ من خلف الستار.. هل تقود روسيا حربًا غير معلنة لدعم إيران دون الاشتباك مع أمريكا؟ بيراميدز يتقدم على الأهلي في قمة الدوري.. تغييرات فنية وأحداث نارية في الشوط الثاني غرفة صناعة الأخشاب والاثاث تدعم التوسع التصديري من صعيد مصر عبر «إكسبورت سمارت» مراقبون : ترامب بحث مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز وخطوط إيران الحمراء كيف تحولت إسرائيل من الحليف المدلل إلى عبء سياسي داخل أمريكا؟ وزبر الخارجية الايراني عراقجي: اللقاء مع الرئيس بوتين كان جيد جدا

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.