النهار
الثلاثاء 19 مايو 2026 09:38 صـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصدير 1941 حاوية عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة مكتبة ”الإسكندرية تطلق ندوة ”الإسكندرية متحف للحضارات” بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب في كأس أمم أفريقيا :- محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان الاحتفال بذكرى القديسة دميانة خلال اجتماع مجلس المحافظين.. محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات جمع الكلاب الضالة وإيداعها بالشلاتر المخصصة حفاظًا على سلامة المواطنين إزالة 35 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة محافظ البحيرة تبحث تعزيز التنمية الزراعية ودعم الفلاح مع رئيس البنك الزراعي القاصد يلتقي مدربي دورة تقييم البرامج الأكاديمية بجامعة المنوفية الأهلية ويؤكد دعم منظومة الجودة والاعتماد فيكسد مصر تعز ريادتها الرقمية بترخيص NTRA للسحابة والأمن السيبراني محافظ البحيرة تبحث تعزيز التنمية الزراعية ودعم الفلاح مع رئيس البنك الزراعي شبانة: نتحدث في إلغاء الهبوط وتغيير شكل الدوري الآن؟ ”خلاص مشوها بالحب” عقيلة صالح: مصر ركيزة الاستقرار العربي والداعم التاريخي لليبيا

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.