النهار
الإثنين 29 ديسمبر 2025 04:16 صـ 9 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جثة و3 مصاببن.. التحقيق في واقعة مصرع مستشارة إثر حادث خلال عودتها من لجنة انتخابية بقنا (تفاصيل) رئيس جامعة قناة السويس يستقبل النائب موسي خالد لمناقشة عدد من الملفات بـ8 سيارات إطفاء وخزان مياه.. إخماد تام لحريق مخزن كراتين البيض بالعبور الجديدة نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد انتداب المعمل الجنائي لرفع آثار حريق مخزن كراتين البيض بالعبور الجديدة وبيان أسبابه وصول ”مدير أمن القليوبية” لموقع حريق مخزن كراتين البيض بالعبور الجديدة دفع 5 سيارات إطفاء وخزانات استراتيجية للسيطرة.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان ميدانياً فيديو يحبس الأنفاس.. بطولة رجل أمن أنقذ معتمرًا قفز من أعلى الحرم المكي حريق مفاجئ داخل مخزن كراتين بيض بالعبور الجديدة.. والحماية المدنية تسيطر بعد انتهاء الفرز.. إصابة مستشارة وموظفة إثر حادث انقلاب سيارة خلال عودتهما من لجنة في قنا في اليوبيل الذهبي...«قنديل»: جامعة العاصمة تُطلق أكثر من 100 برنامج أكاديمي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تناقش دمج ذوي الإعاقة وتفعيل دور الخدمات التنموية

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.