النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 10:32 صـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من الخرطوم.. «الجهاز العربي للتسويق» يقود شراكة عربية لتعزيز النقل الذكي ودعم إعادة إعمار السودان الأولي علي شعبة أدبي.. أسعى للالتحاق بكلية الحقوق لأصبح مستشارة وتكشف كواليس سر تفوقها جريمة خلف الأبواب المغلقة.. سقوط طالب اعتدي على شقيقته القاصر بشبرا الخيمة مدير معهد ناصر يكشف: أول روبوت جراحي يدخل الخدمة خلال شهرين.. ومدينة النيل الطبية تدعم السياحة العلاجية والتحول الرقمي مدينة النيل الطبية تحقق حلم الأطفال.. مستشفى متكامل للجراحات الدقيقة وزراعة الأعضاء مدير عام معهد ناصر يكشف تفاصيل مدينة النيل الطبية.. 6 أجهزة معجل خطي لأول مرة في مصر ونقلة غير مسبوقة لعلاج الأورام هاني خيري: عصام عبدالفتاح أفضل شخصية مصرية لرئاسة لجنة الحكام رحيل جون إدوارد واستمرار معتمد جمال.. قرارات هامة لمجلس الزمالك المهرجان القومي للمسرح المصري يناقش خصوصية «مسرح المرأة» وتحدياته ضمن مسار «وصلة» صفحة جديدة للاستثمار الصناعي...الإيجار المنتهي بالتملك يقود حزمة تيسيرات غير مسبوقة للأراضي والتراخيص والمصانع المتعثرة السفير عبدالمطلب ثابت يلتقي السيد نبيل فهمي ويهنئه بتكليفه بمهام الأمين العام لجامعة الدول العربية سفير الصومال لدى مصر يعزي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في وفاة الدكتور محمد الكامل

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.