النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 03:07 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منصة «حوار» تفتح ملف البلاستيك.. مقترحات لمواجهة التلوث وتعزيز إعادة التدوير وكيل ”تعليم البحيرة” يتابع انتظام اليوم الدراسي الأول بمدارس دمنهور ويشهد طابور الصباح والإذاعة المدرسية وزارة الداخلية اليمنية: لا تنجروا وراء رسائل الحوثيين.. «العفو والعودة» فخ للاستدراج شرطة عدن: جاهزية أمنية عالية.. ولن نتهاون مع أي عبث بأمن العاصمة أو إخلال بالسكينة العامة إنفانتينو يؤكد ترشحه لفترة رئاسية جديدة لـ الفيفا الصين تنتقد تجسس الولايات المتحدة على الشركات الصينية محافظ الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس ويؤكد على تكثيف أعمال النظافة الرئيس الصيني يصل نيودلهي للمشاركة في قمة بريكس من العلاج إلى الإنتاج.. صندوق مكافحة الإدمان يدرب 9 آلاف متعافٍ على المهن ويدعمهم اقتصاديًا قادة «بريكس» يتوافدون إلى نيودلهي.. القمة الـ18 تبحث مستقبل التعاون ومواجهة التحديات العالمية استجابة لما نشرته «النهار».. وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج يزور مدرسة الزرابي ويوجه بترميمها من نيودلهي.. السيسي يطرح رؤية مصرية متكاملة لأزمات المنطقة ويعزز شراكات الدول النامية

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.