النهار
الأحد 5 أبريل 2026 01:50 مـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مياه الإسكندرية تتعاون مع المجتمع المدني لمد شبكات المياة لقرية الجزائر بالعامرية محافظ الدقهلية: لا تهاون مع أي تاكسي يخالف التعريفة أو ترد بشأنه شكاوى من المواطنين ”ICT Misr” توقّع اتفاقية تعاون مع ”Petrosafe” لدعم التحول الرقمي في قطاع الطاقة خلال فعاليات معرض EGYPES 2026 محافظ جنوب سيناء يتابع عبر الفيديو كونفرانس مشروع الزراعة الكهروضوئية (Agri-PV) ومحطات التحلية بنويبع نشرة «النهار» الإخبارية.. قائمة بأهم الأحداث والتطورات على مستوى العالم محافظ الفيوم يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع ”رئيس المحكمة” و”المحامي العام” وكيل التربية والتعليم بالغربية يشهد احتفالية تسليم شهادات مادة البرمجة والذكاء شراكة إستراتيجية بين ”إندرايف” و”مصر الخير” لتأهيل 327 طالبًا في مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي تيجان وصلبان من السعف والزيّ الملوكي.. بهجة أحد الشعانين تزين كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد محافظ الغربية يعلن ضبط 14 ألف لتر سولار مهرب داخل منشآت صناعية أجواء روحانية مميزة وسعف النخيل.. قداس عيد أحد الشعانين بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد سلطنة عُمان وإيران تبحثان ضمان انسيابية الملاحة في مضيق هرمز

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.