النهار
السبت 11 أبريل 2026 09:01 مـ 23 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من العقار إلى الأصول المالية.. هل يتوسع مبدأ الإعفاء داخل الأسرة؟ اخريستوس انستي إليثوس انستي..شاهيناز تُهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد: «كل سنة وأنتم طيبين يا حلوين» «المصرية اللبنانية»: إعفاء الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية خطوة لتعزيز العدالة الضريبية وتنشيط السوق رئيس جامعة المنوفية يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة وشم النسيم ويؤكد: وحدة المصريين أساس الاستقرار والتنمية نقيب الإعلاميين يهنئ قداسة البابا تواضروس والأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد ما مصير ملفات الصواريخ الباليستية في مفاوضات واشنطن وطهران؟ رئيس البرلمان العربي يهنئ فخامة إسماعيل عمر جيلة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجيبوتي عقوبات رادعة من اتحاد اليد بشأن أحداث مباراة دمنهور والفيوم مسرح العيد في القاهرة.. «الفني للمسرح» يفتح أبوابه للجمهور بعروض متنوعة وأسعار في متناول الجميع «بحيرة البجع» تعود لتأسر القلوب في أوبرا القاهرة.. سحر الكلاسيكيات العالمية يضيء المسرح الكبير من البصارة إلى الكحك.. «صالون نفرتيتي» يحتفي بالمطبخ المصري كذاكرة حيّة للهوية السينما المصرية تحت المجهر: انطلاق الدورة 52 لمهرجان جمعية الفيلم وسط احتفاء بالنقاد وصُنّاع الفن

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.