النهار
الخميس 23 يوليو 2026 12:02 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليلة طربية في جدة تجمع إليسا ووائل جسار نهاية يوليو النار واصلة للسماء.. نشوب حريق يلتهم مزرعة سمك والدفع ب3 سيارات إطفاء في قنا محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو المجيدة ميناء الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع الوفد الاسباني لتعزيز الربط البحري والتجاري وزيادة حجم الاستثمارات . بحد أدنى 255 درجة.. «تعليم القاهرة» تعلن قواعد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام 2026/2027 ساحة ”أتين” تنبض بالحياة في خريف ظفار 2026 بعروض عالمية وكرنفالات وفنون موسيقية الجامعة العربية تدين الدعوات لاقتحام الأقصى وتطالب بتحرك دولي عاجل سفير العراق في القاهرة يبحث مع مساعد وزير الخارجية المصري تعزيز التعاون القنصلي وتقديم الخدمات إلى الجالية العراقية سفير الصومال بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى ثورة 23 يوليو ويؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين حاولوا إنقاذه فوقعوا ضحايا.. مصرع شخصين وإصابة اثنين في حادث مروع بشبين القناطر أوقاف القليوبية تواصل المجالس العلمية لنشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الديني وحدة الصف كلمة السر.. مبادرة نقابية جديدة لإنهاء أزمة نقابة الصيادلة

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.