النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 01:15 مـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استرداد 11 ألف و600 متر من أراضي الدولة خلال حملة مكبرة بقوص من يؤتمن عن العرض لا يسأل عن المال.. والد عروس يرفض كتابة قائمة منقولات لابنته على الزوج في قنا الغردقة لسينما الشباب يوجه التحية لروح هاني شنودة ..وموسيقى أفلامه تزين حفل افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان محافظ قنا يتابع جاهزية تشغيل كلاستر خزام للصرف الصحي تمهيدًا للافتتاح رسميًا.. «التعليم» تفتح باب التقديم لمدارس STEM ومدرسة المتفوقين بعين شمس التعليم العالي تعلن تفاصيل بدء المرحلة الأولى لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة النظامين (الحديث – القديم) الدور الأول 2026 22 أغسطس.. «التعليم» تعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2026 السعيد يلحق بمعسكر الزمالك في العاصمة الجديدة بعد تأخره بسبب السفر التحالف الوطني ينظم قافلة «قلب بالخير تعلق 2 – عودة الروح 2026» لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرية في البحيرة مصدر في الزمالك يكشف لـ النهار أخر تطورات أزمة بيزيرا .. وتفاصيل معسكر القلعة البيضاء حمزة عبد الكريم.. قصة 5 دقائق مع الفريق الأول للأهلي إلى الفريق الأول لبرشلونة سلامة الغذاء تحبط محاولة تداول 91 طنًا من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالإسماعيلية

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.