النهار
السبت 22 نوفمبر 2025 09:29 مـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرار مجلس الأمن المشروع الأمريكي بشأن غزة.. فرصة لإنهاء الحرب أم اشتعالها من جديد؟ وزارة الموارد المائية والري تصدر بيانا بشأن استمرار التصرفات الأحادية غير المنضبطة للسد الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق بالصور..محيي إسماعيل وسعيد توفيق يفتتحان 3 معارض تشكيلية بجاليري ضي المهندسين ماذا يدور في الكواليس بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي؟.. تحذير ووعيد د. حنان نصر وسكينة بوزيدي تتألقان في مهرجان «ذا بيست» مش قادر أصدق إني بكتب لها رثاء.. حسن الرداد ينعى فتاة كانت تعمل معه الشاعر خالد تاج الدين يكشف كواليس تتر مسلسل 2 قهوة غناء هيثم شاكر» فيفي عبده تشارك في موسم رمضان المقبل ب ”خللي بالك من مراتك” محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة بدمنهور رئيس الوزراء يدعو من قمة العشرين الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتمويل المناخ تأهب كامل بالقليوبية... خطة أمنية محكمة لتأمين انتخابات النواب 2025 ترسانة في قلب الخانكة.. والمؤبد يسدل الستار على إمبراطورية الأشقاء الثلاثة لتجارة السلاح

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.