النهار
الخميس 6 نوفمبر 2025 06:09 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرفة الإسكندرية تطلق ضمن برناج فرصتي ندوة ”فن التفاوض والإقناع” ورشة «Styling Basics – فن الاستايلنج وأسرار الأناقة» ببيت السناري غرفة صناعة التكنولوجيا ” CIT”.. فوز 12 عضوا بالانتخابات لدورة 2025 / 2029 محافظ كفرالشيخ يشهد الحفل السنوي لتجهيز 112 عريسًا وعروسًا من خمس محافظات بالتعاون مع مؤسسة نهر الخير بحديقة صنعاء الرئيس التنفيذي لشركة جزال: ضعف البيانات الثقافية و الإحصائية أبرز التحديات أمام إبراز القيمة الاقتصادية للمشاريع الثقافية مكتبة الإسكندرية تنظم دورتين لتعليم اليونانية القديمة تامر حسني يتجه لفرنسا برفقة ابنته تاليا استعدادًا لإحياء حفل غنائي للجاليات العربية المتحف الكبير بعيون رجال الأعمال: توقيته استراتيجي يعيد تقديم مصر للعالم كقوة اقتصادية وسياسية خطة جديدة لتطوير الشخصية والمهارات.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بوزير التعليم اليوم عازفات الهارب يحتفلن بإفتتاح المتحف المصرى الكبير فى حفل بدار الأوبرا المصرية غدا ليلة مع النجوم.. عمرو دياب يتألق بحفله في جزيرة ياس بأبو ظبي” صور” نتيجة انتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للدورة 2025 – 2029

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.