النهار
الخميس 23 أبريل 2026 12:06 مـ 6 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجموعة ”تشي ساج” وضع حجر الأساس لأول مصنع رقمي ذكي للمنسوجات في المنطقة الحرة بالسويس المنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك في الاجتماع الوزاري للمبادرة الأفريقية للتأقلم الزراعي بمكناس العملية الـ”70”ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.. بدء فصل التوأم ”كليا وموريس آن” إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مصر للمعلوماتية: مهتمون بالتعاون مع الجامعات والشركات الفنلندية في الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي ”زووم” ترسم خارطة طريق ”الفروع الافتراضية” في المملكة لتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية وخفض التكاليف سيناء تحصد ثمار التنمية الصحية.. 2.4 مليون خدمة طبية وتوسع شامل تحت مظلة التأمين الصحي في احتفالية بسفارة تركيا بالقاهرة ..تدشين كتاب الصدر الأعظم العثماني ”كامل باشا القبرصي ” بعنوان ”التاريخ السياسي للدولة العلية العثمانية” السفير محمد الحلواني يعزز العلاقات المصرية- الغينية من قلب المؤسسات التدريبية بالقاهرة المغرب والنمسا يؤكدان عزمهما على تدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والحقيقية إنجاز جديد.. طالب بـ«القاهرة التكنولوجية» يحصد برونزية «هواوي» الدولية الوكيل في ملتقي فنلندا .. مصر أرض الفرص الواعده إصابة 4 أشحاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في قنا

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.