النهار
الخميس 6 أغسطس 2026 03:08 مـ 21 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دراسة حديثة للدكتورة نيفين وهدان تضع خارطة طريق للإدارة الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي انهيار مبنى ومقتل قائد سرية.. كيف حوّل حزب الله تحركات الاحتلال إلى فخ قاتل؟ مخزون الأسلحة يسبب خلافاً كبيراً داخل إدارة ترامب.. ماذا يحدث في الكواليس؟ وزارة الدولة للإعلام تدعو إلى الاستخدام المسؤول لصفحات التواصل الاجتماعي وزارة الدولة للإعلام تدعو إلى الاستخدام المسؤول لصفحات التواصل الاجتماعي قبل الاحتفال بالمولد النبوي.. إرشادات مهمة عند شراء حلوى المولد مليار جنيه إيرادات و5.5 مليار أرباح مستهدفة.. تفاصيل موازنة القابضة للسياحة والفنادق قبل موقعة برشلونة.. عموتة يستبعد 4 نجوم من قائمة الأهلي لمعسكر إسبانيا ضمن أنشطة التحالف الوطني.. الباقيات الصالحات تنظم ورشة عمل حول التقييم والتأهيل المعرفي للزهايمر بدءًا من اليوم.. طرح السكر الحر بسعر 25 جنيهًا للكيلو كواليس جلسة أحمد دياب مع حسام وإبراهيم حسن.. اتفاقات مهمة قبل انطلاق الموسم الجديد بعثة الأهلي تطير إلى إسبانيا وقائمة نارية لمواجهة برشلونة

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.