النهار
الخميس 14 مايو 2026 09:53 مـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التوتر المزمن تحت المجهر.. والنوم الصحي يتفوق على الرياضة في الحماية وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر وزير السياحة والآثار يلتقي بسائحين ألمان وفرنسيين خلال تفقده لمشروع فك وإعادة تركيب الصرح الأول بمعبد الرامسيوم اكتشاف علمي قد يفتح الباب لعلاجات جديدة لأمراض الكبد الدهنية ⁠وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال ترميم الصرح الأول لمعبد الرامسيوم “منشط الطاقة” يتحول إلى خطر صحي.. زيادة مقلقة في بلاغات الكراتوم رفع الباعة الجائلين وتشغيل السلم الكهربائي بالمزلقان.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع ناهيا نهايته كانت مأساوية.. مصرع شخص صعقًا بالكهرباء أثناء سرقة كابل بالعمرانية بعثة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال البارالمبى تتوجة الى الجزائر للمشاركة فى البطولة الافريقية. صاحب شركة سيراميك يقتل زوجته بـ25 طعنة في بدر.. ويعترف: “لسانها طويل وتسببت في ديوني” بنك شهير يتهم عميلًا خليجيًا بتبديد منقولات مرهونة بالعمرانية رئيس الشرقية للدخان يتهم موظفًا بالسب والقذف عبر “فيس بوك”

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.