النهار
الخميس 16 أبريل 2026 06:36 مـ 28 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدفاع: حريصون على إعداد أجيال قادرة على خدمة الوطن بمختلف المجالات انسحاب.. هاتف محمول.. وقرار مُلغى!| فوضى تحكيمية تشعل مواجهة طنطا والمصرية للاتصالات قبل الثانوية العامة وكـر غش في بولاق.. سماعات وكاميرات لتسريب الامتحانات الداخلية تكشف التفاصيل مابين مصر والوطن العربي.. حالة نشاط فني مكثف للنجمة أنغام ” تفاصيل ” 10 ملايين و100 ألف جنيه حصيلة مزاد بضائع وسيارات المهمل بجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وزير البترول يفتتح مؤتمر PACE 2026 لربط طلاب هندسة البترول بسوق العمل طرد كامافينجا يشعل أوروبا.. قرار تحكيمي يقلب موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ مع زمايلي صناع الأغنية .. تامر حسين يشارك جمهوره بكواليس تسجيل ” بينسوا إزاي ” قمة نارية بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف على مواعيد الجولة الثالثة في صراع التتويج الإيجار القديم.. متى ينتهي الامتداد القانوني وتبدأ إجراءات الإخلاء؟ شعبة المصدرين: إعادة توجيه الاستثمارات نحو مصر بدعم استقرارها النسبي غيابات الزمالك أمام شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.