النهار
الأحد 4 أكتوبر 2026 10:54 صـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استجابة إنسانية من محافظ أسيوط.. كرسي كهربائي لطفل من ذوي الهمم في ذكرى أكتوبر.. رئيس جامعة «أسيوط الأهلية» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة أمين صندوق المركز الأولمبي يوضح لـ«النهار»: نطبق الحد الأدنى للأجور.. ونلتزم بقرار القضاء في جلسة ديسمبر مصر تستعد لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة بـ 35 شحنة غاز سكالوني عن وداعية ميسي أمام بنين: سيكون يومًا لا يُنسى.. وسأكون مجرد متفرج طارق مرزوق في مواقف المنصورة: جولاتي يومية ومفاجئة للطلبة والمواطنين محافظ الدقهلية يتفقد المدرسة الرسمية للغات بالسنبلاوين ويؤكد توفير كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية هدى يسى: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال»..دعوة لدعم الشراكات التجارية بين دول القارة غيابات القمة.. الأهلي والزمالك يفتقدان 5 لاعبين قبل مواجهة الأحد عموتة يعيد ترتيب خط دفاع الأهلي هاني حتحوت يكشف قرار عموتة.. الشناوي للكونفدرالية وشوبير لحراسة الأهلي في الدوري راحة 24 ساعة للاعبي الأهلي الدوليين قبل العودة للتدريبات استعدادًا لمواجهة بترول أسيوط

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.