النهار
الجمعة 2 أكتوبر 2026 08:48 مـ 19 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من تجارة إلى نجارة.. “غادة” فنانة تشكيلية عشقت صناعة التحف من أخشاب الأشجار خمس خطوات لحماية الشعر من أضرار المكواة والسيشوار السيطرة على حريق داخل مصنع مراتب بشبرامنت في أبو النمرس التوت البري: فوائد صحية مدعومة بالعلم.. وتحذيرات لا يغفلها الأطباء ليست المرة الأولى.. منال سلامة ”الدرع الواقى” لأبنتها أميره أديب في مواجهة الأزمات التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال طيار «فلاي دبي» يكشف تفاصيل الحادث.. شهادات ترصد لحظات الرعب في الجو بتتصيد الأخطاء علشان التريند.. منال سلامة تدافع عن نجلتها أميره أديب بعد أزمة ”فيديو ألمانيا” الأخير مورينيو يراقب أرنولد ودومفريس عن قرب.. قرار مهم بشأن ثنائي ريال مدريد صدمة لإسبانيا.. إصابة توريس تفتح الباب أمام موهبة ريال مدريد للانضمام للمنتخب بحضور فينجر و حسام حسن .. كاف ينظم”مؤتمر استراتيجية كاف” بعد فوزه بالفهد الفضي في لوكارنو.. خوفو يواصل رحلته الدولية بثلاث مسابقات رسمية في نامور وأوبسالا وليدز

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.