النهار
الخميس 27 نوفمبر 2025 12:19 مـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المجلس القومي للمرأة والمعهد القومي للاتصالات ينظمان ورشة عمل حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي مقدمة من ميكروسوفت السبكي: جوائز التميز أصبحت منصة سنوية لاكتشاف الطاقات الواعدة وترسيخ ثقافة الجودة في منظومتنا الصحية هيئة الرعاية الصحية تعلن الفائزين بجوائز التميز لعام 2025 ضمن فعاليات الملتقى الدولي السنوى السادس للهيئة «EGX30» يرتفع 0.11% في مستهل تعاملات الخميس انطلاق حملة توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة بالدقهلية جامعة المنصورة ضمن أفضل 100 جامعة عربية في تصنيف التايمز لعام 2026 وتتصدر الجامعات المصرية في البعد الدولي رادار المرور يرصد 1011 سيارة تجاوزت السرعات المقررة خلال 24 ساعة الفريق كامل الوزير يكرم المهندس رامي غالي لجهوده في تطوير المواصفات القياسية والجودة إنجاز طبي عالمي بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها «عبداللطيف»: شراكة تاريخية مع إيطاليا لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ105 ملايين جنيه في ضربة أمنية حاسمة مسابقة “السيد درويش” تطلق دورتها الأولى بحثًا عن أسرار زكريا أحمد الغنائية

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.