النهار
السبت 16 مايو 2026 07:19 مـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تصل إلى أذربيجان للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي “WUF13” خلال اليوم الدراسي.. تعليم قنا تفتح تحقيق في واقعة اتهام وكيل بالتعدي على مديرة مدرسة بالضرب نقابة المهندسين بالإسكندرية تُسلم تأشيرات الفائزين في قرعة الحج للمستوي الاقتصادي و السياحي خبراء: التيسيرات الضريبية تعيد رسم خريطة البورصة.. هل تنجح في تنشيط التداول وزيادة السيولة؟ رئيس جامعة القاهرة: 71.6% معدل التوظيف بين الخريجين يعكس قوة خريجي الجامعة وقدرتهم التنافسية في مختلف القطاعات. الدكتور أسامة الحديدي يشيد بالدور العلمي للأكاديمية العسكرية المصرية عقب مناقشة بحث زمالة الدفاع الوطني احتفالية روسية بالسد العالي في ذكري تحويل مجري النيل رئيس الوزراء يصدر قرار بضم «إسلام عزام» لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وزارة البترول تكشف إجراءات تأمين نقل أسطوانات البوتاجاز.. متابعة لحظية عبر GPS ومعايير سلامة مشددة نفوق 4 رؤوس ماشية.. نشوب حريق داخل منزل وحوشين دون إصابات بشرية في قنا ​محافظ الفيوم يترأس الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ مشروعات ”القرض الأوروبي” معادنا السنه الجاية والمسلسل الأعلى مشاهدة.. أحمد العوضي يعلن عن مفاجأة لجمهوره ” فماهي؟”

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.