النهار
الأربعاء 12 أغسطس 2026 12:40 صـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خديجة أكباش بطلة إعلان محمد صلاح: صلاح بمثابة ابني.. وهذا الشخص هو من رشحني للظهور ضبط 43 صنفًا من السلع الغذائية منتهية الصلاحية داخل محل بقالة بقرية قزمان في قلين بكفرالشيخ البنك العربى الافريقى الدولى يتيح سداد تذاكر الطيران عبر تطبيق AAIB Mobile خديجة أكباش بطلة إعلان محمد صلاح: شعرت أن صلاح ”تربيتي” ولم أشهد هذا الحشد في طرابزون سبور من قبل ميناء الإسكندرية يستقبل سفينتين سياحيتين بالتزامن على متنهما 5232 راكبا مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية «الشباب والتنمية في مصر: شراكات تتكامل.. وآمال تتحقق» فتاة تتهم والدها بالتعدي عليها جنسيًا تحت التهديد في الفيوم.. والتحقيقات تأمر بحبسه الأموال العامة تداهم منزل رجل أعمال شهير بالمحلة لاتهامه بالتلاعب بالنقد الأجنبي خروج عدد من مصابي حادث القصاصين.. وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 17 جمعية رجال أعمال الإسكندرية تبحث مع مدينة دونغقوان ..توطين الصناعات الصينية في مصر معرض للأزياء المصرية التراثية يستقبل ضيوف الخيمة المصرية في مونتريال مكتبة الإسكندرية تشارك في قافلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى ”إيد واحد”

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.