النهار
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 12:48 صـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
م ايمن عطية :إزالة عقار شارع المازني بأسلوب علمي حذر تحت إشراف هندسة الإسكندرية نائب محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بيوم الإسكان العربي ٢٠٢٦ تحت شعار المرونة المجتمعية… وفد من هيئات الاستثمار الأفريقية يتفقد المنطقة الحرة بالإسكندرية على هامش منتدى العلمين – إفريقيا للأعمال. نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسي بذكرى أكتوبر: جسدت صلابة العسكرية المصرية في الدفاع عن الوطن مصدر أمني ينفي تعذيب عناصر إخوانية بينهم عضو بنقابة الصحفيين: ادعاءات لا أساس لها والقضية أمام القضاء أذربيجان وأمريكا يبحثان الشراكة الاستراتيجية لعنة المشاهدات تقود ”بلوجر الدقي” إلى تخشيبة مباحث الآداب: ارتدى ملابس نسائية للرقص في فيديوهات 3 نوفمبر.. الحكم على الفنان بيومي فؤاد في قضية إلزامه بسداد نفقة ومسكن طليقته 20 أكتوبر.. التحقيق في بلاغ يتهم محمد رمضان بخلع قميصه في حفل بالساحل مع انطلاق الدراسة وتقلبات الخريف.. كيف تحمي طفلك من الإنفلونزا الموسمية؟ بلاغ يتهم الفنان أحمد سعد بالنصب علي مصمم جرافيك في 40 ألف دولار ”بقميص الثمانينيات ” وليد العسل المطرب عراقي يطلق أحدث أغانيه ”مكانك قلبي”

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.