النهار
الأحد 23 نوفمبر 2025 10:16 صـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدنى بشمال سيناء خلال 5 أشهر.. المجالس الطبية تقدم خدمات علاجية على نفقة الدولة بقيمة 13.2 مليار جنيه محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء طريق يربط قرى ريفا وموشا والزاوية بمنطقة المعلمين ومحور الهضبة بلاغ ومنشور وصورة… تفاصيل ضبط سائق نقل ذكي اعتدى على فتاة بالسب في العبور تدخل لإنهاء شتائم في الشارع… فكان الثمن حياته علي يد جاره بشبرا الخيمة غادة إبراهيم تبهر الجمهور في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة 46 بإطلالة فاخره بتوقيع بهيج حسين محافظة الجيزة تعتمد خريطة الإيجار القديم تمهيدًا لتطبيق الزيادات الجديدة نميرة نجم في البنك الدولي بواشنطن لبحث تمويل مشروعات الهجرة والتنمية بأفريقيا بهدف ضبط المشهد الإعلامى.. نقابة الإعلاميين توقع بروتوكول تعاون مع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ماضي الخميس يكرّم مدحت العدل ويؤكد: أم كلثوم أيقونة تُعيد وهج مصر الفني وتثبت مكانتها الإبداعية عبر العقود نقيب الموسيقيين يفوض طارق مرتضى متحدثاً إعلامياً نيابة ًعنه في القنوات الفضائية هل تخلت الحكومة عن مستهدف 42% من الطاقة الشمسية بحلول 2030؟

أهم الأخبار

إهانة الرئيس والتموين".. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" في حالة الطوارئ

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

ونرصد لكم ، الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.