النهار
الأحد 1 يونيو 2025 02:55 مـ 4 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أبو السعود»: شون البنك الزراعي تستقبل أكثر من 600 ألف طن قمح في 190 موقع تخزيني منذ بداية الموسم إسكان النواب تبدأ خلال أيام مناقشة مقترح الحكومة الجديد لتعديل قانون الإيجار القديم تحالف انتخابي جديد تحت التفاوض.. مشاورات بين مستقبل وطن والأحزاب لخوض استحقاقي البرلمان والشيوخ «معهد التخطيط القومي» يطلق دراسة عن الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات بمناسية عيد الإعلاميين: ”أبلة فضيلة”.. صوت يعيد ذكريات الطفولة المجلس القومي للمرأة يُعرّف ببرنامج ”نورة” لدعم الفتيات في مرحلة البلوغ في محافظة سوهاج.. برنامج ”نورة” يدمج الفتيات من ذوي الإعاقة ضمن فعالياته التدريبية بعد نجاح ”نورة”.. القومي للمرأة يُطلق برنامج ”نور” للفتيان لدعم التمكين المجتمعي المتكامل سفير مصر بالمغرب يزور جناح المجلس القومي للمرأة ضمن الدورة العاشرة من المعرض الدولي للنسيج والموضة والآلات ويشيد بجودة منتجات... ضمن جولته بالمملكة المغربية: وفد المجلس القومي للمرأة يزور التعاونية الفلاحية “نور السلام” نفسي أكون شبهها.. تعليق راندا البحيري على صورتها مع عبلة كامل «التعليم» تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»

حوادث

مليون جنيه نفقة متعة وعدة لمطلقة بعد زواج 22 عاما

 

قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة بإلزام زوج بأداء مليون جنيه نفقة بأنواعها "عدة ومتعة وزوجية" من تاريخ تخلفه عن الإنفاق على الزوجة وأبنائها الثلاثة وطردهم من مسكن الحضانة والاستيلاء عليه بعد زواج دام 22 عاما.

 

وكانت الزوجة "ب.ن.م" أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبت فيها زوجها "بنفقة بأثر رجعى عن آخر سنوات زواجها الـ8 الذى امتنع فيهم عن تحمل مسئولية أبنائها ودفع نفقاتها وتزوج بغيرها وهجرها بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة وتقدمت فيها بحافظة مستندات طويت على خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه.

وأكدت الزوجة أنها تحصلت على حكم قضائى بالطلاق للضرر و5 أحكام قضائية منها 3 أحكام حبس لم يتم تنفيذها، كما شملت النفقات المصروفات المدرسية ونفقة متعة بعد حصولها على الطلاق ونفقة مسكن ومصروفات علاجية.

وقالت المحكمة بحيثات حكمها إن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على زوجته وأولاده رغم يسار حاله، حيث تنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985على أنه "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".