النهار
الخميس 31 يوليو 2025 11:50 مـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دار الإفتاء المصرية تستقبل وفدًا ماليزيًا لبحث آفاق الشراكة في مجالات التدريب والإفتاء وتبادل الخبرات العلمية إنفراد.. ”مهمات جديدة” بالحركة الداخلية لمديرية أمن الـقليوبية ضبط 723 كيلو لحوم مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمركز بيلا في كفر الشيخ برلماني يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ: ”صوتك أمانة ومسؤولية وطنية” 504 مقراً جاهزاً لاستقبال الناخبين في انتخابات الشيوخ بسوهاج النائب الجبلاوي بعد فيديو المشادة مع لجنة رئاسة الوزراء بقنا: السيارة ليست معاقين والواقعة قديمة من عام ونصف محافظ البحيرة تقود حملة رقابية بإيتاي البارود وكوم حمادة لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع لأ أنا محدش يوقفني.. مشادة بين برلماني في قنا ولجنة رئاسة الوزراء لفحص سيارات المعاقين حبس المتهمين بمقتل شهيد لقمة العيش لسرقة دراجته ”توك توك” في الخانكة محافظ البحيرة تقود حملة رقابية مفاجئة على الأسواق بدمنهور رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع جهود الربط الكهربائي للمدينة الطبية بتكلفة 180 مليون جنيه تضرر بسبب التنقيب عن الآثار.. انهيار منزل مسلح من 3 طوابق دون إصابات في قنا

حوادث

تأجيل دعوى إلغاء ضوابط العمرة لمخالفتها للدستور لـ 10 نوفمبر

 

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التى تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات، لجلسة 10 نوفمبرالمقبل، لحين ورود تقرير هيئة المفوضين.

 

وحملت الدعوى رقم 26987 لسنة 72، واختصممت وزير السياحة بصفته.

وقالت الدعوى، إن القرار جاء مخالفا للدستور وهذا ما نصت عليه المادة 38 من الدستور، حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك مما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الُأثر قانونًا.

وأضافت الدعوى، أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث يميز بين من لديه قدرة مالية لأداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.