النهار
الأربعاء 11 يونيو 2025 10:08 مـ 14 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ولي العهد السعودي يوجه برقية شكر جوابية لسمو وزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج بعد نجاح موسم الحج .. الملك سلمان يوجه برقية شكر لوزير الداخلية بيان رسمي من وزارة الخارجية بشأن قافلة الصمود وضوابط زيارة الحدود مع قطاع غزة عراقجي: أي خطأ استراتيجي ترتكبه الترويكا الأوروبية سيدفع إيران إلى رد حاسم السيطرة على حريق بمخلفات أقمشة في المحلة دون إصابات استمرار أعمال تطوير مصرف الزهار بقطور بطول 750 مترًا ضمن خطة تحسين البنية التحتية بالغربية السيطرة على حريق محدود بجوار نادي منطي بشبرا الخيمة محافظ الغربية يتفقد الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.. ويؤكد: تهيئة بيئة آمنة وهادئة للطلاب أولوية قصوى المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم مليون جنيه بشبرا الخيمة إصلاح كسر خط مياه الشرب الرئيسي المغذي لقرية بهوت والعزب بالدقهلية تفعيل مذكرة تفاهم بين مصر ولبنان في مجالات الحماية من السيول وتصميم المنشآت المائية.. تفاصيل مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يسعى لاتفاق أمني مع الادارة السورية الجديدة

أهم الأخبار

الرئيس السيسي يصدر القانون 29 لسنة 2018 بتعديل ”الضريبة على الدخل”


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون 29 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 91 لسنة 2005، الذى أقره مجلس النواب فى وقت سابق.
 
ونصت المادة الأولى من القانون الجديد، الذى نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية بإقراره، على أن يستبدل بنص المادتين (82 - الفقرة الأولى، و111 - الفقرة الثانية) من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 النصان التاليان: 
 
مادة 82 فقرة أولى 
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة 83 منه، كما يلتزم بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول المرفقة بالإقرار الضريبى المشار إليه والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك خلال الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للإقرار، ولا يخل ذلك بحق الممول فى تقديم الإقرار والجداول المرفقة به والبيانات المتممة له عند تقديم الإقرار، ولا يُعتد بالاقرار المقدم من الممول دون استيفاء كافة الجداول والبيانات المشار إليها، وفى الميعاد المعدل على النحو المبين فى الفترة السابقة.
 
مادة 111 فقرة ثانية
يكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تُسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتى: 
1- المصروفات الإدارية والقضائية.
2- الضرائب المحجوزة من المنبع.
3- الضرائب المستحقة. 
4- مقابل التأخير.