النهار
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 08:26 مـ 24 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ملك المغرب يأمر بإرسال 100 طن من المساعدات الإنسانية الإضافية لقطاع غزة ميكروباص يخرج عن السيطرة على طريق بنها الحر.. ويسفر عن إصابة 9 أشخاص بحادث مروع إعادة ابتكار لشخصية OPPO العالمية ”Ollie” بلمسة فرعونية تعكس الثقافية المصرية موقع ”أكسيوس” الأمريكي : ترامب يصوّر نفسه كـ”صانع سلام” يسعى إلى ترشحه لجائزة نوبل للسلام إي آند مصر تطلق ”eamp; money” لتقديم أفضل تجربة شمول مالى في السوق المصري بمناسبة اليوم العالمى للتصوير متحف الغردقة يفتتح معرض للصور الفوتوغرافية تشكيل بيراميدز في مواجهة المصري اجتماع تنسيقي لتسليم قطعة أرض لإنشاء المستشفى العام الجديد بطاقة 200 سرير رئيس جامعة المنوفية يستقبل طلاب من الجامعات العربية والأجنبية للتدريب بالمستشفيات الجامعية ضمن برنامج التبادل الطلابي أهالى منفلوط يشيعون جثامنى طفلين غرقا فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بالمنصورة محافظ الدقهلية: يتابع أعمال الإنشاء المرحلي وتشغيل المدفن الصحي الهندسي بقلابشو

سياسة

تشريعية النواب: 7 سنوات سجنا ومليون جنيه غرامة تهريب مواد التموين والبترول

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وشدد مشروع القانون العقوبات على  كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد فجعل العقوبة  الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن  مليون  جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية  وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

وشدد مشروع القانون العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها وحصل بدون وجه حق على  تقرير حصة له فى توزيع  مواد تموينية  أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص وأدلى  ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التاثير على عرض السلعة أو أسعار  تداولها أو نشر  أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

وكانت العقوبة فى القانون القائم الحبس الحبس مدة لا تقل عن  سنتين  ولا تزيد على خمس سنوات  وبغرامة لا تقل عن خمسين  الف جنيه ولا تزيد عن  خمسمائة ألف جنيه.