الأربعاء 24 أبريل 2024 06:49 مـ 15 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل ”تعليم البحيرة” يفتتح معرض ختام الأنشطة بإدارة التحرير المشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنية لصاحب شركة توريدات لتهربه الضريبى بشبرا الخيمه وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عرض الفيلم الوثائقي ”تحت سماء دمشق” ضمن فعاليات مهرجان مالمو.. اليوم السجن 3 سنوات لشاب وفتاة لسرقتهم شخص وإصابته بإلقاء مادة حارقة بشبرا الخيمة أهالي إحدى القري بالغربية يصرخون من انعدام الخدمات... ويستغيثون بالمحافظ لسرعة التدخل وزير النقل والاتصالات الليتواني في ضيافة مكتبة الإسكندرية المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري ”ندوة بحقوق المنصورة التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين إنبي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز هنا الزاهد تعرب عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية لفيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» أشرف زكى: الصحافة مهنة عريقة وراقية وقضيتنا مع المتجاوزين في الجنازات خالد العامري: الخطيب صاحب فكرة عمل تمثال للعامري.. وشقيقي كان يستمتع بعمله في الأهلي

سياسة

تشريعية النواب: 7 سنوات سجنا ومليون جنيه غرامة تهريب مواد التموين والبترول

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وشدد مشروع القانون العقوبات على  كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد فجعل العقوبة  الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن  مليون  جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية  وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

وشدد مشروع القانون العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها وحصل بدون وجه حق على  تقرير حصة له فى توزيع  مواد تموينية  أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص وأدلى  ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التاثير على عرض السلعة أو أسعار  تداولها أو نشر  أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

وكانت العقوبة فى القانون القائم الحبس الحبس مدة لا تقل عن  سنتين  ولا تزيد على خمس سنوات  وبغرامة لا تقل عن خمسين  الف جنيه ولا تزيد عن  خمسمائة ألف جنيه.