النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 11:22 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تُطلق دليل إرشادي لتغطية الانتخابات البرلمانية اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي بنقابة الإعلاميين تعقد اجتماعًا لمتابعة أداء الإعلاميين في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025 لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تنظم فعاليات تكريم فريق رصد دراما رمضان ٢٠٢٥ هند سعيد صالح تشيد بموقف مي عمر في حق زوجة كريم محمود عبد العزيز تعرف على إيرادات فيلم ”السادة الأفاضل” بعد 20 يوم من عرضه وزير البترول يكرّم المهندس إبراهيم مكي ويهنئ الكيميائي علاء الدين عبدالفتاح لتوليه رئاسة القابضة للبتروكيماويات الدكتور إسماعيل عبد الغفار يشارك في أعمال الدورة (74) لتنفيذي مجلس وزراء النقل العرب ويؤكد اهمية النقل الذكي لتحقيق التنمية... مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46 حملة موسعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بشبين القناطر حوار مفتوح بين جهاز العبور وسكان “زهرة العبور” لحل المشكلات على الأرض محافظ القليوبية: التوسع في مبادرة ”أسواق اليوم الواحد” لتغطية كل المدن والأحياء بتخفيضات تصل لـ30% غدًا.. انطلاق 10 ورش عمل ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما في نسختها السابعة

سياسة

تشريعية النواب: 7 سنوات سجنا ومليون جنيه غرامة تهريب مواد التموين والبترول

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وشدد مشروع القانون العقوبات على  كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد فجعل العقوبة  الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن  مليون  جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية  وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

وشدد مشروع القانون العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها وحصل بدون وجه حق على  تقرير حصة له فى توزيع  مواد تموينية  أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص وأدلى  ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التاثير على عرض السلعة أو أسعار  تداولها أو نشر  أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

وكانت العقوبة فى القانون القائم الحبس الحبس مدة لا تقل عن  سنتين  ولا تزيد على خمس سنوات  وبغرامة لا تقل عن خمسين  الف جنيه ولا تزيد عن  خمسمائة ألف جنيه.