النهار
الأحد 8 فبراير 2026 08:49 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«طلعت مصطفى» و«EEP» تطلقان مشروع جامعة خاصة داخل نور سيتي صراع رباعي على بطاقتي ربع نهائي دوري أليانز لكرة السلة كريستوف بولسكي: كيف تعيد الأيديولوجية الأمريكية تشكيل اليمين الأوروبي؟ علي طريقته الخاصة.. رامز جلال يروج لبرنامجه الجديد بالبوستر الدعائي قبل عرضه رمضان 2026 أميركا تتهم إيران بتهريب الأموال… تكثيف التتبع وسط التوتر والمفاوضات ”الدخاخني” يكرم المتميزين من هيئة التمريض بمستشفى الجراحة ويشيد بدورهم المحوري وفد وزارة البترول يواصل مباحثاته بمؤتمر التعدين الأفريقي لإبراز فرص الاستثمار بمصر إيقاف اتفاقية الخدمات الجوية مع الجزائر… الإمارات: الرحلات مستمرة بلا تأثير فوري التشيك تؤجل قرار الانضمام لمجلس السلام بقيادة ترامب نائب رئيس جامعة الأزهر: رسالتنا عبر التاريخ نشر الوعي الوطني وترسيخ الوسطية والاعتدال وزير العدل و رئيس المحكمة الدستورية العليا و رؤساء الجهات والهيئات القضائية يتفقدون مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة انطلاق أعمال الدورة ال 46 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في المدينة المنورة

حوادث

تعرف على عقوبة خطف طفل أو أنثى.. تصل إلى السجن المؤبد


جرائم الخطف مسلسل مستمر لا ينتهى، ويكون لأغراض عديدة منها الحصول على أموال بعد مساومة ذوى الضحية، أو مواقعة الأنثى المخطوفة جنسياً، أو تهديد أهليتها.

 

وحدد المشرع فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلاً للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل الذى لم يبغ 16 عاماً، أو أنثى والتى تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

 

وتنص المادة رقم 288 فقرة "1" من قانون العقوبات على:

كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد.

 

كما تنص المادة رقم 289 فقرة "2" من قانون العقوبات المصرى على:

"كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة".