النهار
الأحد 8 فبراير 2026 08:22 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفد وزارة البترول يواصل مباحثاته بمؤتمر التعدين الأفريقي لإبراز فرص الاستثمار بمصر إيقاف اتفاقية الخدمات الجوية مع الجزائر… الإمارات: الرحلات مستمرة بلا تأثير فوري التشيك تؤجل قرار الانضمام لمجلس السلام بقيادة ترامب نائب رئيس جامعة الأزهر: رسالتنا عبر التاريخ نشر الوعي الوطني وترسيخ الوسطية والاعتدال وزير العدل و رئيس المحكمة الدستورية العليا و رؤساء الجهات والهيئات القضائية يتفقدون مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة انطلاق أعمال الدورة ال 46 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في المدينة المنورة وزير الطاقة الإسرائيلي: أي اتفاق مع إيران بلا قيمة… وسنواجه التهديد مباشرة محافظ الإسكندرية: طفرة تنموية غير مسبوقة في قطاع النقل البحري واللوجستيات بفضل توجيهات القيادة السياسية انطلاق فعاليات النسخة الـ15 من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات بالإسكندرية شراكة إستراتيجية بين بنك (CIB) و شركة باراديس للنسيج لإقامة أكبر مصنع أقمشة صديقة للبيئة في الإسكندرية بنك الطعام المصري واستراتيجية الوصول للأسر المستحقة بغذاء صحي عبر منظومة رقمية ضرب نفسه بالخطأ خلال سرقة موتوسيكل.. تفاصيل جديدة عن جثة كوبري العيايشا في قنا

فن

ننشر حيثيات حكم حبس المطربة شيرين عبد الوهاب 6 أشهر بسبب تصريحات البلهارسيا


أودعت محكمة جنح المقطم حيثيات حكمها بحبس المطربة شيرين عبدالوهاب 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، على خلفية تصريحاتها الساخرة من النيل، بالقول إن: "الشرب منه يصيب بالبلهارسيا" فى إحدى حفلاتها فى الخارج.

 
وقالت المحكمة، إن واقعة الدعوى حسبما استقر فى وجدانها تخلص فى قيام المدعى بالحق المدنى هانى محمد فى إقامة جنة مباشرة ضد شرين محمد عبد الوهاب طالب فيها معاقبة المتهمة بنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ قدره 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى.

 

وأوضحت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أنه أثناء قيام المتهمة بإحياء إحدى الحفلات بإحدى الدول العربية طلبت إحدى الحضور من المتهمة أن تغنى أغنية "مشربتش من نيلها"، فما كان من المتهمة إلا الرد عليها قائلة: "هيجيلك بلهارسيا"، وذلك فى إحدى وسائل الإعلام العلنية ولم تكتف المتهمة بذلك بل طالبتها بشرب مياه معدنية فرنسية الصنع بدلا من مياه النيل حينما قالت لها "اشربى من مياه إيفيان أحسن".

 

وأشارت المحكمة، إلى أن الدعوى جاء بها أنه فى الوقت الذى تعمل فيه الدولة على تنشيط السياحة تكلمت المتهمة أثناء إحيائها حفلا غنائيًا من مياه النيل لتدخل الهلع والرعب لدى الأجانب فى مصر ومن مياه النيل الذى يعد أحد المعالم السياحية، مما يؤدى للتأثير السلبى على السياحة فى مصر والاقتصاد القومى.

 

وأشارت المحكمة، إلى أنها طالعت وألمت بما تقدم به المدعى بالحق المدنى من مقاطع فيديو للحفل الذى أحيته المتهمة وردود فعل الصحف حول تصريح المتهمة. مضيفة أن دفاع المتهمة دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 8345 لسنة 2017 جنح الشيخ زايد والتى حصلت موكلته فيها على البراءة.

 

ورفضت المحكمة ما تقدم به دفاع المتهم، مؤكدة على أن شرط عدم جواز نظر القضية لسابقة الفصل فيها لم يتحقق، لاختلاف القضيتين فى الإدعاء المباشر حيث أقامها محاميان مختلفان.

 

واستند المحكمة فى حكمها إلى نص المادة 102 مكرر أ من قانون العقوبات الخاصة بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عن طريق إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، موضحة أن الركن المادى للجريمة قد تحقق الأمر الذى تسبب فى تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة فى إظهار جزء حيوى من الأماكن السياحية المصرية فى صورة مسيئة.

 

وأكدت المحكمة، على أن المتهمة أصرت على ارتكاب الفعل وقصدت إذاعة الأخبار والإشاعات حيث كانت الحفلة الغنائية التى حدثت فيها الواقعة كانت على مرأى ومسمع فى جميع أنحاء الوطن العربى والمتهمة تعلم قبل إتيانها ذلك الفعل أنه سوف يصل لربوع المواطنين فى الوطن العربي.

 

وأضافت المحكمة، أنه بعد تحقق القصد الجنائى للمتهمة "تطمئن المحكمة لصحة الاتهام المسند إلى المتهمة وتقضى معه بمعاقبها وفقًا لنص المادة 304 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وعن الدعوى المدنية التى طالب بها المدعى بالحق المدنى، قالت المحكمة: "مع إدانة المتهمة، كان خطأ المتهمة قد سبب ضررًا للمدعى بالحقوق المدنية يتمثل فى الألم الذى أصابه من جراء الألم النفسى الذى وقع عليه من إذاعة تلك الأخبار الكاذبة مما تتوافر معه أركان المسؤولية التقصيرية وتلتزم معه المتهمة بتعويض هذا الضرر عملًا لنص المادة 163 من القانون المدني.

 

وانتهت المحكمة: "ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورى توكيل بحبس المتهمة شرين سيد محمد عبد الوهاب ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمتها بالمصاريف الجنائية والمدنية و50 جنيها مقابل أتعاب محاماة."