النهار
الثلاثاء 3 يونيو 2025 01:16 صـ 5 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد صلاح ينافس على ”أفضل مباراة” في البريميرليج لموسم 2024/ 2025 إحالة سايس جراج لمفتى الجمهورية لقتله شخصاً بسبب خلافات سابقة بالخانكة تأييد حكم الإعدام والمؤبد لـ3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكة خلافات سابقة تقود نجار وزوجته للمفتى لقتلهم شخص بشومه في الخانكه لرد الدائرة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بأعيرة نارية بالقناطر الخيرية تجارة المخدرات تقود ربة منزل وزوجها للسجن المؤبد والمشدد 15 عام بالقناطر الخيرية ندعم الابتكار في عالم كرة القدم داخل الملعب وخارجه OPPO تشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا تموين الإسكندرية تضبط 100 كيلو سكر غير مرخص خلال حملاتها بحي العجمي ”تضامنًا مع مصيلحي”.. مجدي عبد العاطي يعتذر عن منصبه في تدريب الاتحاد السكندري رقمنة المخطوطات في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي الهيئة العربية للتصنيع تطلق تعاونًا استراتيجيًا لتصنيع قطع الغيار بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد..تفاصيل الأهلي راحة الأربعاء لإراحة اللاعبين قبل رحلة السفر الشاقة لأمريكا

أهم الأخبار

تشريع مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانون إنشاء المجلس الأعلى للإرهاب

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
 
 
وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى، إن اللجنة التى شُكلت بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعة مشروع القانون المشار إليه، والتى ضمت فى عضويتها المستشارون محمد المنشاوى وأيمن كساب وهادى جبران نواب رئيس مجلس الدولة كانت قد انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها وتمت الموافقة عليه.

 

وأشار مهران، إلى أن قسم التشريع تسلم مشروع القانون الذى أقره مجلس الوزراء بتعديل نص المادة (102 أ) من قانون العقوبات بحيث تنص على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد".

 

وعلى أن "يُعاقب بالسجن المؤبد أو المُشدّد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوّغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو فى تفجيرها. كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها".

 

ويضيف التعديل "وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرات من الأولى إلى الثالثة من المادة، بمصادرة الأراضى والمبانى والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حَسنى النية".

 

وأضاف مهران، أنه فور ورود هذا المشروع قام المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم بتشكيل لجنة لمراجعته للانتهاء منه على وجه السرعة.