النهار
السبت 31 مايو 2025 03:48 مـ 3 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هندسة الطاقة و الهندسة الطبية بجامعة المنصورة الجديدة تكتب فصلًا جديدًا في التعليم المرتكز على الإبداع حلول حديثة لمعالجة الصلع الوراثي.. ما هي تفسير حلم قص الشعر بالمنام النجمة تايلور سويفت تعلن استعادتها حقوق ألبوماتها بعد 6 سنوات من النزاع.. تفاصيل لهذا السبب.. رفع فيلم «نجوم الساحل» من دور العرض الأمين العام لمجلس التعاون: مصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي، على بناء مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، انتهاك لسيادة وحقوق الشعب الفلسطيني اللواء رأفت الشرقاوي يكشف كيف قضت الداخلية على ظاهرة الشركات السياحية الوهمية للحج والعمرة محافظ المنوفية ووزير التعليم العالي ورئيس الجامعة يفتتحون مركز الإختبارات الإلكترونية بكلية الحقوق عمر مرموش يحصد جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي غدا.. ندوة ”رؤية القيادة السياسية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي”بمكتبة الإسكندرية استمرار فتح بوغاز الإسكندرية رغم سوء حالة الطقس المفاجيء وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنوفية والمحافظ يفتتحون مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية

أهم الأخبار

الانتخابات الرئاسية بالقانون.. تعرف على عقوبة الترويج للمقاطعة وعدم التصويت


واجهت نصوص القانون دعاوى مقاطعة الانتخابات، بتجريمها بعقوبات تشمل الحبس والغرامة، سواء لمن حرض عليها أو من امتنع عن الإدلاء بصوته، ومع الاستعداد للانتخابات الرئاسية نستعرض هذه العقوبات.

اعتمد المشرع فى فلسفة النص على عقوبة للدعوة لمقاطعة الانتخابات، على أن الانتخابات الرئاسية واحدة من النصوص الرئيسية بالدستور، و الإدلاء بالصوت الانتخابى حق لكل مواطن، أكد عليه الدستور، وأى اقتراب منهما هو مساس بالدستور ومحاولة لتعطيله، وفيما يلى نصوص القانون بشأن المقاطعة وعدم التصويت:

- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات.

- يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.