النهار
الخميس 12 مارس 2026 06:45 صـ 23 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان مشترك لثماني دول يدين إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين خلال رمضان وزراء خارجية مصر والسعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين... السفير صالح الحصيني : ”يوم العلم” يُجسد ثوابت الدولة السعودية ويرمز لنهضةٍ تمضي بثبات نحو مستقبل مشرق الأمن يكشف حقيقة التعدي غير الأخلاقي على كلب في السويس.. وضبط سيدة نشرت الواقعة لجمع التبرعات الوكيل ..اللجنة العليا لعمليات الازمات باتحاد الغرف يشيد بالسياسة المرنة لسعر الصرف الدفع ب3 سيارات إطفاء.. نشوب حريق يلتهم مزرعة دواجن دون إصابات في قنا محافظ الدقهلية يشهد حفل ” حصاد التميز.. رواد العطاء” بحضور رئيس حزب الوفد لتكريم المتميزين من أبناء المحافظة. «الكندة» يعيد الروح لأفلام التحريك في مصر.. المركز القومي للسينما يستأنف الإنتاج بعد خمس سنوات من التوقف ”أحداث مثيرة في الحلقة 8 من ”بابا وماما جيران”.. وإشادات جماهيرية بالمواقف الكوميدية” بعد تصريحات محمد سامي ونجوم الدراما.. دعاء صلاح تفتح ملف رقم واحد في رمضان لحماية الركاب من التلاعب.. محافظ القليوبية يتابع إلزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة المغرب.. الطريقة القادرية البودشيشية تنظم “مجالس الأنوار” لإحياء الشمائل المحمدية وتعزيز الصلاة على النبي

أهم الأخبار

الانتخابات الرئاسية بالقانون.. تعرف على عقوبة الترويج للمقاطعة وعدم التصويت


واجهت نصوص القانون دعاوى مقاطعة الانتخابات، بتجريمها بعقوبات تشمل الحبس والغرامة، سواء لمن حرض عليها أو من امتنع عن الإدلاء بصوته، ومع الاستعداد للانتخابات الرئاسية نستعرض هذه العقوبات.

اعتمد المشرع فى فلسفة النص على عقوبة للدعوة لمقاطعة الانتخابات، على أن الانتخابات الرئاسية واحدة من النصوص الرئيسية بالدستور، و الإدلاء بالصوت الانتخابى حق لكل مواطن، أكد عليه الدستور، وأى اقتراب منهما هو مساس بالدستور ومحاولة لتعطيله، وفيما يلى نصوص القانون بشأن المقاطعة وعدم التصويت:

- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات.

- يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.