النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 11:55 صـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تنسيق مصري رفيع المستوى لحماية الأمن المائي وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل شباب مصر يقودون رسالة وطنية عالمية للوحدة والسلام في احتفالات عيد الميلاد المجيد إطلاق مسلسل “PORTOBELLO” الإيطالي على HBO Max قريبًا خمس أطعمة صحية تساعدك على علاج فقر الدم فيلم Jurassic World Rebirth يواصل حصد الملايين ويحقق 869 مليون دولار عالميًا القاهرة تحتفي بقامات المسرح العربي.. تكريم المسيرة والبحث والجمال في الدورة السادسة عشرة لمهرجان المسرح العربي الأنبا ثيؤدوسيوس يستقبل محافظ الجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد المحبة تجمع الجميع.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يشاركان الأقباط صلاة القداس محافظ الدقهلية يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا كوت ديفوار تتخطى بوركينا فاسو بثلاثية وتضرب موعدًا مع مصر القوات المسلحة تصرف 100 ألف جنيه تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة

أهم الأخبار

الانتخابات الرئاسية بالقانون.. تعرف على عقوبة الترويج للمقاطعة وعدم التصويت


واجهت نصوص القانون دعاوى مقاطعة الانتخابات، بتجريمها بعقوبات تشمل الحبس والغرامة، سواء لمن حرض عليها أو من امتنع عن الإدلاء بصوته، ومع الاستعداد للانتخابات الرئاسية نستعرض هذه العقوبات.

اعتمد المشرع فى فلسفة النص على عقوبة للدعوة لمقاطعة الانتخابات، على أن الانتخابات الرئاسية واحدة من النصوص الرئيسية بالدستور، و الإدلاء بالصوت الانتخابى حق لكل مواطن، أكد عليه الدستور، وأى اقتراب منهما هو مساس بالدستور ومحاولة لتعطيله، وفيما يلى نصوص القانون بشأن المقاطعة وعدم التصويت:

- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات.

- يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.