النهار
السبت 14 فبراير 2026 07:05 صـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ولعوا فيه بالبنزين.. إصابة خمسيني أشعلوا فيه النيران إثر مشاجرة بجوار معبد دندرة في قنا عمره عام ونصف.. إصابة رضيع إثر سقوطه من الطابق الأول خلال اللهو في قنا احتفالية تسليم ”جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية”..الأحد المقبل لجنة تحكيم التصفيات النهائية بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن تستمع لتلاوات (18) متسابقا ومتسابقة في اليوم الأول رئاسة الشؤون الدينية تُعزِّز المرجعية العلمية للحرمين عبر البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام في شهر رمضان 1447هـ رئيس حكومة كردستان يعقد 3 اجتماعات هامة على هامش قمة ميونخ للأمن من محاولة تهدئة إلى اتهام بالمشاركة.. عمدة ميت عاصم في قلب العاصفة انتهاء التحقيق مع ضحية واقعة ميت عاصم.. إخلاء سبيل ”إسلام” وإحالته للعلاج عيد الحب 2026.. اعرف إزاي تحتفل بـ الفلانتين من غير تكلفة باهظة؟ بعد عرضها ضمن حملة دعائية.. جانا دياب تطرح أغنية ”معاك بغني” رسميا ما التغيير الذي سيحدثه إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية؟ عنتر هلال يحكي كواليس مسيرته مع الفولكلور وأغاني التسعينات في” كاسيت”

حوادث

"الدستورية" تقضى بعدم قبول دعوى بطلان المادة 124 من قانون الضرائب على الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التى أقيمت طعنًا على نص المادة 124 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.

 

وتنص المادة 124 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 "على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند الى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهئيا وذلك فى عدد من الحالات".