النهار
السبت 24 مايو 2025 07:46 مـ 26 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع شاب وإصابة أثنين بحادث إنقلاب تروسيكل أعلى كوبرى الفحص في الـقليوبية المهندس أمجد المناوي ينعي سلطان القراء: القارئ السيد سعيد ترك بصمة راسخة لن تنسي في عالم التلاوة المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وفداً رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني هدي يسى: اتحاد المستثمرات العرب يشجع الذكاء الاصطناعي إيمانا بدوره فى التطور التكنولوجي وتحقيق التنمية المستدامة مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يعقد مؤتمرا بعنوان الإرهاب فى غرب أفريقيا فريق طبى ينجح بإستخراج هاتف محمول من معدة مريض بعملية نادرة بمستشفى ناصر التخصصي قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة توريد 250 ألف طن قمح محلي بمراكز التوريد والتخزين تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية رئيس جامعة المنصورة يلتقي وفد الوكالة الفرانكفونية لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي وكيل صحة الدقهلية يهنىء ”رعاية الأمومة والطفولة” عقب تكريمها من الوزارة فيديو علي السوشيال ميديا.. يكشف مشاجرة بين أشخاص بحيازتهم أسلحة نارية بالخانكة

منوعات

حكم رد الشبكة للخاطب فى حالة الفسخ.. تعرف على رأى الأزهر


ما حكم رد الشبكة للخاطب فى حالة الفسخ؟.. سؤال ورد لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء الجواب: "فإذا عدل أحد الطرفين عن الزواج ولم يتم العقد، استحق الخاطب كل ما عجله من المهر، واستحق كذلك كل ما هو قائم من الهدايا، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم العقد فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التى قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها فى الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف فى التشريع الإسلامى؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾، وفى الأثر عن ابن مسعود: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ".

 

وتابعت اللجنة فى فتواها: "الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله، وهنا لم يتم عقد ولا دخول، وبناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شىء، ولا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة".