النهار
الأربعاء 25 مارس 2026 05:25 صـ 6 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كواليس محاولات إجراء مفاوضات بين أمريكا وإيران بوساطة مصرية تركية باكستانية قراءة في الموقف الراهن للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مداهمة نارية بالقليوبية.. الأمن يُسقط بؤرة إجرامية ويقضي على 3 من أخطر العناصر إجراء مؤقت قابل للمراجعة.. دار الأوبرا المصرية توضح أسباب تبكير مواعيد العروض بسبب لهو الأطفال .. إصابة طالبة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين ببدارى أسيوط سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة خفض التصعيد العسكري في المنطقة ”الديمقراطي الكوردستاني” يطالب حكومة العراق بمواجهة الاعتداءات على أراضي الإقليم بالأرقام.. أفريقيا تفقد 70 ألف نابغة سنوياً وخسائر القارة تتخطى 4 مليارات دولار! المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمجلس الدولي للزيتون يعززان مسار الشراكة الاستراتيجية حقق أمنيته ورحل.. وفاة مُسن عقب عودته من أداء العمرة ب24 ساعة في قنا الأب نيفون يستقبل قنصل بولندا بدير سانت كاترين محافظ الفيوم يتفقد عدداً من الفرص الاستثمارية والمناطق السياحية بمحميتي قارون والريان

أهم الأخبار

وزير التموين: لا تراجع عن كتابة الأسعار على السلع الغذائية

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا تراجع عن إعلان كتابة الأسعار على السلع الغذائية باعتبارها حق المستهلك.

 وأصدر الوزير  قرارا برقم 330 يقضى بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.

وجاء القرار استكمالا للقرار  رقم 217 لسنة 2017 الذى نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية.

وقال الوزير إنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة كما يحظر على كل نقاط عرض البيع للمستهلك  بسعر يزيد عن المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

وأضاف الوزير في قراره أن على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الإحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع أخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أى مصدر آخر.

كما يقضي القرار بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها كما يحظرعرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

ويلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.