النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 05:46 صـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ جنوب سيناء يشهد إحتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان محافظ بورسعيد: المسابقة الدولية أصبحت منارة للقرآن الكريم والابتهال الديني والنسخة العاشرة تحمل أسم البهتيمي السكرتير العام يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد الميناء الكبير ”رئيس مدينة القناطر” يقود حملة موسعة للنظافة وتحسين البيئة الخطوط الجوية التركية وإير مونتينيغرو يوقعان اتفاقية شراكة بالرمز المشترك شركة AGX تقود توسعات الشركات الناشئة في الأسواق الإفريقية ”إل جي إلكترونيكس” تكشف عن نتائجها المالية للربع الرابع وعن أدائها المالي لعام 2025 كاملًا. «استقالة طبيب نفسي».. رحمة أمين تقدم رحلة داخل النفس البشرية بمعرض الكتاب رئيس الأركان الإسرائيلي: علينا الاستعداد لسلسلة من العمليات الهجومية في جميع جبهات الحرب محمد حماقي خرج من عزلته.. ويورج لحفله بالسعودية الشركة المنتجة لمسلسل «نون النسوة» تقرر حذف مشاهد هايدي كامل بعد قرار النقابة 19 مرشحًا في القائمة النهائية للمنافسة على مقعد نقيب المهندسين

أهم الأخبار

وزير التموين: لا تراجع عن كتابة الأسعار على السلع الغذائية

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا تراجع عن إعلان كتابة الأسعار على السلع الغذائية باعتبارها حق المستهلك.

 وأصدر الوزير  قرارا برقم 330 يقضى بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.

وجاء القرار استكمالا للقرار  رقم 217 لسنة 2017 الذى نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية.

وقال الوزير إنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة كما يحظر على كل نقاط عرض البيع للمستهلك  بسعر يزيد عن المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

وأضاف الوزير في قراره أن على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الإحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع أخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أى مصدر آخر.

كما يقضي القرار بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها كما يحظرعرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

ويلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.