النهار
الأربعاء 15 يوليو 2026 10:26 صـ 29 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من الرابح في جولة التصعيد الأخيرة بين أمريكا وإيران؟ كيف ترى إسرائيل التصعيد الحالي بين أمريكا وإيران وما يدور في دول الخليج؟ إسرائيل تنتظر فرصة ذهبية من استمرار الانخراط العسكري الأمريكي المباشر ضد إيران.. كواليس مهمة بعد تداول الصورة على السوشيال.. ضبط المتورطين في استغلال 5 أطفال للتسول بالقليوبية مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بمضيق هرمز وعلى كل من الكويت والبحرين وقطر... تأكيدا لالتزامه بالانخراط الإيجابي مع محيطه العربي في مجمل قضايا الامن الصناعي….السودان يشارك في أعمال اللجنة التحضيرية للدورة ٢٩ للجمعية العمومية... بعد نشر «النهار».. شركة سياحة تهدي «عم فوزي» شيّال الإسبتة رحلة عمرة مجانية عاجل.. زوج يستغيث بوزير الصحة: مش قادر أعالج مراتي وأقل تحليل بـ2000 جنيه إمام عاشور: حسام حسن دعمني بقوة.. وعشت أصعب لحظات حياتي في آخر 12 دقيقة أمام الأرجنتين:- ”الشاذلي” تؤكد.. الغضب المرضي والغضب المكبوت من أبرز أسباب اضطراب العلاقات الأسرية نبيل فهمي يعزي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد ويشيد بإسهاماته في تحقيق النهضة الحديثة للدولة حماية للهوية الروحية والفكرية: ”الملتقى العالمي للتصوف” علامة تجارية مسجلة رسميًا في المغرب

تقارير ومتابعات

أبرز تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد إحالته لتشريعية البرلمان

أحال مجلس النواب فى جلسته العامة، الأحد، عددا من مشاريع القوانين والاتفاقيات إلى اللجان النوعية بالبرلمان لمناقشتها وفى مقدمة هذه المشاريع مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

 ويرصد "اليوم السابع" أبرز التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية..

 - أول تعديل تشريعى يطول القانون منذ 47 عامًا

 - شمل التعديل نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون

 - استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى تضمنت استحداث وسائل حديثة فيه

- اعتمد نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر على عكس الوضع الإجرائى الحالى، الذى يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض.

- يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام أو قاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأمور الضبط بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعى للقضية يتضمن تحديداً لشخصية وبياناته.

- يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامى العام أو قاضى التحقيق بإخفاء بياناته أمام محكمة الجنايات خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بالشهادة وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع ذوى الشأن بقرار نهائى مسبب.

- أجاز القانون مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى، والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص، لمدة لا تزيد عن 30 يوما.

- حظر نشر أسماء أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.

- الأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى.

- وضع نظاماً كاملاً لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد.

 - استحدث نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.

- منظومة جديدة للإعلانات القضائية وربطه ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول.

- نص على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى.

- السماح للمتهم بالحضور بواسطة توكيل خاص فى مواد الجنايات عند إعادة الإجراءات

- نظم إجراءات ومدة الحبس الاحتياطى ووضع بدائله، وحالات التعويض.

 - لأول مرة يقر المٌشرع تعويضاً عن الاضرار التى تلحق المحبوس احتياطيا.

 - استحدث المُشرع، فصلاً عن المساعدة القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة

- عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة

 - عدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

- أعطت المادة للنائب العام أو من يفوضه الحق فى أن يُصدر أمراً مسبباً بإدراج المتهمين، على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول.