النهار
الأحد 30 أغسطس 2026 12:55 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«سيتي إيدج» وWE تدعمان التحول الرقمي بمشروعات العلمين الجديدة «إم بي للهندسة» ترفع إيراداتها 58% وتتجاوز أصولها مليار جنيه ”الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان” تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية بالمزاد العلني في سبتمبر المقبل بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بالبحيرة ونظيرتها بمطروح محافظ قنا يعفي مدير مدرسة من منصبه ويحيل آخر ووكيل إلى التحقيق لتردي الأوضاع بمدارسهم أوبريت عيد الشركات يحكي تاريخ الرياضة من عهد الفراعنة حتى عهد الرئيس السيسي في افتتاح أولمبياد الشركات الـ59 ببورسعيد الذكاء الاصطناعي في مواجهة أزمات الغذاء العالمية.. فرص لتعزيز الأمن الغذائي وتحديات أمام التوسع تشميع 3 معامل تحاليل كيميائية لبيعها كميات من الدم مجهول المصدر في البحيرة برعاية شيخ الأزهر.. انطلاق فعاليات «اليوم العالمي للسرد القرآني» بمشاركة محلية وعالمية واسعة ​محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس السيئ ويوجه بتفعيل خطط الطوارئ رفضت إعطاءهما الأموال.. محاكمة المتهمين بضرب والدتهما في السيدة زينب مرموش يلفت الأنظار في ظهوره الأول مع توتنهام رغم الخسارة

أهم الأخبار

”تشريعية البرلمان” توافق على تعديل قانون الأحوال المدنية

 
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مقترح مستشار اللجنة محمود فوزى، لحسم خلاف الأعضاء حول تعديل الحكومة فى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، الخاصة برسوم تسليم بيانات الرقم القومى للجهات مانحة الخدمات حيث تضمن الاقتراح تقديم بيانات الرقم القومى بدون مقابل وأن يتم منع تقيم الخدمات لحين استيفاء المواطنين بياناتهم.

 

وتضمن المقترح اعادة صياغة مادتى القانون برقمى 2 مكرر و66 مكرر، حيث نصت المادة 2 مكرر بعد إعادة صياغتها على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات المتعلقة بالمرافق العامة سواء كانت تابعه أو غير تابعة للحكومة بالحصول على بيانات الرقم القومى للراغبين من خدماتها، ويجب على المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات بناء على طلبهم بدون مقابل، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات إيقاف تقديم الخدمة إلى حين استيفاء الأوراق المطلوبة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

 

ونصت مادة 66 مكرر- وعلى الملتزم بتقديم الخدمة عند مخالفته أحكام المادة 2 مكرر من هذا القانون أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى كان ينص النص المقدم من الحكومة على أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى 2مكرر ونصها، تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادرون بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

 

وجاء مقترح مستشار اللجنة لحسم خلاف الأعضاء الذين رفضوا فرض أى رسوم على المواطنين لتقديم بياناتهم للجهات مانحة الخدمات، فيما أعلنت الحكومة أيضا موافقتها على النص المقترح.