النهار
الجمعة 13 يونيو 2025 07:34 صـ 16 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزناتي: فتح باب تلقي أوراق لجنة المشتغلين الجديدة الإثنين المقبل في جريمة هزت ”الغربية”.. الحكم بالإعدام على قاتل أسرته في عزبة رستم رؤية منام تكشف جريمة قتل.. المتهم فيها زوج ابنة الضحية أنهى حياتها لسرقة قرطها الذهبي بكفرالشيخ في جريمة هزت ”الغربية”.. الحكم بالإعدام على قاتل أسرته في عزبة رستم خبير اقتصادي: إصدار صكوك سيادية خطوة ذكية لخفض الدين دون التفريط في أصول الدولة مصادر تكشف لـ«النهار» موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية والأوائل بمحافظة الجيزة بأطلالة ساحرة.. منة عدلي القيعي تطل بالأبيض فى حفل زفافها علي يوسف حشيش تكريم نوال عبد الشافي بجائزة أفضل أغنية عن ” هي جت عليا” في مهرجان international fashion awards «القومي لذوي الإعاقة» يستعرض بنيويورك تجربة مصر في استخدام الذكاء الاصطناعي احتفالات روسية بالغردقة بالعيد الوطني ومرور 12 عامًا على تأسيس دولة روسيا الاتحادية «هواوي» تُطلق هواتف Pura 80 بتقنيات متطورة رشوان توفيق: ربنا بعت لياسمين عبد العزيز رسالة معايا في منامي

أهم الأخبار

”تشريعية البرلمان” توافق على تعديل قانون الأحوال المدنية

 
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مقترح مستشار اللجنة محمود فوزى، لحسم خلاف الأعضاء حول تعديل الحكومة فى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، الخاصة برسوم تسليم بيانات الرقم القومى للجهات مانحة الخدمات حيث تضمن الاقتراح تقديم بيانات الرقم القومى بدون مقابل وأن يتم منع تقيم الخدمات لحين استيفاء المواطنين بياناتهم.

 

وتضمن المقترح اعادة صياغة مادتى القانون برقمى 2 مكرر و66 مكرر، حيث نصت المادة 2 مكرر بعد إعادة صياغتها على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات المتعلقة بالمرافق العامة سواء كانت تابعه أو غير تابعة للحكومة بالحصول على بيانات الرقم القومى للراغبين من خدماتها، ويجب على المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات بناء على طلبهم بدون مقابل، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات إيقاف تقديم الخدمة إلى حين استيفاء الأوراق المطلوبة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

 

ونصت مادة 66 مكرر- وعلى الملتزم بتقديم الخدمة عند مخالفته أحكام المادة 2 مكرر من هذا القانون أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى كان ينص النص المقدم من الحكومة على أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى 2مكرر ونصها، تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادرون بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

 

وجاء مقترح مستشار اللجنة لحسم خلاف الأعضاء الذين رفضوا فرض أى رسوم على المواطنين لتقديم بياناتهم للجهات مانحة الخدمات، فيما أعلنت الحكومة أيضا موافقتها على النص المقترح.