النهار
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 07:49 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
3 مشروعات من جامعة المنوفية تفوز في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية - بني سويف تكثف إجراءات التعامل مع الكلاب الضالة والحيوانات النافقة محافظ بني سويف يعلن إنهاء مشكلة عمارتين بمنطقة الـ104.. وتحرك لحل أزمة مياه بعزبة سامي عويس إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بميت حلفا في القليوبية.. وفك 3 شدات خشبية مطاعم الإسكندرية تواجه 3 أزمات.. والغرفة التجارية تبحث حلول التراخيص والضرائب ونقص العمالة محافظ بني سويف يتابع ملف تقنين أراضي الدولة وموقف 5185 عقدًا محافظ بني سويف يوجّه بحلول عاجلة لشكاوى المواطنين في اللقاء الأسبوعي إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق بني سويف - الفيوم مكتبة الإسكندرية والأمم المتحدة للمرأة توقعان مذكرة تعاون لدعم التمكين الاقتصادي ومناهضة العنف مصرع أب وإصابة نجله إثر انقلاب سيارة بطريق جبل سعد في الفيوم تعليم بورسعيد عن وفاة الطالب آدم: ما يُتداول مجرد تكهنات اتهام سائق مدرسة بالتعدي على طفلتين يشعل أزمة في شبرا الخيمة

أهم الأخبار

”تشريعية البرلمان” توافق على تعديل قانون الأحوال المدنية

 
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مقترح مستشار اللجنة محمود فوزى، لحسم خلاف الأعضاء حول تعديل الحكومة فى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، الخاصة برسوم تسليم بيانات الرقم القومى للجهات مانحة الخدمات حيث تضمن الاقتراح تقديم بيانات الرقم القومى بدون مقابل وأن يتم منع تقيم الخدمات لحين استيفاء المواطنين بياناتهم.

 

وتضمن المقترح اعادة صياغة مادتى القانون برقمى 2 مكرر و66 مكرر، حيث نصت المادة 2 مكرر بعد إعادة صياغتها على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات المتعلقة بالمرافق العامة سواء كانت تابعه أو غير تابعة للحكومة بالحصول على بيانات الرقم القومى للراغبين من خدماتها، ويجب على المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات بناء على طلبهم بدون مقابل، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات إيقاف تقديم الخدمة إلى حين استيفاء الأوراق المطلوبة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

 

ونصت مادة 66 مكرر- وعلى الملتزم بتقديم الخدمة عند مخالفته أحكام المادة 2 مكرر من هذا القانون أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى كان ينص النص المقدم من الحكومة على أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى 2مكرر ونصها، تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادرون بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

 

وجاء مقترح مستشار اللجنة لحسم خلاف الأعضاء الذين رفضوا فرض أى رسوم على المواطنين لتقديم بياناتهم للجهات مانحة الخدمات، فيما أعلنت الحكومة أيضا موافقتها على النص المقترح.