النهار
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 11:00 مـ 24 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”مجزرة للعشوائيات.. العبور تغلق 125 محلاً وتزيل 73 مخالفة في أكبر حملة موسعة” سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر لعدم إثبات الجدية في التنفيذ توطين صناعة الألواح الشمسية وإنتاج السليكون .. تفاصيل اجتماع وزير الكهرباء بالبترول “تكامل العلوم الشرعية ” ندو ة بأوقاف الدقهلية ”خلاف على مكالمة ينتهي بالدماء”.. طالب يهاجم صديقه بسلاح أبيض بشبرا الخيمة نائب محافظ سوهاج يستقبل رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة لقاء جماهيري موسع في القليوبية: ”شكاوى المواطنين تتحول إلى حلول عاجلة” بقرار من مجلس القضاء الأعلى.. المستشار طلال رضوان رئيسًا لاستئناف جنايات الإسكندرية عمرو الليثي: الإعلام العربي يواجه تحديات الذكاء الاصطناعي إطلاق بوستر فيلم جوازة فى جنازة قبل عرضه 10 سبتمبر المقبل قمة الإبداع الإعلامي تشهد توقيع 8 اتفاقيات لتعزيز الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي الوكيل يبحث مع اللجنة العامة للمواد الغذائية مشروع تحويل 40,000 منفذ تموينى إلى سلسلة تجارية

أهم الأخبار

رئيس الوزراء أمام البرلمان الأحد لإلقاء بيان حول الطوارئ

قال السيد الشريف الوكيل الاول لمجلس النواب ان المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء سيلقى بيانه حول قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارىء  امام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الاحد القادم

واضاف الشريف فى تصريحات لليوم السابع  ان رئيس الوزراء سيسوضح فى بيانه الاسباب والمبررات التى دعت رئيس الجمهورية لاعلان حالة الطوارىء

ومن المتوقع ان ييقوم الدكتور على عبد العاجل رئيس المجلس باحالة قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارىء وبيان رئيس الوزراء للجنة العامة لاعداد تقرير عنه يعرض فى الجلسة العامة ليقره المجلس باغلبية اعضائه

وكان الرئيس قد اصدر قرارا يحمل رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثانية من القرار على: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

وفوض الرئيس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، على أن يعاقب بالسجن كل من بخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام قانون حالة الطوارئ.

 وتنص المادة(154) من الدستور على

يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

 

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

 

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

 

ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

 

اما اللائحة الداخلية لمجلس النواب فقد نظمت الامر حيث نصت
المادة 131على " يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.

وتنص المادة 132 من اللائحة "لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.

ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ "