النهار
السبت 14 فبراير 2026 11:23 مـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يهزم سبورتنج في ثاني جولات كأس السوبر المصري للكرة الطائرة آنسات مصادر ترجح: استمرار محافظ القاهرة في منصبه ضمن حركة المحافظين المرتقبة | خاص مصادر ترجح: رحيل محافظ الجيزة ضمن حركة المحافظين المرتقبة | خاص حسام حسن يضع شرطًا لضم محمد شكري لمعسكر منتخب مصر في مارس جيهان زكي من قلب معرض سمبوزيوم أسوان: النحت رسالة حضارية متجددة… وتوجيهات بتزيين ميادين مصر بإبداعات الدورة الثلاثين إبراهيم حسن يوضح موقف منتخب مصر ويؤكد: لم نطلب إلغاء الدوري استعدادًا لكأس العالم تامر الحبال: توجيهات الرئيس للحماية الاجتماعية دليل دعم الدولة للمواطن الزمالك يتأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية بفوزه على كايزر تشيفز بثنائية ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس السيسي رسالة طمأنة للفئات الأكثر احتياجًا الهيئة العليا لحزب «العدل» تختار عبد الغني الحايس رئيسًا للمؤتمر العام كريم قاسم يعود لرمضان بوجه مختلف مع شخصية منعم شربل زوي يوقع سحر الأحمر ل”هيفاء وهبي” في عيد الحب

تقارير ومتابعات

لجنة الأحزاب السياسية ترفض تأسيس حزب التحرير

المستشار محمد ممتاز متولي
المستشار محمد ممتاز متولي
قررت لجنة الأحزاب السياسية برئاسة المستشارمحمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض - رفض تأسيس حزب (التحرير) وعرضالأمر على المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بالاعتراض على قيام الحزب.وقال المستشار محمد عيد محجوب أمين عام لجنة الأحزاب السياسية، إن اللجنةاستندت في قرارها بعدم قبول الإخطار المقدم من الدكتور أحمد راسم أمين النفيسبتأسيس الحزب - إلى أن الحزب لم يستوف الشروط المقررة قانونا للموافقة على تأسيسه.وأوضحت اللجنة أن الإخطار بتأسيس الحزب تقدم به أحمد راسم النفيس منفرداواقتصر على 36 توكيلا صادرا له كوكيل عن المؤسسين، ولم يحضر باقي وكلاء المؤسسينأو وكلاء عنهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة أمام لجنة الأحزاب السياسية، علاوة علىأن أحدهم (وليد عادل محمود عبيد) والصادر له 2656 توكيل، تقدم بطلب استردادالتوكيلات المشار إليها الصادرة له، بدعوى انه لم يفوض أحدا في تقديمها.وأكدت اللجنة أن الاخطار لم يستوف شرطا أساسيا خاصا بنصاب الإخطار العدديالوارد في المادة السابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدلبالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 فضلا عن انه لم يتم النشر خلال الثمانية أيامالتالية للاخطار بالمخالفة للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون.