النهار
الجمعة 25 يوليو 2025 09:42 مـ 29 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير مكتبة الإسكندرية 2000 طالب وطالبة يشاركون في مؤتمر ”اختر كليتك” بداية من السبت مطار مرسى علم يستقبل 184 رحلة طيران دولية على مدار أسبوع الجبهة الوطنية يندد بدعوات التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج: لها أهداف تحريضية جيهان مديح: دعوات الإخوان للتظاهر ضد مصر محاولة لضرب دعمها لفلسطين ترامب: لقائي مع بوتين وزيلينسكي تأخر 3 أشهر.. لكنه قادم برلمانية: دعوات التظاهر أمام السفارات محاولة خبيثة لضرب صورة مصر المشرفة تجاه فلسطين البديوي السيد: الدعوات المغرضة للتظاهر ضد مصر في الخارج تخدم أجندات مشبوهة وتفتقر للوطنية هل نجح رئيس الموساد في اقناع ترامب بالضغط علي اثيوبيا واندونيسيا وليبيا ؟ هل يفعلها ترامب ويبرد صراعات الشرق الاوسط من اجل عيون نوبل للسلام ؟ نيتنياهو ديكتاتور يحكم اسرائيل بصلاحيات مطلقة بموجب قانون 1981 أشرف زكي لـأحمد السقا:أنا والغالي نجم النجوم رامى جمال يحتفل بعيد ميلاده وصدور ألبومه الجديد ... صور

تقارير ومتابعات

لجنة الأحزاب السياسية ترفض تأسيس حزب التحرير

المستشار محمد ممتاز متولي
المستشار محمد ممتاز متولي
قررت لجنة الأحزاب السياسية برئاسة المستشارمحمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض - رفض تأسيس حزب (التحرير) وعرضالأمر على المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بالاعتراض على قيام الحزب.وقال المستشار محمد عيد محجوب أمين عام لجنة الأحزاب السياسية، إن اللجنةاستندت في قرارها بعدم قبول الإخطار المقدم من الدكتور أحمد راسم أمين النفيسبتأسيس الحزب - إلى أن الحزب لم يستوف الشروط المقررة قانونا للموافقة على تأسيسه.وأوضحت اللجنة أن الإخطار بتأسيس الحزب تقدم به أحمد راسم النفيس منفرداواقتصر على 36 توكيلا صادرا له كوكيل عن المؤسسين، ولم يحضر باقي وكلاء المؤسسينأو وكلاء عنهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة أمام لجنة الأحزاب السياسية، علاوة علىأن أحدهم (وليد عادل محمود عبيد) والصادر له 2656 توكيل، تقدم بطلب استردادالتوكيلات المشار إليها الصادرة له، بدعوى انه لم يفوض أحدا في تقديمها.وأكدت اللجنة أن الاخطار لم يستوف شرطا أساسيا خاصا بنصاب الإخطار العدديالوارد في المادة السابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدلبالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 فضلا عن انه لم يتم النشر خلال الثمانية أيامالتالية للاخطار بالمخالفة للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون.