النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 05:02 مـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ القليوبية يكرم أطقم إسعاف أعادت مشغولات ذهبية تتخطى مليون جنيه لأصحابها فاجعة على طريق شبرا بنها الحر: وفاة شقيقتين في تصادم عنيف قرب الإقليمي نائب رئيس جامعة بنها” تفتتح معرض المنتجات الطلابية السنوي بكلية الهندسة ببنها أمطار مفاجئة تضرب القليوبية وتتسبب في زحام على إسكندرية الزراعي ذهبية مُستحقة… عبدالله فهيم يتوّج بطلًا لمصر في كأس مصر ساندا تحت 12 عامًا مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر عبء الديون يهدد التحول الأخضر في أفريقيا: دراسة تكشف فجوة تمويلية تتجاوز 240 مليار دولار سنويًا المنظمة العربية للتنمية الإدارية: المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات يناقش سبل تعزيز النظم الصحية بعد غد بمسقط جاليري ضي الزمالك يحتضن أعمال رائد التشكيليين السعوديين عبدالحليم رضوي.. الأحد المقبل انطلاق منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي الخميس المقبل بكاء هستيري.. المنتجة «سارة خليفة» تطلب من الحكمة عرضها على الطب الشرعي شيخ الأزهر يستقبل السيدة سعيدة ميرزيوييفا رئيسة الإدارة الرئاسية في جمهوريَّة أوزبكستان ويتفقان على تعزيز العمل لحفظ التراث الإسلامي

سياسة

البرلمان يوافق على تعديل الأحوال الشخصية باعتبار المفقود ميتا بعد مضى 30 يوما

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الصادر برقم 25 لسنه 1929، فى مجموعة، فيما أرجا الموافقة النهائية لحين اكتمال أغلبية الثلثين، نظرًا لتعلقة بحق من الحقوق.

 

ويتضمن مشروع القانون، تعديل مادتين، هما المادة (21) فى فقرتيها الثانيه والثالثه، حيث جاء تعديل المادة 21 متضمنة إضافة عضو هيئة الشرطة الذى فقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة التى تعتبر فى عداد الأموات بعد مضى سنة من تاريخ الفقد، على أن يصدر قرار بذلك من وزير الداخلية بعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، ويعتبر المفقود ميتا بعد مضى 30 يومًا من تاريخ فقده.

 

وتنص المادة: "ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده، فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، وبعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد ىالقوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية".

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرارًا باسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

 

وجاء المادة 21 بعد التعديل متضمنة تعديل الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية، باعتبار المفقود ميتًا على الوجه المبين فى المادة 21 من هذا القانون، وتعتد زوجته بالوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية لما يتررتب عليه من آثار أخرى.

 

وتنص المادة: "عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة 21 من هذا القانون، تعد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب عليه الآثار الأخرى كافة.

 

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون لاسيما أنه متعلق بالمفقود وأعتباره ميتا، وما يتربط بهذا الأمر من إجراءات معقدة.

 

وأعلن رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، قائلًا: "مشروع القانون يتعلق بأحد الحقوق، وأخذًا بالأحوط يتطلب الأمر التصويت بموافقة الثلثين، وهو ما لا يتوفر فى القاعه، لذا سنرجأ الموافقة النهائية".