النهار
السبت 31 يناير 2026 05:28 مـ 12 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب وزير المالية :تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.. استكمالًا لمسار تطوير إدارة المالية العامة الإفتاء توضح حكم إحياء ليلة النصف من شعبان فرادى وجماعات السفارة المصرية بالرباط تنظم معرضا للاحتفاء بفن الخيامية وبالروابط الثقافية المتميزة بين مع المغرب أبوسنة: المرحلة المقبلة تتطلب التكاتف لبناء نقابة مهندسين قوية وفاعلة يانج أفريكانز يقدم على الأهلي بهدف في الشوط الأول بدوري أبطال أفريقيا مسلسلات الـ30 حلقة تفرض سيطرتها على دراما رمضان 2026 بـ7 أعمال قوية محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27% ويوجه الشكر لمنظومة التعليم: ثمرة جهد مخلص وانضباط كامل في الامتحانات محافظة القاهرة تكشف تطورات إزالة كوبري السيدة عائشة بيت طابقين وقع عليه.. مصرع طالب إثر انهيار منزل من الطوب اللبن في قنا قافلة مائية بمدينة كفر شكر للتأكد من جودة المياه وتوعية المواطنين وفد طلابي من جامعة المنوفية في زيارة وطنية إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي والانتماء السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في الشابو بأسيوط

سياسة

القوى العاملة بالبرلمان توافق على علاوة الغلاء لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بـ10%

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا.

 


وينص المشروع فى المادة الأولى
على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسلة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
 


وتنص المادة الثانية
على أن يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
 


المادة الثالثة:
لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:


1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.


المادة الرابعة:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة الخامسة:
يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.


المادة السادسة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017.