النهار
السبت 31 يناير 2026 06:36 صـ 12 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لحظة غفلة تنتهي بالموت.. القطار ينهي حياة شاب بمزلقان الثلاجة بشبرا الخيمة سباق الموت يضاعف الفاجعة.. وفاة ثانٍ شاب بحادث تصادم موتوسيكلات بشبين القناطر سباق متهور يتحول لكارثة.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بشبين القناطر نائبة في طلب إحاطة: غياب منظومة النقل الجماعي في كفر الدوار استهداف منظم وتشويه متعمد.. دراسة تفضح حملات مدفوعة ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضربة أمنية مدوية.. سقوط زعيم عصابة الإستيلاء على الأراضي بالقليوبية هاتفه فضح أسراره.. سقوط دجال استغل آلام الناس ومرضهم في الخانكة سقوط تجار الوهم بالقليوبية.. ضبط 5 شركات توهم الشباب بالسفر للخارج التضامن والأورمان يواصلان دعم الأسر الأولى بالرعاية بالغربية بتوزيع 700 بطانية ولحاف بالمجان لحظات رعب على الزراعي.. تصادم ميكروباصين يُصيب 7 أشخاص بطوخ أم وابنتها.. ننشر أسماء مصابتي حادث انهيار سور عليهما في قنا افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني بحضور وزير الأوقاف

تقارير ومتابعات

نتائج مترتبة على إدراج 210 إخوانيا بقوائم الإرهاب.. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية أحكام محكمة جنوب جنايات القاهرة، على مدار 3 أيام قرارات بإدراج 210 متهما على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وعلى رأسهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود غزلان وسعد الحسينى وصلاح سلطان وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة قيادات فى الجماعة.
 
ومع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7  من القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية" قانون الكيانات الإرهابية"  على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار إدراج متهمين على قوائم الإرهاب، وطوال مدته، ومن تلك الآثار:

أولا:  للكيانات الإرهابية:

1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.

 2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.

 5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.

 

ثانيا: للإرهابيين:

1.الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

2.منع الأجنبى من دخول البلاد.

3. سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

4. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

5.تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.

 

- كما نصت المادة 6 من ذات القانون، أنه يكون من حق ذوى الشأن والنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين المشار إليهما(قائمة الكيانات الإرهابية-قائمة الإرهابيين) ، خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن.