النهار
الخميس 9 أبريل 2026 07:08 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل سقطت ورقة لبنان من اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران؟ دلالات تناقض الروايات الحالية بشأن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران نشرة «النهار» الإخبارية.. جولة في أهم الأحداث السياسية والاقتصادية على مستوى العالم كواليس مهمة بشأن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.. ماذا جاء في الترتيبات الداخلية؟ تعاون إستراتيجي وزارة الإتصالات المصرية وتقنية المعلومات بالجمهورية اليمنية في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية النائب أسامة شرشر ينعى المرحوم الحاج رضوان أحمد الجمال نتنياهو: نتحرك لبدء مفاوضات سلام مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن المنظمة البحرية الدولية: رسوم مضيق هرمز سابقة خطيرة قد تمتد لممرات أخرى وتهدد استقرار الملاحة العالمية وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بتوسيع العمليات في لبان وسط اشتباك مفتوح وتحذيرات دولية طلب إحاطة عاجل لحرمان العزب والنجوع من خدمات الصرف الصحي بمشاركة أربعة وفودٍ دولية.. ”أكاديمية الأزهر” تحتفل باختتام دورة ”إعداد الداعية المعاصر” مدبولي: ترشيد استهلاك الطاقة مسؤولية مشتركة.. والحكومة مستمرة بعد انتهاء الأزمة

تقارير ومتابعات

نتائج مترتبة على إدراج 210 إخوانيا بقوائم الإرهاب.. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية أحكام محكمة جنوب جنايات القاهرة، على مدار 3 أيام قرارات بإدراج 210 متهما على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وعلى رأسهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود غزلان وسعد الحسينى وصلاح سلطان وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة قيادات فى الجماعة.
 
ومع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7  من القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية" قانون الكيانات الإرهابية"  على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار إدراج متهمين على قوائم الإرهاب، وطوال مدته، ومن تلك الآثار:

أولا:  للكيانات الإرهابية:

1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.

 2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.

 5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.

 

ثانيا: للإرهابيين:

1.الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

2.منع الأجنبى من دخول البلاد.

3. سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

4. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

5.تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.

 

- كما نصت المادة 6 من ذات القانون، أنه يكون من حق ذوى الشأن والنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين المشار إليهما(قائمة الكيانات الإرهابية-قائمة الإرهابيين) ، خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن.