النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 08:41 صـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نادي جامعة حلوان يستضيف بطولة الجمهورية للكاراتيه تصعيد صهيوني خطير ..الشئون العربية بـ«الصحفيين» تستنكر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين:جريمة حرب وشرعنة للقتل خارج القانون كيف تابع المجتمع الإسرائيلي رسالة الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي ترامب بضرورة وقف الحرب؟ جدوى شن عملية برية عسكرية أمريكية على إيران.. خبير يوضح التفاصيل دلالات دعوة الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي بضرورة إيقاف الحرب الجارية كيف قرأ المجتمع الإسرائيلي رسالة الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي بضرورة إيقاف الحرب الجارية؟ محمد مصيلحي يشيد بقرار وزير النقل”: استثناء النقل البحري من ”الأون لاين” ليحول الموانئ إلى ”خلية نحل” خلال زيارته لمركز طامية.. محافظ الفيوم يواصل جولاته الميدانية الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة سفير مصر في الرباط يستقبل” المخرج المغربي” جمال سويسي قبل تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وزراء خارجية مصر والسعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون ويرفضون بأشد العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة... عاجل ... رئيس البرلمان العربي يدين إقرار كنيست كيان الاحتلال لقانون إعدام الأسرى ويعتبرها جريمة إبادة ممنهجة مفتي الجمهورية يشهد احتفال إذاعة القرآن الكريم بمرور 62 عامًا على إنشائها

أهم الأخبار

الرئيس يصدر قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
وينص القانون ــ الذى نشرته الجريدة الرسمية ــ فى مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢، والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، تسرى أحكام القانون المرافق على جميع المنشآت والمحال الصناعية، داخل وخارج المناطق الصناعية بما فى ذلك المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وعلى المنشآت الملحقة بها المنصوص عليها فى المادة (٢٧) من القانون المرافق.
ولا تسرى على المنشآت والمحال الواردة بالفقرة السابقة أحكام القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، أو أى أحكام منصوص عليها فى أى قانون آخر تتعارض مع التنظيم الوارد فى القانون المرافق.
وتنص المادة الثانية على أنه لا تخل أحكام القانون المرافق بتراخيص المنشآت والمحال الصناعية السارية وقت العمل به.
وتلتزم المنشآت والمحال المشار إليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون المرافق، وذلك طبقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
وتنص المادة الثالثة على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون المرافق، لمدة سنة من تاريخ العمل به، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقا لأحكامه وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة.
وتنص المادة الرابعة على أن يلغى الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
وتنص المادة الخامسة على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، تبقى اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.