النهار
الجمعة 9 يناير 2026 08:27 مـ 20 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من الكفتة إلى الغاز.. المعمل الجنائي يكشف لغز مصرع 3 من أسرة واحدة بشبرا الخيمة بستغيث من ظلم وتعدي أبويا.. الفتاة صاحبة فيديو الاستغاثة المتداول بقنا: أمي ربتنا من شغلها في المواشي انقذونا ماتت بسبب امتناعها عن الأكل.. العثور على جثة طالبة متوفية داخل منزلهم في قنا ايلون ماسك يشارك في تحالف اسقاط النظام الايراني 4 اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل يوميًا وتدعم خفض الاستيراد حين صمتت الجائزة وتكلم الخطاب.. حكاية حجب «ساويرس» للقصة القصيرة والغضب الذي تلاه في اعقاب العدوان الامريكي علي فنزويلا ماذا سيحدث اذا اراد الزعيم الصيني اعتقال رئيس تايوان او حاول بوتين اعتقال زيلنسكي ؟ نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يكشف الأسواق السياحية المستهدفة عام 2026 كايا كالاس تتحدث عن رسائل للغرب حملتها الضربة الروسية الكبيرة بـ”أوريشنيك” 4 اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل يوميًا وتدعم خفض الاستيراد لماذا هدد ترامب كوبا وكولمبيا وايران صراحة بمصير فنزويلا ؟ تدخل جراحي عاجل ينقذ مريض فشل كلوي من مضاعفات كسر أعلى الفخذ بوادي النطرون التخصصي

أهم الأخبار

الرئيس يصدر قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
وينص القانون ــ الذى نشرته الجريدة الرسمية ــ فى مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢، والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، تسرى أحكام القانون المرافق على جميع المنشآت والمحال الصناعية، داخل وخارج المناطق الصناعية بما فى ذلك المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وعلى المنشآت الملحقة بها المنصوص عليها فى المادة (٢٧) من القانون المرافق.
ولا تسرى على المنشآت والمحال الواردة بالفقرة السابقة أحكام القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، أو أى أحكام منصوص عليها فى أى قانون آخر تتعارض مع التنظيم الوارد فى القانون المرافق.
وتنص المادة الثانية على أنه لا تخل أحكام القانون المرافق بتراخيص المنشآت والمحال الصناعية السارية وقت العمل به.
وتلتزم المنشآت والمحال المشار إليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون المرافق، وذلك طبقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
وتنص المادة الثالثة على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون المرافق، لمدة سنة من تاريخ العمل به، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقا لأحكامه وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة.
وتنص المادة الرابعة على أن يلغى الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
وتنص المادة الخامسة على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، تبقى اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.