النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 01:23 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسكندرية لتداول الحاويات تتلقى عرض شراء من بلاك كامبيان لوجيستكس هولدنج مواجهة نارية تنتهى بمصرع عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ88 مليون جنيه بالقليوبية مصرع مُسن مجهول الهوية تحت عجلات سيارة نقل ثقيل بمحافظة كفرالشيخ السيطرة على حريق تريلا أعلى دائري بهتيم دون إصابات رئيس جامعة بنها : محو أمية 4312 مواطن خلال شهر نوفمبر محمد كامل لـ”النهار”: تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة يكشف انتهاكات إسرائيل وهو ما أكدته صحيفة هآرتس المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلقان سلسة ندوات تثقيفية حول تعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي الصحة تناقش التخصصات العلاجية والإسكان يبحث خطة عمله.. أجندة لجان الشيوخ البيت الفني للمسرح يحصد 4 جوائز عن عرض «يمين في أول شمال» بمهرجان المنيا «المصري-الأوكراني» يدعو إلي شراكة استراتيجية بين القاهرة وكييف وزير البترول يلتقي نظيره القطري لبحث تعزيز التعاون و فتح أسواق عمل للشركات المصرية بقطر إشادة بمركز التجارة الإفريقي بالقاهرة الجديدة: يُعزز بيئة الاستثمار ويفتح آفاقاً جديدة للشباب المصري والإفريقي

أهم الأخبار

«الفتوى والتشريع»: لا يجوز للشركات تأسيس جامعات خاصة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مـجلس الدولة، فتوى قضائية، نصت على عدم جواز قيام الشركات بتأسيس جامعات خاصة أو المشاركة فى تأسيسها.

وأشارت الفتوى إلى أن الشركات غرضها الأساسى هو الربح، وهو ما لا يتفق مع طبيعة الجامعات الخاصة كمؤسسات تعليمية، لا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح وفقًا لصريح نص المادة (1) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009.

وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية، إن الجمعية انتهت أيضًا إلى تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 على العقود المبرمة بعد نفاذه، بينما تظل المراكز العقدية حتى بعد صدور قانون جديد محكومة بالقانون التى تكونت فى ظله دون أن تخضع للأثر المُباشر لهذا القانون الجديد.

وأكدت الجمعية فى فتواها أن الأحكام القضائية تفرض نفسها كعنوان للحقيقة التى يلزم تنفيذها نزولاً على حجيتها وإعلاءً لشأنها باعتبار أن قوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام .

كما انتهت الجمعية فى ذات الجلسة أيضاً إلى أن التصرف فى الفائض من المبالغ المخصصة لأغراض التوزيع النقدى للعاملين بشركة مصر للتأمين الذى تكوَّن فى ظل القانون رقم (97) لسنة 1983 قبل خضوع الشركة لقانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، يكون طبقًا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن؛ وذلك إعمالاً لسلطته المخولة له وفقًا لحكم المادة (42) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم (97) لسنة 1983.

وفى فتوى رابعة انتهت الجمعية إلى جواز تعديل البند الثالث من المادة الثالثة من قرار وزير البحث العلمى رقم (505) لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية رؤساء الشعب أو الأقسام أو عمداء المعاهد المناظرة وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وذلك على نحو يسمح بجواز الندب بعض الوقت لشاغلى وظائف رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وفقًا لما تقدره السلطة المختصة ومقتضيات شغل الوظيفة.

كما انتهت الجمعية العمومية الى استمرار العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم (158) لسنة 2001 الصادر تنفيذًا للقانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية أو التوسع فيها، استنادًا إلى أن القانون العام اللاحق لا ينسخ القانون الخاص السابق إذ يعد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 قانونًا عامًا يُنظم التصرف فى جميع العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بينما يُعد القانون رقم (5) لسنة 1996 قانونًا خاصًا يتعلق بالتصرف بالمجان فى المناطق الصناعية المُقامة فى الأراضى الصحراوية.

وانتهت الجمعية العمومية أيضاً إلى إلزام وزارة المالية بتحمل نفقات سفر مراقبى عام الحسابات بوزارات الدولة المختلفة، تأسيسًا على أن القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية أكد على تبعية مراقبى ومديرى الحسابات ووكلائهم الذين يشرفون على الحسابات بالجهات الإدارية قبل الصرف لوزارة المالية فنيًا وماليًا وتتولى الوزارة مساءلتهم تأديبيًا، وأن انتقالهم بسبب أداء الوظيفة فى غير محل عملهم الأصلى لا يغير من تبعيتهم لوزارة المالية التى يتعين أن تتحمل نفقات السفر ذهابًا وإيابًا بحسبان أن الوحدة التى يتبعها العامل هى التى تتحمل تلك النفقات باعتبارها نفقات فعلية بسبب أداء الوظيفة .

موضوعات متعلقة