النهار
الخميس 30 أبريل 2026 08:09 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء..تتويج بطلات الكرة النسائية يتصدر احتفالات عيد تحرير سيناء الوطنية ب27 فيلما ومناقشات تفاعلية وورش عمل ... تفاصيل النسخة الخامسة لمهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية سبورت: الأهلي مرشح لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر مصر تستضيف مسابقة الرئاسة الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات 2026 قمة حسم الدوري.. الأهلي والزمالك في مواجهة نارية بملعب القاهرة وسط صراع مشتعل على الصدارة «إشادة رسمية».. نشوة عقل: قرارات الرئيس في عيد العمال تدعم المرأة العاملة قانون الأحوال الشخصية تحت النار: هل ينصف الطفل أم يُشعل صراع الأبوين؟ هل رحلت فيروز؟.. الحقيقة الكاملة وراء الشائعة التي أربكت جمهورها في إطار دوره الريادي.. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يشارك في منتدى مصر للمسؤولية المجتمعية والاستدامة دموع تحولت لفرج.. تدخل سريع من محافظ القليوبية يغير حياة 3 أسر أرباح 1.16 مليار جنيه وإيرادات تقترب من 17 مليارًا.. «سيدبك» تعتمد موازنة 2026 لتعزيز نمو البتروكيماويات صافرة ألمانية في قمة القاهرة.. اتحاد الكرة يعلن حكام الأهلي والزمالك في مواجهة حاسمة

أهم الأخبار

«الفتوى والتشريع»: لا يجوز للشركات تأسيس جامعات خاصة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مـجلس الدولة، فتوى قضائية، نصت على عدم جواز قيام الشركات بتأسيس جامعات خاصة أو المشاركة فى تأسيسها.

وأشارت الفتوى إلى أن الشركات غرضها الأساسى هو الربح، وهو ما لا يتفق مع طبيعة الجامعات الخاصة كمؤسسات تعليمية، لا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح وفقًا لصريح نص المادة (1) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009.

وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية، إن الجمعية انتهت أيضًا إلى تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 على العقود المبرمة بعد نفاذه، بينما تظل المراكز العقدية حتى بعد صدور قانون جديد محكومة بالقانون التى تكونت فى ظله دون أن تخضع للأثر المُباشر لهذا القانون الجديد.

وأكدت الجمعية فى فتواها أن الأحكام القضائية تفرض نفسها كعنوان للحقيقة التى يلزم تنفيذها نزولاً على حجيتها وإعلاءً لشأنها باعتبار أن قوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام .

كما انتهت الجمعية فى ذات الجلسة أيضاً إلى أن التصرف فى الفائض من المبالغ المخصصة لأغراض التوزيع النقدى للعاملين بشركة مصر للتأمين الذى تكوَّن فى ظل القانون رقم (97) لسنة 1983 قبل خضوع الشركة لقانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، يكون طبقًا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن؛ وذلك إعمالاً لسلطته المخولة له وفقًا لحكم المادة (42) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم (97) لسنة 1983.

وفى فتوى رابعة انتهت الجمعية إلى جواز تعديل البند الثالث من المادة الثالثة من قرار وزير البحث العلمى رقم (505) لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية رؤساء الشعب أو الأقسام أو عمداء المعاهد المناظرة وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وذلك على نحو يسمح بجواز الندب بعض الوقت لشاغلى وظائف رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وفقًا لما تقدره السلطة المختصة ومقتضيات شغل الوظيفة.

كما انتهت الجمعية العمومية الى استمرار العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم (158) لسنة 2001 الصادر تنفيذًا للقانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية أو التوسع فيها، استنادًا إلى أن القانون العام اللاحق لا ينسخ القانون الخاص السابق إذ يعد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 قانونًا عامًا يُنظم التصرف فى جميع العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بينما يُعد القانون رقم (5) لسنة 1996 قانونًا خاصًا يتعلق بالتصرف بالمجان فى المناطق الصناعية المُقامة فى الأراضى الصحراوية.

وانتهت الجمعية العمومية أيضاً إلى إلزام وزارة المالية بتحمل نفقات سفر مراقبى عام الحسابات بوزارات الدولة المختلفة، تأسيسًا على أن القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية أكد على تبعية مراقبى ومديرى الحسابات ووكلائهم الذين يشرفون على الحسابات بالجهات الإدارية قبل الصرف لوزارة المالية فنيًا وماليًا وتتولى الوزارة مساءلتهم تأديبيًا، وأن انتقالهم بسبب أداء الوظيفة فى غير محل عملهم الأصلى لا يغير من تبعيتهم لوزارة المالية التى يتعين أن تتحمل نفقات السفر ذهابًا وإيابًا بحسبان أن الوحدة التى يتبعها العامل هى التى تتحمل تلك النفقات باعتبارها نفقات فعلية بسبب أداء الوظيفة .

موضوعات متعلقة