النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 01:51 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل الهجوم على احتفالات يهودية بأستراليا الإسكندرية لتداول الحاويات تتلقى عرض شراء من بلاك كامبيان لوجيستكس هولدنج مواجهة نارية تنتهى بمصرع عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ88 مليون جنيه بالقليوبية مصرع مُسن مجهول الهوية تحت عجلات سيارة نقل ثقيل بمحافظة كفرالشيخ السيطرة على حريق تريلا أعلى دائري بهتيم دون إصابات رئيس جامعة بنها : محو أمية 4312 مواطن خلال شهر نوفمبر محمد كامل لـ”النهار”: تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة يكشف انتهاكات إسرائيل وهو ما أكدته صحيفة هآرتس المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلقان سلسة ندوات تثقيفية حول تعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي الصحة تناقش التخصصات العلاجية والإسكان يبحث خطة عمله.. أجندة لجان الشيوخ البيت الفني للمسرح يحصد 4 جوائز عن عرض «يمين في أول شمال» بمهرجان المنيا «المصري-الأوكراني» يدعو إلي شراكة استراتيجية بين القاهرة وكييف وزير البترول يلتقي نظيره القطري لبحث تعزيز التعاون و فتح أسواق عمل للشركات المصرية بقطر

حوادث

الفتوى والتشريع تقضي بعدم جواز إلغاء مقابل التأخير والضريبة لـ71 محلا بكفر الشيخ

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم انطباق أحكام القانون رقم (173) لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على المحال المباعة لتجار سوق الجملة بمدينة كفر الشيخ .

 

وثبت أنه عام 2010، باعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ عدد (71) محلا لتجار الجملة بالسوق التي إنشاتها، وأن عقود بيع المحلات المذكورة قد نصّت على تحديد ثمن المحل وما سدده المشترى، على أن يسدد الباقي على أقساط ربع سنوية لمدة خمس عشرة سنة بالإضافة لفائدة المبلغ المقسط حسب السعر المعلن عنه بالبنك المركزي فى حينه.

 

على أن يعفى من الفائدة في العام الأول ، ويبدأ القسط الأول اعتبارًا من 2011 ، وفى حال تأخر المشترى عن سداد الأقساط فى المواعيد المقررة، يجوز للوحدة فسخ العقد بقرار أدارى دون حاجة لأي إجراء قضائي، واتخاذ الإجراءات المالية طبقًا للقانون .

 

ولما كانت الفوائد الواردة في البند الثاني من العقود المشار إليها من قبيل الفوائد التعويضية التي يؤديها المشترى نظير أداء الثمن المتفق عليه في عقد البيع، على أقساط محددة تستحق في مواعيد معينة فتكون الفائدة مقابل عنصر الزمن الناشئ من التأجيل، مما تعد معه جزءًا من الثمن الإجمالي الذى يسدده البائع، وهى بذلك تختلف عن فوائد التأخير كأحد الجزاءات المالية غير الجنائية التى تستحق على المدين حال التأخر فى سداد التزامه، وعليه فأنها تخرج عن مجال تطبيق أحكام القانون رقم (173) لسنة 2020 المشار إليه .

 

وذلك لكون ما ورد به من أحكام إنما تنصرف إلى مقابل التأخير أو الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لوحدات الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة جراء تأخرهم فى سداد أي مستحقات مالية كان يتعين عليهم سدادها قبل تاريخ العمل بالقانون؛ وذلك وفقًا لصريح نص المادة الثانية منه.

 

صدرت الفتوى ردًا علي خطاب محافظ كفر الشيخ، بشأن طلب الإفادة بالرأى القانوني بخصوص مدى جواز إلغاء الفائدة وتخفيض أسعار المحال المباعة لتجار الجملة بمحافظة كفر الشيخ .