النهار
الإثنين 17 يونيو 2024 03:17 مـ 11 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: 16 مليون سيدة تلقين خدمات المتابعة الدورية ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج نتنياهو يحلّ مجلس الحرب الإسرائيلي وزيرة التضامن تتابع موقف تسليم الوحدات السكنية لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية بعثة حج الجمعيات الأهلية تجهز خطة التفويج إلى المدينة المنورة.. وبدء العودة إلى القاهرة حُسن الخاتمة.. وفاة 11 حاجًا من المنوفية أثناء أداء فريضة الحج «الكرملين» يعلق على تصريح ستولتنبرج بشأن وضع أسلحة ”الناتو” النووية في حالة تأهب”بأنها لا تتناسب مع إعلان القمة السويسرية” مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة:نظام زيلينسكي غير قادر على التفاوض وموسكو مقتنعة بذلك وفاة اللواء تامر سعيد سكرتير عام محافظة كفر الشيخ إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة في سوهاج وكيل صحة الدقهلية يتفقد غرف الازمات والطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك ملحقش يفرح بالعيد.. وفاة صبي صعقا بالكهرباء خلال شرب المياه من كولدير في الفيوم

أهم الأخبار

قانون ”التعاونيات” يثير الجدل في مجلس النواب

قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قبل رفع الجلسة العامة التى عقدت، اليوم الأحد، إعادة مشروع قانون تعديل أحكام قانون التعاون الاستهلاكى الصادر برقم 109 لسنة 1975، وقانون التعاون الإنتاجى الصادر برقم 110 لسنة 1975، وقانون التعاون الزراعى الصادر برقم 122 لسنة 1980، وقانون التعاون الإسكانى الصادر برقم 14 لسنة 1981، وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر برقم 123 لسنة 1983، إلى اللجنة المختصة وهى لجنة الشئون الاقتصادية، لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة.
 
جاء ذلك بسبب حالة الجدل بين النواب والتباين فى الرأى بشأن الحد الأقصى لعدد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها، حيث كانت اللجنة انتهت إلى وضع مادة فى القوانين سالفة الذكر بأن يتم تشكيل مجلس إدارة أى جمعية تعاونية من 5 أعضاء كحد أدنى و11 عضوًا كحد أقصى، وعدلها المجلس فى جلسته الماضية ليصبح الحد الأقصى لعدد أعضاء مجالس الإدارات بـ15 عضوًا، وحد أدنى 5 أعضاء، على أن تكون مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
 
وشهدت الجلسة اعتراض بعض النواب وعلى رأسهم النائب فتحى قنديل، على أن يكون عدد أعضاء الجمعية التعاونية الزراعية 15 كحد أقصى، مؤكدًا أن المعتاد أن يكون مجلس إدارة الجمعية الزراعية مكونا من 5 أعضاء بحد أدنى و11 عضوًا بحد أقصى، مطالبًا أن يحال تعديل قانون التعاون الزراعى إلى لجنة الزراعة، لأنها المختصة بدلًا من "الاقتصادية"، ليعقب رئيس المجلس قائلا: "خلاص قضى الأمر".
   
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "أنا غير مرتاح لبعض الصياغات فى هذا المشروع، وللمرة الثانية تعدل صياغات وتعديلات فى أكثر من قانون يجمعها قانون واحد، واختلاف تشكيل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية من جمعية لأخرى يؤدى إلى شبهة عدم الدستورية"، متحفظًا على اقتراح بعض النواب بأن يترك للائحة التنفيذية للقانون تحديد الحد الأقصى لعدد أعضاء مجالس الإدارات، ثم قرر إعادة القانون إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة، بعد أخذ رأى المجلس.
 
وقالت الدكتورة هالة أبو على، مقرر لجنة الشئون الاقتصادية فى الجلسة العامة : "يمكن الخروج على شبهة عدم الدستورية بأن يتم تعديل المادة بأن يشكل مجلس إدارة الجمعية من 5 أعضاء على الأقل، ويترك للائحة التنفيذية لكل قانون من قوانين التعاونيات تحديد الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة فى القرى وبعض المناطق".
 
وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وممثل الحكومة، قائلا: "لازم العدد يكون متساوى فى كل الجمعيات التعاونية، وإلا يكون شابه عدم دستورية"، مؤيدًا قرار المجلس بإحالة مشروع القانون للجنة المختصة لضبط الصياغة.
 
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد مدة مجالس الإدارة فى جميع الاتحادات ومكوناتها، بما يتوافق مع مدة مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، وهى أربع سنوات، مع وضع قيد غرضه إتاحة الفرصة وفتح المجال للأعضاء الآخرين للترشح فى مجالس الإدارة، ويتمثل القيد فى أن يُسمح بتجديد العضوية لمجلس الإدارة مرة واحدة فقط.
 
ويتضمن مشروع القانون، فى المواد من الأولى حتى الخامسة، تعديل مواد قوانين التعاون الاستهلاكى والإنتاجى والزراعى والإسكانى والثروة المائية، وتتمثل التعديلات فى توحيد مدة مجالس الجمعيات التعاونية فى تلك القوانين، بحيث تصبح جميعها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن تستمر مجالس إدارة الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القوانين المشار إليها، فى مباشرة أعمالها لحين انتهاء مددها.
 
كما تضمن مشروع القانون، وضع حد أقصى لعدد أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، بحيث لا يزيد العدد على 11 عضوًا.