النهار
الأحد 19 أبريل 2026 08:03 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترامب يواجه أزمة خانقة في حربه مع إيران.. صحيفة «ذا تليجراف» تكشف التفاصيل هل أعادت أمريكا تسليح إسرائيل بأنظمة الدفاع الجوي خلال هدنة الحرب مع إيران؟ طرح «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة نهاية يونيو وزير البترول يتفقد توسعات «جاسكو» بالصحراء الغربية.. إضافة 600 مليون قدم مكعب يوميًا ورفع الطاقة إلى 1.5 مليار قدم أستاذ علوم سياسية لـ”النهار”: فجوة الأهداف الأمريكية في حرب إيران تكشف مأزق القوة وحدودها خطوة قوية للإنضباط.. المحافظ يسرع تنفيذ مشروع موقف طوخ الجديد جولة مفاجئة ببلتان.. محافظ القليوبية يعلن الحرب علي التكدسات والعشوائية وزارة الثقافة: لا خسائر في حريق منفذ بيع الكتب بوسط القاهرة.. وتحقيق عاجل للوقوف على الأسباب لا تهاون.. محافظ القليوبية يفاجئ ”خط 12” ويواجه التعديات بقرارات عاجلة كامل الباشا ومحمد حفظي.. تعرف على لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من قلب الصوامع.. محافظ القليوبية يتابع توريد القمح ويؤكد: لا معوقات أمام المزارعين إنطلاقة طبية جديدة.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وصحة مطروح

سياسة

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تشكيل المجلس الأعلى للثقافة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، بصفة نهائية على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، والمقدم من النائب أسامة هيكل و68 نائبا آخرين، والذى يعدل تشكيل المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الدولة، وسيتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.

وأضاف مجلس النواب تعديلا بسيطا على نص المادة الأولى، بإضافة عبارة "دون أن يكون لهم حق التصويت" بعد عبارة "رؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة".

 

وأصبح نص المادة الأولى بعد موافقة مجلس النواب كالتالى:

ـ يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، النص الآتى:

 

مادة (4): "يشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمي، والآثار والشباب والرياضة، وكلا من: أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ممثل لوزارة الخارجية، وممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثل للمجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس، رئيس اتحاد الكتاب، نقيب الفنانين التشكيليين، نقيب المهن التمثيلية، ونقيب المهن السينمائية، ونقيب المهن الموسيقية، ورؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة دون أن يكون لهم حق التصويت، وعدد من الأعضاء لا يزيد على اثنين وثلاثين عضوا يُختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب ويمثلون مختلف الأنشطة الثقافية".

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المختارين من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد مكافآت أعضاء المجلس ومكافآت حضور أعضاء شُعب المجلس ولجانه. وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة، لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق فى التصويت على الفائز بجوائز الدولة.

المادة الثانية: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".