النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 08:03 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عرض أفضل المواهب الإبداعية المصرية في ختام جوائز OPPO للتصوير الفوتوغرافي “البنك التجارى الدولى يعزز ريادته بإطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال بالتعاون مع EBRD ” كاسبرسكي تكشف عن توجه متزايد عند المستخدمين نحو حياة رقمية أكثر أماناً الكرملين يحذر أوروبا بعد دعوات الناتو للإنفاق الدفاعي والتحضير للحرب محادثات مغلقة في برلين بين زيلينسكي والمستشار ميرتس والوفد الأمريكي تهدف لوضع حلول وسط وإطار أمني جديد لأوكرانيا النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك ب 6 أكتوبر المشدد لـ3 عمال وسائق لترويج المخدرات وحيازة فرد خرطوش دون ترخيص بالقناطر الخيرية عمره أسبوع ومُلقى عاريًا.. العثور على جثة رضيع حديث الولادة بجوار ترعة في قنا ”عطية” يتفقد قرية المريج بشبين القناطر ويستمع لمشاكل المواطنين محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا لمتابعة الإستعدادات النهائية لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2025 صحة الدقهلية ..غلق مركز وإنذار آخرين خلال حملة على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان بجمصة كيف أدت العوامل الداخلية إلى توتر الصراع بين كمبوديا وتايلاند؟

سياسة

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تشكيل المجلس الأعلى للثقافة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، بصفة نهائية على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، والمقدم من النائب أسامة هيكل و68 نائبا آخرين، والذى يعدل تشكيل المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الدولة، وسيتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.

وأضاف مجلس النواب تعديلا بسيطا على نص المادة الأولى، بإضافة عبارة "دون أن يكون لهم حق التصويت" بعد عبارة "رؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة".

 

وأصبح نص المادة الأولى بعد موافقة مجلس النواب كالتالى:

ـ يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، النص الآتى:

 

مادة (4): "يشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمي، والآثار والشباب والرياضة، وكلا من: أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ممثل لوزارة الخارجية، وممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثل للمجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس، رئيس اتحاد الكتاب، نقيب الفنانين التشكيليين، نقيب المهن التمثيلية، ونقيب المهن السينمائية، ونقيب المهن الموسيقية، ورؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة دون أن يكون لهم حق التصويت، وعدد من الأعضاء لا يزيد على اثنين وثلاثين عضوا يُختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب ويمثلون مختلف الأنشطة الثقافية".

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المختارين من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد مكافآت أعضاء المجلس ومكافآت حضور أعضاء شُعب المجلس ولجانه. وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة، لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق فى التصويت على الفائز بجوائز الدولة.

المادة الثانية: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".